قد يهمك أيضًا: صلاة قضاء الحاجة ودعائها مبطلات الصلاة الذي اختلف عليها هناك بعض المبطلات التي اختلف حولها الأئمة حيث فسرها بعضهم أنها من المبطلات. وذهب بعضهم إلى تفسيرها بشكل أخر يعتبر أكثر دقة من المطلق الذي ذهب إليه الأئمة الآخرون. من ذهب للنوم واستيقظ عليه الوضوء من جديد، وهذا الأمر اتفق عليه البعض من أنه من مبطلات الصلاة. في حال ذهب الرأي الأخر إلى أنه ليس من مبطلات الصلاة، وأنه يمكن أن يصلى بعدها. وقاموا بتفسير هذا الأمر من خلال أن الصحابة كان يناموا وهم جالسين. لينتظروا الصلاة دون أن يقوموا بالوضوء من جديد، وهنا قالوا إن النوم أثناء الجلوس مثل الغفوة. وليست الاسترخاء في النوم والشخص مستلقي على السرير وفي حالة الجلوس لا تبطل صلاته. نواقض الوضوء - منتدي فتكات. مس الرجل للمرأة هنا قال البعض أن الرجل عندما يمس بشرة المرأة التي هي زوجته، فإن هذا يبطل الوضوء. ولكن هذا لم يتفق عليه الأئمة الآخرين الذين قالوا إن هذا لا يبطل الوضوء، طالما أنه لا يوجد شهوة من هذه اللمسة. وأنه لن يكونا في حالة جماع، وإن كان متوضأ فيذهب للصلاة مباشرة دون إعادة الوضوء. وقد قدموا دليل وحجة على هذا عندما قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان يقبل رأس السيدة عائشة قبل الذهاب إلى الصلاة، وكان يتوضأ من البيت وهو خارج للصلاة في المسجد. شروط الوضوء هناك بعض شروط للوضوء لابد أن تتوافر وإن لم توفرت لا وضوء من أساس. وكأنه يذهب إلى الصلاة بدون وضوء، ومن المتعارف عليه أن لا صلاة بدون وضوء. أن يكون المرء في حالة سكر، ويكون غائب عقله هنا لا يقبل له وضوء ولا تقبل له صلاة من الأساس. وضع طلاء الأظافر بالنسبة للمرأة هذا الأمر يجعل هناك حاجز بين الظافر والماء. وبهذا لا يصل الماء إليه، ومعنى عدم وصول الماء إليه أن الوضوء غير صحيح. أن يكون المرء متطهراً، بمعنى إن كان هناك جماع ليس معنى هذا، أنه أن توضأ بذلك يتطهر من الجنابة هذا الأمر لا يطهره. بل لابد من التطهر أولاً عن طريق الاستحمام وبعدها يذهب إلى الوضوء، أي أن الأمران لا غنى لأحدهما عن الأخر لابد من الاستحمام من ثم الوضوء معاً. اذكر بعض من مبطلات الوضوء - الحصري نت. لا يغني الاستحمام عن الوضوء أو الاستحمام عن الوضوء، هذا الأمر ينطبق بالنسبة للمرأة والرجل معاً. عن كانت المرأة في حالة حيض هذا يعني نزول الدم منها بشكل مستمر، وهذا من مبطلات الوضوء. ولا يجوز لها الصلاة في خلال تلك الأيام وهذه رخصة من الله عز وجل للمرآة، ولا تعاقب عن عدم صلاتها في تلك الأيام.
القهقهة في الصلاة: تعتبر القهقهة من النواقض التي تبطل الوضوء وذلك ما اتفق عليه فقهاء الحنفية، حيث أنه إذا كان المصلي بالغاً فيتلقي عقوبة نتيجة ذلك، والمقصود بالقهقهة هي أن صوت الضحك يكون عاليا ً ويسمعه جيران المصلي فيبطل وضوءه، بينما إذا كان صوت الضحك يسمعه المصلي فقط فذلك يبطل الصلاة وليس الوضوء، أما بالنسبة للتبسم فلن يبطل الوضوء أو الصلاة. مس الدبر: رأي فقهاء الحنفية أن لمس الدبر لا يعتبر من مبطلات الوضوء، بينما كان يري جمهور الفقهاء أن الوضوء يبطل بمجرد لمس الدبر أو الذكر، بينما قال فقهاء المالكية أن الوضوء يتم نقضه بمس الذكر من دون مس الدبر، بينما كان رأي الشافعية والحنابلة أن الوضوء ينتقض بمس فرج الآدمي إما من نفسه أو غيره، سواء كان صغيرا ً أو كبيراً، حيا ً أو ميتاً. أكل لحم الإبل: يعتبر أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء وذلك ما اتفق عليه الحنابلة، سواء إذا كان لحم الإبل نيئاً أو مطبوخاً فهو من نواقض الوضوء، سواء كان الشخص يعلم بذلك أو لا يعلم.
31ـ مكروهات الوضوء مقدمة الكلمة: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَةُ الكِرَامُ: مَكْرُوهَاتُ الوُضُوءِ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ نَوْعَانِ، مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا، وَهُوَ مَا كَانَ إلى الحَرَامِ أَقْرَبَ، وَتَرْكُهُ وَاجِبٌ، وَهُوَ المُرَادُ عِنْدَهُمْ حَالَةَ الإِطْلَاقِ. وَمَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا، وَهُوَ مَا كَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ، أَيْ: خِلَافَ الأَوْلَى. وَأَمَّا جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ نَوْعَيِ الكَرَاهَةِ، وَيُرَادُ بِهَا عِنْدَهُمْ كَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ. وَالمَكْرُوهُ ضِدُّ المَحْبُوبِ، وَهُوَ كُلُّ أَمْرٍ لَا يَسْتَحْسِنُهُ الشَّرْعُ الشَّرِيفُ. مَكْرُوهَاتُ الوُضُوءِ: أولًا: لَطْمُ الوَجْهِ، أَو غَيْرِهِ مِنْ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ: نَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ لَطْمِ الوَجْهِ أَو غَيْرِهِ مِنْ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ بِالمَاءِ، وَخُصَّ الوَجْهُ بِالذِّكْرِ لِمَا لَهُ مِنْ مَزِيدِ الشَّرَفِ. يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ» رواه الإمام أحمد عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْبَهْزِيِّ، عَنْ أَبِيهِ.
وقد جاء في القرآن الكريم: "أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِط"، وجاء في حديث لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: "لا تُقبَلُ صَلاةُ مَن أَحدَث حتى يَتوضَّأ، وقال رَجلٌ مِن حَضْرَمَوتَ: ما الحدَثُ يا أبا هُريرَةَ؟ قال: فُساءٌ أو ضُراطٌ. " ولكن بعض العلماء جعلوا الريح التي تخرج من القبل غير مبطلة للوضوء، وقالوا أنها اختلاج وليست ريح، وقد خالفهم في ذلك معظم الفقهاء حيث استدلوا بحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): "فالريح ورد عام فيدخل فيه الريح من القبل". إذا ولدت المرأة بدون نزول دم النفاس عليها، وفى هذه الحالة اختلف الفقهاء حيث إن رأى الصاحبان من الحنفية أنه لا داعى لأن تغتسل بحجة أنها ليست نفساء ولم ينزل عليها دم، ولكن يكفي الوضوء من الرطوبة، أما رأي الامام أبي حنيفة أنه يجب عليها أن تغتسل غسل النفساء وهذا ترك الشبهات. خروج الدم والصديد وغيرها من الأشياء التي تخرج من الجسم فى غير مكان القبل والدبر، فيرى أبو حنيفة أن خروج الدم وغيره من مكان أو عضو يتم غسله أثناء الوضوء في هذه الحالة ينقض الوضوء مثل خروج الدم من الفم والأنف أو نزول الدم من الرأس. أما إذا خرج الدم من مكان لا يدخل في الوضوء فلا حرج في هذا، وزاد الحنابلة على ذلك شرط أن يكون الدم إلى الخارج كثيرًا مقارنة لحجم الشخص، فلو كان الشخص ينزف وخرج منه قليل فلا حرج فى هذا والعكس صحيح.
وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثانيًا: التَّقْتِيرُ في الوُضُوءِ: نَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّقْتِيرُ في الوُضُوءِ، بِأَنْ يقْرُبَ إلى حَدِّ دَهْنِ الأَعْضَاءِ بِالمَاءِ، وَيَكُونَ التَّقَاطُرُ غَيْرَ ظَاهِرٍ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ظَاهِرًا لِيَكُونَ غَسْلًا فِيمَا يُغْسَلُ بِيَقِينٍ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنَ الثَّلَاثِ. ثالثًا: الإِسْرَافُ في التَّوَضُّؤِ: نَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الإِسْرَافِ في التَّوَضُّؤِ، بِأَنْ يَسْتَعْمِلَ مِنَ المَاءِ فَوْقَ الحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ، لِمَا روى الإمام أحمد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟». قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ». لِأَنَّهُ مِنَ الغُلُوِّ في الدِّينِ المُوجِبِ للوَسْوَسَةِ، وفي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ الذي رواه الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ».