ذات صلة ما هي كفارة الحلف ما كفارة الحلف بالله كفارة الحلف على المصحف من حلف على المصحف وحنث بيمينه، تجب عليه الكفارة، ويخير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ فمن لم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام، قال -تعالى-: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ). [١] إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ذهب جمهور الفقهاء على أن الحالف عليه إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله؛ أي أن يكون طعامًا مشبعًا ، أو أن يعطيهم ما يكفيهم قوت ليلة، ويقدر ذلك بنصف صاع من الأرز أو غيره ، ويجزىء إطعامهم لمرة واحدة، [٢] ، قال -تعالى-: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ). أما الكسوة فتعددت الفقهاء في المقدار المجزىء منها: فذهب المالكية والحنابلة إلى أنها تقدر بما تصح به الصلاة من الثياب، وذهب الحنفية إلى أن الكسوة تتقدر بما يصلح لعامة الناس، ولا يشترط أن يكون جديدًا، لكن يجب أن يكون ساترًا لعامة البدن، أما الشافعية فذهبوا إلى أنه يجزىء في الكفارة كل ما يعتاد لبسه: كقميص أو عمامة أو رداء أو خف وغيره.
والحالف يؤاخذ بها، ويأثم من ورائها، ولكن لا كفارة لها، وتلزمه فقط التوبة. وأمّا اليمين الغموس: فهي صورة من صور اليمين الكاذبة، وهي التي يؤديها المسلم على أمرٍ مضى؛ ليقتطع بها مال أخيه المسلم بغير حق. ولا شك أن هذه اليمين من أشد أنواع اليمين الكاذبة إثمًا. والحلف على المصحف إمّا أن يكون من اليمين المنعقدة، أو من اليمين اللغو، أو من اليمين الكاذبة، أو من اليمين الغموس. فإذا كان هذا الحلف يمينًا منعقدة، كأن يحلف على المصحف لأداء أمرٍ مستقبلي، فعليه أن ينفذ هذه اليمين، وإن أخلف فيها فعليه كفارة اليمين المعروفة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار بين هذه الأمور، فإن لم يقدر على أيٍّ منها، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام. وقد يكون الحلف على المصحف من اليمين اللغو، كأن يقول لا والمصحف الشريف، أو بلى والمصحف الشريف من دون قصدٍ، فهذه اليمين لا يؤاخذ بها، وليس عليه كفارة. وقد يكون الحلف على المصحف يمينًا كاذبةً، كأن يحلف على المصحف على أمرٍ مضى أنه كان كذا وكذا، وهو في الحقيقة ليس كذلك. وهذه اليمين يؤاخذ بها المرء، ويأثم من ورائها، ولكن لا كفارة لها، ويلزمه فقط التوبة النصوحة لله عز وجل.
تاريخ النشر: الثلاثاء 6 رجب 1424 هـ - 2-9-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 36839 76345 0 487 السؤال ما هو حكم الحلف على القرآن، أي بوضع اليد عليه؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحلف بوضع اليد على المصحف لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فهو من البدع التي استحدثها القضاة تغليظاً لليمين، ليكون أشد ردعاً للظلمة وأكثر تخويفاً لهم من الكذب. قال الحطاب في مواهب الجليل:... وأما التغليظ بالتحليف على المصحف، فقال ابن العربي هو بدعة لم يرد عن أحد من الصحابة، وقد أجازه الشافعية، انظر الأحكام في سورة المائدة. 6/217. هذا بالنسبة للتحليف عند الخصومات، وأما فعل الشخص ذلك من تلقاء نفسه، فهو كسائر الأيمان، وإن كان فاعله صادقاً فلا شيء عليه، وإن كان كاذباً فهي اليمين الغموس التي تجلب لصاحبها آثاماً كثيرة، وفي كفارتها خلاف بين العلماء، وانظر الموضوع في الفتوى رقم: 29925. والله أعلم.
وجاء في حاشية العدوي: «قوله: (بقدر ما أحدثوا إلخ) يعني المجتهد يجوز له أن يجدد أحكاماً لم تكن معهودة في زمن رسول الله مثلاً بقدْر ما يحدثه الناسُ مِن الأمور الخارجة عن الشرع، ولكن لو وقعت في زمنٍ من الأزمنة لحكموا فيها بذلك، نحو الحلف على المصحف». الشافعية: جاء في مغني المحتاج: «ويُحضر المصحفُ، ويوضَع في حجر الحالف. قال الشافعي: وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلّفان به، وهو حسن، وعليه الحكم باليمين، وقال – – في باب كيفية اليمين مِن الأم: وقد كان مِن حكام الآفاق مَن يستحلف على المصحف، وذلك عندي حسن، وقال القاضي الحسين: وهذا التغليظ مستحب». وقال الشرواني: «وكلام المغني يفيدُ أنّ الحلف على المصحف مستحبٌّ أيضاً، عبارتُه: ويحضر المصحف، ويوضع في حجر الحالف…». الحنابلة: جاء في المغني: «فصل: قال ابن المنذر: لم نجد أحداً يوجب اليمين بالمصحف، وقال الشافعي: رأيتهم يؤكدون بالمصحف، ورأيت ابن مازن- وهو قاض بصنعاء- يغلظ اليمين بالمصحف، قال أصحابه: فيغلظ عليه بإحضار المصحف، لأنه يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائه، وهذه زيادة على ما أمر به رسول الله في اليمين، وفعله خلفاؤه الراشدون وقضاتهم من غير دليل ولا حجة يستند إليها، ولا يُترك فعل رسول الله وأصحابه لفعل ابن مازن ولا غيره».
ذات صلة كيف تكون عدة المرأة المتوفي زوجها أحكام العدة للأرملة شروط عدة الأرملة يجدر بالمرأة المتوفَّى عنها زوجها المسلم أن تفعل عِدَّة أُمور، وتجتنب بعضاً منها، وفيما يأتي بيانها: [١] أن تعتدَّ في المنزل. ألّا تخرج من المنزل إلّا لحاجة، والأفضل أن يكون ذلك بالنهار لا بالليل؛ خشية الفساد. أن تعتدَّ بالمُدَّة المقرَّرة لها شرعاً. لا تلبس ما يظهر الزينة والبهجة، ومنها أن لا تلبس الذهب والفضة من الحُلي. جواز لبس السواد من الثياب؛ احتداداً على زوجها، ولا يجب عليها وهو قول الجمهور. [٢] أن لا تختضب، أي تصبغ شعرها ونحوه. أن تجتنب كُلَّ ما قد يكون في عرف أهل البلد معيباً لحالها. أن لا تبيت عند أحدٍ خارج المنزل. [٢] إذا تُوفِّي عنها زوجها قبل الدخول، فتعتدُّ أيضاً؛ وفاءً له، واتباعاً لأمر الله -سبحانه-، لأنَّ العدّة هنا تعبداً. [٣] مكان عدة الأرملة تعتدُّ المرأة المتوفَّى عنها زوجها في بيت زوجها الذي مات عنها فيه، فإن خشيت على نفسها ظُلماً أو اعتداءً؛ جاز لها الخروج منه إلى غيره، ويجوز لها الخروج لقضاء أمورها واحتياجاتها إلى أن تنقضي عِدَّتها الشرعية. [٤] مدة عدة الأرملة تعتدُّ المرأة بعد وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواءٌ كانت ممن تحيض أو آيست منه، إلاّ الحامل؛ لقوله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).
2012-12-11, 11:40 PM #1 هل للحلف على المصحف كذبا كفارة؟! سؤال: نفسي الدنية دفعتني للنظر إلى جارتي من الباب, وبيننا شرفة طولها 10 أمتار, وهي تجلس على باب سكنها, وفوجئت بعد لحظات أنها تطرق الباب, وتقول: إنك تنظر إليّ, فكذبتها, وكانت تُشهِد جاراتها, وأحد الجيران الآخرين كان يمر بالشرفة, وجاء زوجها - وعلاقتي به حميمة - وسألني ما حدث؟ فحاورته بكذب, وأخذت المصحف وحلفت عليه, وقال: "حدث خير, من الممكن أن تكون تخيلتك, ولم تدقق نظرها" فماذا أفعل؟ وما عليّ من كفارات لهذه الكذبة وهذا الحلف؟ لكم جزيل الشكر. الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي يلزمك هو التوبة النصوح إلى الله تعالى؛ لأنك قد ارتكبت ذنبًا عظيمًا, وهو الحلف الكاذب, مع التغليظ بالمصحف, وكان يمكنك التخلص من هذا الأمر وخوف الفضيحة بأن تعرض في كلامك, ففي المعاريض مندوحة عن الكذب, كما أنك آثم بنظرك إلى جارتك؛ لأن النظر إلى الأجنبيات حرام, وأذية الجيران حرام, وهذا يحتاج أيضًا إلى توبة واستغفار, وعليك بمجاهدة نفسك من الوقوع في شهواتها, واعلم أن الله تعالى مطلع عليك, ولا تخفى عليه خافية وإن خفيت على الناس, والحياء منه أولى وأحق من الحياء من الناس, وانظر فتوانا رقم: 112195 ، 60224.