تاريخ النشر: الإثنين 10 رمضان 1427 هـ - 2-10-2006 م التقييم: رقم الفتوى: 77718 48555 0 336 السؤال ما هو حكم مفاخذة الصغار؟ أرجو الإجابة سريعاً.. وشكراً. حكم مفاخذة الزوجة والاولاد. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان المقصود بالسؤال مفاخذة الرجل زوجته الصغيرة فهذا جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 56312. وأما إن كان المقصود بالسؤال مفاخذة غير الزوجة فهذا محرم سواءً كان المفاخذ صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى، وهو من مقدمات الوطء الحرام، ولا نظن أن حكم هذا الفعل يخفى على عاقل. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 35464. والله أعلم.
( قال الشافعي) فأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى. ومما يدل على التحريم كذلك الأحاديث التالية:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم). صححه الشيخ الألباني ، وقال: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود إلا أنه قال فقد برىء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حكم مفاخذة الزوجة من. وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد. و عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر)) أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه.
تتابع الفتوى: وجاء فى الفتاوى الهندية: أكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن فى هذا الباب، وإنما العبرة للطاقة، إن كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك، كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ تسع سنين، وإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع، ويخاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بها وإن كبر سنها، وهو الصحيح. ودخول النبى، صلى الله عليه وسلم، بأمنا عائشة كان بعد بلوغها هذا المبلغ، ولذلك تأخر بعد العقد عليها بنحو ثلاث سنوات، كما فى الصحيحين عن عائشة أن النبى، صلى الله عليه وسلم، «تزوجها وهى بنت ست سنين، وبنى بها وهى بنت تسع سنين»، قال الداودى: كانت عائشة قد شبت شبابا حسنا. ومما يؤكد مراعاة هذا المعنى قبل زفاف عائشة، أنها قالت: أرادت أمى أن تسمننى لدخولى على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلم أُقبل عليها بشىء مما تريد حتى أطعمتنى القثاء بالرطب، فسمنت عليه كأحسن السمن، رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه الألبانى. حكم مفاخذة الزوجة الثانية. وهنا نؤكد على أن الصغر الذى هو مانع من التسليم ليس هو الصغر المقابل للبلوغ، وإنما هو بمعنى عدم القدرة على الوطء. اختتمت الفتوى: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى (الفتاوى الكبرى): وإذا كان موجب العقد من التقابض مرده إلى العرف، فليس العرف أن المرأة تسلم إليه صغيرة، ولا يستحق ذلك لعدم التمكن من الانتفاع».
الحرام أن يتم إدخال الذكر في فتحة الشرج ، أما الملاعبة والاستمتاع بالإليتين وما حولهما فليس محرما ، ولا يجوز إدخال أي جزء في فتحة الشرج حتى لو كان صغيرا، وعلى كل إذا كان قد حدث إدخال في فتحة الشرج، فالواجب التوبة والامتناع عن هذا في المستقبل ، وإن كان ما حدث هو وضع الذكر بين الإليتين فلا شيء في هذا. وعلى الزوج المسلم أن يعلم بأن هذا حرام، وأن يبتعد عن ذلك، وله في الحلال مندوحة، فأمامه الإليتان، وبقية الجسم، وعليه أن يعلم أن الله إنما يحرم بعض الأشياء ليختبر المؤمن: هل يطيع أم يعصى، وعلى زوجته أن لا تمكنه من ذلك إن أصر على إتيانها في دبرها، وثمة أبحاث طبية تشير إلى أن الإيلاج في الدبر قد يجر إلى الإيدز. حكم الشريعة فى مفاخذة الرضيعة | صوت الأمة. ولا مانع أن يجامع الرجل زوجته من الخلف بحيث يكون الإيلاج في الفرج وليس في الدبر، فمن أمكنه أن يعلوها من الخلف ويدخل في الفرج فلا بأس، ولا مانع من أن تستلم الزوجة فرج زوجها تعبث به كيف شاءت متى رضيت بذلك. يقول الشيخ محمد حسين عيسى:- للزوج والزوجة أن يستمتعا مع بعض كل بالآخر بكل وسيلة، وفي كل مكان ، وعلى أي هيئة ؛ يقول الله عز وجل "فأتو حرثكم أنى شئتم" أي كيف شئتم ، وهذا من الله عز وجل، كما قال العلماء بإباحة الاستماع بالجنس بأقصى ما يمكن، إلا في الموطن الذي نهى الله عز وجل عنه وهو الدبر، وهو ألا يدخل الرجل في دبر المرأة ذكره، ولكن له أن يستمتع بالإليتين وبين الإليتين ، وفي أي موضع آخر في أي كيفية أخرى إلا إدخال الذكر في الدبر.
وكانت الإجابة بالفتوى التى حملت رقم 35464 كالتالى: مسألة وطء الصغيرة أو الدخول بها، فقد نص أكثر أهل العلم على أن الصِّغَر الذى لا تطيق معه الوطء، مانع من موانع تسليمها لزوجها، ووافقهم الحنابلة فى من لم تبلغ تسع سنين، قال النووى: أما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولى على شىء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها، وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. حكم مفاخذة الصغار - إسلام ويب - مركز الفتوى. وجاء فى (الموسوعة الفقهية): ذهب الفقهاء إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول هذا المانع؛ لأنه قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به، وذهب المالكية والشافعية إلى زوال مانع الصغر بتحملها للوطء. قال الشافعية: ولو قال الزوج: سلموها لى ولا أطؤها حتى تحتمله، فإنه لا تسلم له وإن كان ثقة؛ إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة. وأما عند الحنفية، فقال ابن نجيم فى (البحر الرائق): اختلفوا فى وقت الدخول بالصغيرة، فقيل: لا يدخل بها ما لم تبلغ، وقيل: يدخل بها إذا بلغت تسع سنين، وقيل: إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها، وإلا فلا.