بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه. يزعم الغربيُّون وعملاؤهم - الَّذين هم من جلدتِنا ويتكلمون بألسنتنا - أن الإسلام فرَّق بين المرأة والرجل حين جعل للذَّكَر مِثل حظ الأنثيين في الإرث، وزعموا أن هذه التفرقة استندت إلى كونِ الإسلام قد عدَّ المرأة نصف إنسان؛ لذلك جاء إرثُها على النصف من حظ الرجل. والحقيقة أن الإسلام حين جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يكن مستندًا إلى عدِّ المرأة نصفَ الرجل في الإنسانية، بدلالة أنه ساوى بينهما في الحالات الأخرى؛ منها: 1- مساواة الأم للأب في السُّدُس في حال وفاة ابن أو ابنة لهما، مع وجود فرع وارث للميت، قال - تعالى -: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 11]. 2- وكذلك مساواة الجدة والجد في الحالة المشابهة. 3- إذا مات الرجل وليس له أبوان، ولا إخوة، ولا أولاد باقون على قيد الحياة، وكان له أخ أو أخت من أمٍّ يأخذ كل منهما من أمواله السُّدُس بدون تمييز بين أن يكون الأخ رجلاً أو امرأة، وإذا كان إخوته من أمه اثنين فأكثر، فإنهم يشتركون في ثلث أمواله، ويقسَّم هذا الثلث بينهم بالتساوي بدون تمييز بين الذكور والإناث أيضًا، وهذا وارد في نص قوله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].
إذاً: هذه الآية الأولى في ميراث النسب أو المصاهرة. تفسير قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم... ) قراءة في كتاب أيسر التفاسير معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات! نسمعكم الآن شرح الحكمين أو إرث المصاهرة. معنى الآيات يقول المؤلف غفر الله لنا وله وإياكم والمؤمنين: [ معنى الآيات: كانت الآية قبل هذه في بيان الوراثة بالنسب] الآية الأولى كانت في بيان الوراثة بالنسب أو لا؟ من نسبك؟ أنت تنسب لأبيك أو لا؟ هذي تنسب لأمها أو لا؟ هذا النسب، نسب الأم والأب والقبيلة [ كانت الآية قبل هذه في بيان الوراثة بالنسب، وجاءت هذه في بيان الوراثة بالمصاهرة]. ما معنى المصاهرة هذه؟ تعرفون الصَّهْر أو لا؟! بالنار! لا إله إلا الله، انصهر فيها وانصهرت فيه، أصبحا كجزءاً واحداً.
السؤال: على بركة الله، نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائلة (ج. ج) من جمهورية مصر العربية، تقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يبين لي في الآية الكريمة: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] هل ذلك في الميراث فقط؟ أم في جميع الأشياء من مأكل ومشرب وملبس، وسواء كان الأولاد أطفال صغار أم رجال ونساء كبار؟ وجهونا في ضوء ذلك يا سماحة الشيخ. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.