المادة 5 أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية. ب- علي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها. المادة 6 أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها. ب- علي الرجل عبء الإنفاق علي الأسرة ومسئولية رعايتها. ص344 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - حقوق الإنسان في الإسلام إعداد الأستاذ طاهر أحمد مولانا جمل الليل - المكتبة الشاملة. المادة 7 أ- لكل طفل عند ولادته حق علي الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة. ب- للآباء ومن يحكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية. للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة. المادة 8 لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه. المادة 9 أ- طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية.
بتصرّف. ↑ سورة التوبة، آية:203 ↑ عبد الفتاح عشماوي، حقوق الإنسان في الإسلام ، صفحة 132. بتصرّف. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبادة بن الصامت، الصفحة أو الرقم:18، حديث صحيح. ↑ طاهر أحمد جمل الليل، حقوق الإنسان في الإسلام لجمل الليل ، صفحة 35. بتصرّف. ^ أ ب عبد الله بن عبد المحسن التركي، حقوق الإنسان في الإسلام ، صفحة 60. بتصرّف. ↑ عبد الله بن عبد المحسن التركي، حقوق الإنسان في الإسلام ، صفحة 64. حقوق الانسان في الاسلام والقانون الدولي. بتصرّف. ↑ طاهر أحمد جمل الليل، حقوق الإنسان في الإسلام لجمل الليل ، صفحة 37. بتصرّف. ↑ سورة البقرة، آية:275 ↑ سلمان العودة، دروس للشيخ سلمان العودة ، صفحة 9. بتصرّف. ↑ رواه ابن حجر العسقلاني، في الدراية، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 24، رجال إسناده ثقات. ↑ سلمان العودة، دروس للشيخ سلمان العودة ، صفحة 12. بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته ، صفحة 6452. بتصرّف.
[٨] حق حرية اختيار الدين هذه الحريَّة تضمن للإنسان حقَّ الاعتقاد باختيار الدِّين الذي يريده دون إجبارٍ أو إكراهٍ، فقد قال -تعالى-: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) ، [٩] حيث احترم الإسلام هذا الحقَّ، فلم يخوف الإنسان أو يهدده لاختيار دينٍ معينٍ، أو فكرة دون أخرى، أو مذهب محدد، فكلُّ هذا ينافي الحريَّة، ويسلب الإنسان إرادته. [١٠] حق المساواة والعدالة إنَّ العدل يحفظ النِّظام، وفيه صلاح أمر المجتمع، فلم يجعل الإسلام تمييزاً بين أفراده، بعكس الجاهليَّة التي كانت القرابة أو النَّسب فيها مقدمة عند أداء الحقوق، فالواحد منهم ينتصر لقومه وجماعته؛ لاعتزازه بهم، فكانت النِّساء والضَّعفاء من اليتامى أو الفقراء يُظلمون. أنواع حقوق الإنسان - موضوع. [١١] فجاء الإسلام ليحظر هذه العصبيَّة، ويعطي كلُّ واحدٍ حقَّه، حتى تحقَّق العدل على أتمِّ وجهٍ، [١١] وقد كان النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- القدوة في ذلك، ففي صحيح البخاري ثبتت قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وأراد قومها الشَّفاعة لها، فقال -صلى الله عليه وسلم-: (وايْمُ اللَّهِ لو أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). [١٢] حق حفظ الكرامة الإنسانية حفظ الله -سبحانه- الأمَّة كلها بالدِّين الإسلامي الذي حرص على جوانب الحياة المختلفة، فحفظ النَّفس وكرامتها وهي من الضرورات الخمس ، وجعله أمراً مقصوداً لذاته؛ لأنَّ الإنسان خُلق لعبادة الله في أرضه، وليقوم بالخلافة التي أمره الخالق بها.