[باب الهدي والأضحية والعقيقة] الهدي: بكسر الدال هو ما يذبح في الحرم تقرباً إلى الله تعالى وإحساناً إلى الفقراء، وهو أنواع: واجب: وهو هدي التمتع والقران. مستحب: وهو ما يهدى إلى بيت الله الحرام تقرباً إلى الله. والأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله. [وسيأتي تعريف العقيقة]. • وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: قال تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال ابن كثير: "الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك، وهو ذبح البدن ونحوها ". دروس عين|الهدي والأضحية والعقيقة- فقه - الصف ثاني متوسط - YouTube. وقال تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) المنسك المراد به هنا هو الذبح الذي يتقرب به إلى الله تعالى. وقد ذكر ابن كثير عند هذه الآية أن هذه الآية تدل على أن ذبح المناسك مشروعة في جميع الملل. وأما السنة: فالأحاديث كثيرة وسيأتي بعضها في الشرح ومنها: حديث البراء -رضي الله عنه- قال (خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له). متفق عليه وأجمع المسلمون على مشروعيتها.
* تجزئ الشاة عن واحد، والبدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ويجوز أن يُضحي بشاة أو بدنة أو بقرة عنه وعن أهل بيته الاحياء والأموات، ويستحب للحاج الموسر الإكثار من الهدي، أما الأضحية فالسنة الاقتصار على واحدة لأهل البيت. الهدي والأضاحي. * وتسن الأضحية عن الحي، وتجوز عن الميت تبعا لا استقلالا إلا من أوصى بذلك. * ما يحرم على من أراد أن يضحي: يحرم على من يضحي أن يأخذ من شعره، أو بشرته أو ظفره شيئا في العشر الأُوَل من شهر ذي الحجة، فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله ولا فدية عليه، عن ام سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا" أخرجه مسلم. * من ضحى عنه وعن اهل بيته يسن أن يقول عند الذبح: ( باسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن اهل بيتي). * كيفية النحر والذبح: السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويُذبح غيرها من البقر والغنم، ويجوز العكس، والنحر للإبل يكون في أسفل الرقبة من جهة الصدر، والذبح للبقر أو الغنم في أعلى الرقبة عند الرأس، يضجعها على جنبها الأيسر ويضع رجله اليمنى على رقبتها، ثم يمسك برأسها ويذبح، ويقول عند الذبح أو النحر: ( باسم الله والله أكبر).
وقال رحمه الله في "كشاف القناع" (3/30): " وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا ، أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا [أي: نص عليه الإمام أحمد]" انتهى. وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال: "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة. وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد: أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. الهدي والأضحية والعقيقة - YouTube. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط ، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد. الحاصل: أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى. "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159). والله أعلم
العقيقة: أصل كلمة العقيقة: شعر كل مولود من الناس، والبهائم التي تولد. وبه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عقيقة، لأنه يزال عنه الشعر الذي ولد به يومئذ، فسميت باسم سببها. وقيل إنه مأخوذ من العق، وهو الشق والقطع. فسميت الذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقومها. وهي سنة مؤكدة عند الجمهور، لأمره صلى الله عليه وسلم وفعله، وفعل أصحابه والتابعين. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. لما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم. فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك (يذبح) عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا. رواه أبو داود. والحديث ضعيف والحديث الأول أرجح وأصح. وقيل: إن العقيقة واجبة شرعت فدية يفدي ( للمجهول) بها المولود. كما فدى الله إسماعيل الذبيح بالكبش. وكانت تفعل في الجاهلية، فأقرها الإسلام وأكدها. وأخبر الشارع أن الغلام مرتهن بها. فعن سمرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى - رواه أحمد والأربعة.
ما الفرق بين النحر والعقيقة؟ الذبيحة والذبيحة والعقيقة ذبائح يقترب بها العبد من ربه ، ولكل عمل أجر. الهادي: الأضحية هي ما يقدم للحرم ، وهي الذبيحة التي تجب على الحاج في حال أداء العمرة قبل أداء فريضة الحج ، وكذلك إذا أدخل العمرة في الحج ، و فجمعهما لقول تعالى:. النحر: وهو ما يذبح في أيام النحر بنية النحر ، على مثال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. – العقيقة: أصل كلمة العقيقة يعود إلى شعر كل مولود ، والشاة التي تذبح للمولود تسمى العقيقة ؛ لأن شعر المولود بها يزول يومه. ذبح شاة ، وهي سنة مؤكدة للنبي صلى الله عليه وسلم ، بدليل ما نقل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسئل الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة. قال: لا أحب المعصية ، كأنه يكره الاسم ، فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن واحد منا يولد له. وجاء عن الإمام الشافعي أنه قال في الموسوعة الفقهية في تعريف النحر والنحر: أو إكرام الضيف ، ولا يضحي شيء منها في غير هذه الأيام ، حتى للتقريب إلى الله. تعالى ، وكذلك ما يذبح بنية العقيقة عن المولود ، أو ثواب الاستمتاع ، أو القرآن في النسك ، أو أجر ترك واجب أو عمل ممنوع في النسك ، أو نية التضحية كما سيأتي بعد ذلك.
الحمد لله. إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة ؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة. وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. وحجة أصحاب هذا القول: أن كلاً منهما – أي: العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى ، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية. قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (9/371): " وَظَاهِرُ كَلَامِ َالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ " انتهى. وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (3/259): "إِنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ أَوْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً ، فَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ: قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ لَا يُجْزِيهِ ، وَإِنْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إرَاقَةُ الدَّمِ ، وَإِرَاقَتُهُ لَا تُجْزِئُ عَنْ إرَاقَتَيْنِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ ، فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ.
سهل - جميع الحقوق محفوظة © 2022