الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه. أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة في أحكام متعددة: في الحديث الأول: يقول ﷺ: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها الله جل وعلا فرض الفرائض وألزم بفعلها قال: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [المائدة:92]، وقال: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43] إلى غير هذا. تلك حدود الله فلا تعتدوها. وحد حدودًا فلا يجوز اعتداؤها، قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا [البقرة:229] على ما بين سبحانه، فلا تعد الحدود في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في غيرها، يجب الوقوف عند حدود لا يزاد ولا ينقص، وحرم أشياء فلا يجوز انتهاكها كالزنا والخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والربا يجب الحذر منها، لا يجوز انتهاكها، وسكت عن أشياء رحمة لنا غير نسيان فلا ينبغي البحث كما قال جل وعلا: لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ [المائدة:101] شيء سكت الله عنه ولم يفرضه علينا ولم يحرمه علينا فلا حاجة إلى البحث عنه. ويقول عبد الله بن أوفى أنهم غزوا مع النبي ﷺ سبع غزوات يأكلون فيها الجراد، دل على حل الجراد وأن الجراد لا بأس به يؤكل مطبوخًا ومشويًا لا حرج في ذلك، لا يحتاج إلى ذبح فليس له دم سائل فهو يؤكل مشويًا ويؤكل مطبوخًا، كل ذلك لا بأس به حيه وميتته كله حلال كالسمك.
*نقلاً عن "الجزيرة" تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
16 مايو 2014 03:00 صباحا يثار بين الفينة والأخرى موضوع "الخلع" أو "المخالعة" التي هي صورة من صور الطلاق بين الزوجين، وما يتعلق بهذا الموضوع من حيث: المشروعية وضوابطها، والاجتهادات فيها، والحكمة منها. الخُلع (بضم حرف الخاء وتسكين حرف اللام) معناه لغة: القطع، وخَلَعَ الزوج زوجته: أي طلقها. وخالعت المرأة زوجها: قررت الطلاق منه ببدل منها له. متخليش حد يلوى دراعك.. تعرفى على حقوقك فى قانون الخلع المصرى.. محتويات القايمة ونفقة للأبناء وحق الحضانة والشقة الأبرز.. وانسى جملة "أخاف ألا أقيم حدود الله" - اليوم السابع. ومعنى الخلع (اصطلاحاً): هو أن يتفق الزوجان على الطلاق لقاء مال تدفعه الزوجة. ويُعبر عن (الخلع) لفظ آخر هو (الإبراء) أي أن الزوجة تبرئ زوجها من حقوقها المالية فتسامح وتسقط حقها في المطالبة بمهرها المؤجل منه. وإذا لم يوجد العوض أو البدل يكون الخلع طلاقاً لا خلعاً. وردت مشروعية الخلع في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وفي الإجماع. قال تعالى: "الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أَنْ يَخَافَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (سورة البقرة - آية 229) فهذه الآية الكريمة قد أجازت للزوجة أن تفتدي نفسها بمال تعطيه للزوج، وأباحت للزوج أن يطلقها مقابل المال أو الإبراء والمسامحة من المهر المؤجل (المؤخر).
والحديث الثاني: يقول ﷺ: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين سبب هذا أنه عفا عن شخص يقال له أبو عزة، عفا عنه في يوم بدر، ثم نكث العهد، وقد عاهد النبي ﷺ ألا يساعد المشركين، فساعدهم وغزا معهم يوم أحد، فأسر فقال: اعف عني ولا أقاتل مع عدو عليك، قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لا تذهب إلى مكة تقول: غدرت محمدًا مرتين، أو لعبت بمحمد مرتين ثم أمر بقتله، المقصود أن الإنسان يحذر إذا لدغ من جحر -يعني من شخص- يحذر لا يلدغ منه مرة أخرى من شخص أو من مؤسسة أو من أي جهة ليحذر، فاللادغ قد يعود فليحذر. 574 من حديث: (إن اللَّه تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها..). والحديث الرابع: يقول ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم هذا وعيد عظيم نسأل الله العافية. الأول: رجل على فضل ماء في الفلاة يمنعه ابن السبيل إنسان عنده فضل ماء في البر فيمنع الناس لا يردون عليه، هذا ظالم متعدٍ، أما الماء الذي قدره ماء عنده قدر حاجته لا بأس، أما فضل الماء في الفلاة مغادر واسعة، أو آبار فيها ماء يكفيه ويكفي غيره، ليس له أن يمنع من يرد عليها أو يشرب منها أو يحمل منها، وإلا فهو متعد لحدود الله، ظالم لعباد الله. والثاني: باع سلعة بعد العصر فحلف لأخذها أو أعطي بها كذا وكذا وهو يكذب، هذا يفيد أن الأيمان بعد العصر -عند ختام النهار- أغلظ منها في وسط النهار، ومع هذا يحلف والله أنها أسيمت بكذا، والله أني شريتها بكذا، وهو يكذب، نسأل الله العافية.