((تحفة المودود بأحكام المولود)) (ص 63). ، وابنُ عُثيمين [84] قال ابنُ عُثيمين: (فالأفضلُ أنْ تَكونَ في اليومِ السَّابعِ. قال العلماءُ: فإنْ فات اليومُ السَّابعُ ففي اليومِ الرَّابعَ عشَرَ، فإنْ فات ففي اليومِ الحادي والعِشرينَ، فإنْ فات ففي أيِّ وقتٍ، على أنَّه لا حَرجَ أنْ يَذبَحَ العَقيقةَ في اليومِ السَّادسِ، أوِ الخامسِ، أوِ العاشرِ، أوِ الثَّاني عشَرَ، لكنِ الأوقاتُ المُفضَّلةُ هي فقط: السَّابع، والرَّابعَ عشَرَ، والحادي، والعشرون). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/215). حكم العقيقة | مبتدا. وقال: (لأنَّ كَوْنَ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ سُنَّةٌ فقط، ولو ذُبِحَتْ في غيرِ اليومِ السَّابعِ أجزأَتْ). ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (25/229). ، وبه أَفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ [85] جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (وتحديدُ اليومِ السَّابعِ للذَّبحِ لا يُؤخَذُ منه أنَّ مَشروعيَّتَها لا تَبدأُ إلَّا في اليومِ السَّابعِ؛ فإنَّ الوِلادةَ هي سببُ طلبِ العَقيقةِ، واليومُ السَّابعُ هو الوقتُ الأفضلُ لتنفيذِ هذا الأمرِ المشروعِ، ولهذا لو ذَبَحها قبلَ السَّابعِ أجزأَتْ كما قال ابنُ القيِّمِ ومَن وافَقَه مِن أهلِ العِلمِ).
عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي (١). وقال الشيخ الألباني: [رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله وهو السعدي النيسابوري وهو صدوق كما قال الذهبي في الميزان. وغير أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني وهو حافظ كبير مصنف ويعرف بابن الأحزم توفي سنة ٣٤٤ هـ له ترجمة في التذكرة ٣/ ٧٦ - ٧٧. قلت - الألباني -: وعلى هذا فظاهر الإسناد الصحة ولكن له عندي علتان] (٢) ، ثم ذكر أن فيه انقطاعاً وشذوذاً وإدراجاً. ما حكم عدم ذبح العقيقة عن المولود؟ - موضوع سؤال وجواب. وحجتهم في هذا الحديث أن هذا تقدير والظاهر أن عائشة لا تقول ذلك إلا توقيفاً (٣). القول الثالث: تجوز العقيقة في أي وقت كان بعد اليوم السابع مع مراعاة الأسابيع على رواية عند الحنابلة وبه قال أبو عبد الله البوشنجي من أئمة الشافعية. وبدون مراعاة الأسابيع أي على حسب الإمكان وبدون تحديد عند الشافعية في المختار عندهم، قال الإمام النووي: [مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة وعطاء وإسحاق] (٤). (١) المستدرك ٥/ ٢٣٨. (٢) إرواء الغليل ٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦. (٣) المغني ٩/ ٤٦١. (٤) المجموع ٨/ ٤٤٨.
((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445، 446). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه فَعَلَها بعدَ سببِها؛ فجازَ، كتقديمِ الكَفَّارةِ قبلَ الحِنثِ [86] ((الكافي)) لابن قُدامةَ (1/547)، ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445، 446). ص143 - كتاب المفصل في أحكام العقيقة - المطلب الثالث حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع - المكتبة الشاملة. ثانيًا: لأنَّ الوِلادةَ هي سببُ العَقيقةِ؛ فيَدخُلُ وقتُها مِن حينِها [87] ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة)) (11/445، 446). انظر أيضا: المبحث الأوَّلُ: حُكْمُ ذبحِ العَقيقةِ في اليومِ السَّابعِ. المبحث الثَّالثُ: هل يُحسَبُ يومُ الوِلادةِ مِنَ الأيَّامِ السَّبعةِ أَمْ لا؟. المبحث الرَّابعُ: آخِرُ وقتِ العَقيقةِ.
أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أنه على أرجح أقوال الفقهاء فإنه لا يجوز أن يجمع المسلم بين نية ذبح العقيقة والوفاء بالنذر.
انتهى. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 2287 ، والفتوى رقم: 74690. والله أعلم.
وصحَّح إسنادَه النَّوويُّ في ((المجموع)) (8/435)، وصحَّحه ابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (121)، وابنُ المُلقِّنِ في ((البدر المنير)) (9/333). ووَثَّق رجالَه ابنُ حجرٍ في ((فتح الباري)) (9/507). وقال الشَّوْكانيُّ في ((السَّيل الجَرَّار)) (4/89): لا عِلَّةَ فيه. وصحَّح إسنادَه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (18/49). وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن التِّرمذي)) (1522)، والوادِعيُّ في ((الصحيح المسند)) (455). انظر أيضا: المبحث الثَّاني: حُكْمُ ذبْحِ العَقيقةِ قبلَ اليومِ السَّابعِ أو بَعدَه. المبحث الثَّالثُ: هل يُحسَبُ يومُ الوِلادةِ مِنَ الأيَّامِ السَّبعةِ أَمْ لا؟. المبحث الرَّابعُ: آخِرُ وقتِ العَقيقةِ.