السؤال: مستمع بعث يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في رجل يصلي في رمضان، ويصوم، ولكنه في بقية الأيام لا يصلي رغم تعداد النصح له؟ الجواب: من لا يصلي إلا في رمضان هو كافر، أو ما يصلي إلا الجمعة فقط كافر، حتى يصلي الجميع؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، فرض على كل مسلم ومسلمة، فالذي يتركها إلا في رمضان، أو إلا في الجمعة؛ هذا كافر، يجب أن يستتاب، يجب على ولي الأمر أن يستتيبه، يعني: الأمير، أو المحكمة، فإن تاب وإلا قتل، قتل كافرًا هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقال بعضهم: إنه يقتل، إنما يكفر إذا جحد الوجوب، أما إذا كان لا يجحد، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لكن يقتل حدًا لا كفرًا. الدرر السنية. والصواب أنه يقتل كفرًا، أما القتل فيقتل على كل حال، إذا لم يتب يقتل على كل حال من جهة ولي الأمر، ولو كان لم يجحد الوجوب، لكن الصحيح أنه يكفر أيضًا، حتى ولو ما جحد الوجوب؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح، ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر وهذا يعم من تركها جاحدًا، أو تركها متساهلًا، ويعم الرجال والنساء جميعًا. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة في وقتها، والحذر من تركها، فلو صلى المغرب والظهر والعصر والعشاء، ولكن ترك الفجر؛ كفر، حتى يصلي الجميع، أو صلى الجميع وترك الجمعة؛ كفر حتى يصلي الجميع، لابد أن يصلي الجميع، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم؛ لقوله ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وهذا يعم الواحدة والثنتين والثلاث والأكثر.
فمن تركها فقد كفر لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا ملف نصّي فمن تركها فقد كفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي وصححه الألباني بالضغط على هذا الزر.. سيتم نسخ النص إلى الحافظة.. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
من تركها فقد كفر. - YouTube
من ترك الصلاة فقد كفر - YouTube
الحمد لله. من ترك الصلاة فقد كفر - YouTube. روى أبو داود (3904) والترمذي (135) وابن ماجة (639) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". وهذا الكفر الوارد فيمن أتى حائضاً أو امرأة في دبرها ليس كفراً أكبر مخرجاً عن الملة ، ولكنه كفر دون كفر ، أي: كفر أصغر. قال الترمذي عقب الحديث السابق: " وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ) فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ " انتهى. وقال في "تحفة الأحوذي": " الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِتْيَانَ بِاسْتِحْلَالٍ وَتَصْدِيقٍ ، فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ " انتهى.
ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال: عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وصححه على شرطهما. اهـ. وراجع الفتوى: 34625. وأما ترك الصلاة المكتوبة عمدا لغير عذر: فقد اختلف العلماء في التكفير به، وجمهورهم على أنه ليس بكفر مخرج من الملة، وأن تارك الصلاة كسائر الفساق تحت مشيئة الله، وليس مخلدا في النار، وانظر تفاصيل المسألة في الفتوى: 130853. والله أعلم.