الحمد لله. الإيجاب والقبول ركن من أركان النكاح ، لا يصح بدونه ، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو وكيله. والقبول: هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله. ويشترط أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد ، قال في "كشاف القناع" (5/41): "وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل ؛ وإن تفرقا قبل القبول بعد الإيجاب بطل الإيجاب وكذا إن تشاغلا بما يقطعه عرفا ؛ لأن ذلك إعراض عنه أشبه ما لو رده " انتهى بتصرف. كما تشترط الشهادة لصحة النكاح. حكم تسمية الصداق في عقد النكاح. وبناء على ذلك ؛ فقد اختلف أهل العلم في إجراء عقد النكاح بالوسائل الحديثة كالهاتف والإنترنت ، فمنهم من منع ذلك لعدم وجود الشهادة ، مع التسليم بأن وجود شخصين على الهاتف في نفس الوقت له حكم المجلس الواحد ، وهذا ما اعتمده مجمع الفقه الإسلامي. ومنهم من منع ذلك احتياطا للنكاح ؛ لأنه يمكن أن يُقلد الصوت ويحصل الخداع ، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء. ومنهم من جوز ذلك إذا أُمن التلاعب ، وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله. وبهذا يعلم أن الإشكال ليس في مسألة اتحاد المجلس ، فإن الاتصال الهاتفي أو الإنترنتي من الطرفين في نفس الوقت يأخذ حكم المجلس الواحد.
الركن الثالث: وهو القبول الذي يصدر من الزوج أو ممّن يقوم مقامه، ويكون بلفظ: ( قَبِلتُ هذا النكاح أو هذا التزويج)، وبحصول الإيجاب والقبول وانتفاء جميع الموانع ينعقد النكاح، وإن لم يقصد الذي صدر منه اللفظ حقيقته وجوهره، حيث قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ) ، [٨] ممّا يدلّ على أهمية الزواج وعظم مكانته. شروط عقد النكاح لا يصحّ عقد النكاح إلا بتوفر أربعة شروطٍ، وفيما يأتي بيانها بشكلٍ مفصّلٍ: [٩] [١٠] تعيين وتحديد طرفي عقد النكاح؛ أي الزوج والزوجة، حيث إنّ النكاح يترتّب عليه العديد من الأحكام من ميراثٍ ونسبٍ وحقوقٍ، كما أنّه لا بدّ في النكاح من الإشهاد، والإشهاد لا يكون إلّا على شيءٍ معيّنٍ محدّدٍ، وبناءً على ذلك فلا يجوز النكاح بقول: (زوَّجت أحد أولادك)، أو قول: ( زوَّجت أحد هذين الرَّجُلين)، أو قول: (زوَّجت طالبًا في الكليَّة)، أو قول: (زوَّجتك ابنتي) إن كان له العديد من البنات، فلا بدّ من تحديد الزوجين بأسمائهما، أو بالإشارة إليهما، أو بذكر وصفٍ ما خاصٍ بهما. رضا الزوجين بعقد النكاح، وعدم إكراههما عليه، فلا يجوز إجبار المرأة البالغة العاقلة على الزواج، وتتساوى في ذلك البكر والثيّب، ودليل ذلك ما راوه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيف إذْنُها؟ قال: أن تَسكُتَ).
[٩] وجود الشاهدان؛ فلا بدّ لصحة عقد الزواج وجود شاهدين عدلين، يشهدان على عقد الزواج، وفي ذلك حفظاً للحقوق؛ حقوق كلٍّ من الرجل والمرأة، وضبطٌ للعقود. حكم عقد النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي. المهر؛ اشترط الإسلام لصحة عقد الزواج أن يكون هناك مهرٌ يقدّمه الرجل للمرأة، هديةً لها، حيث قال الله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا). [١٠] الإحصان؛ فقد اشترط الله -تعالى- على المسلم ألّا ينكح إلّا العفيفة المسلمة، أو العفيفة الكتابية، قال الله -تعالى- في القرآن الكريم: (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ). [١١] الكفاءة بين الزوجين؛ فالكفاءة بين الزوجين من الأمور التي اعتبرها الشارع في صحة عقد الزواج وجعلها أساساً فيه، فمن الأمور التي جعلها الله -تعالى- شرطاً في الكفاءة اتفاق الدين بين الرجل والمرأة، وقد استثنى من ذلك جواز نكاح المسلم من الكتابية، يهودية كانت أو نصرانية. الصيغة؛ فقد اشترط بعض الفقهاء وجود الصيغة الدالة على الإيجاب والقبول بين طرفي العقد؛ ويراد بالإيجاب طلب الزوج من المرأة أو وكيلها الزواج، ويُراد بالقبول: رضا الزوجة بصفةٍ تدلّ على ذلك أو العكس.
المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء 1- حلق شعر الرأس أو نتفه أو قصه:وذلك لقول الله تعالى: «وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» البقرة/196، وقاس الفقهاء باقي شعر البدن على شعر الرأس، وإذا كان به مرض وأزاله فعليه الفدية ولا إثم عليه، ويجدر التنبيه هنا إلى أنه يجوز تسريح الشعر إن لم يخف سقوطه وإلاّ فلا، ويحرم أيضًا إزالة الأظافر، لكن لو انكسر ظفره وأزال هذا الكسر فلا شيء عليه. 2- التطيب:لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في البدن أو في ملابس الإحرام، ودليل ذلك ما ورد أن محرِمًا سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه. 3-عقد النكاح: يحرم على المحرم النكاح في حق نفسه أو لغيره عن طريق التوكيل، والعقد باطل إذا تم على هذه الصورة. قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ» رواه مسلم. أي لا يقوم به بنفسه ولا بغيره. حكم عقد النكاح بامرأة لا تصلي. 4- قتل الصيد البري أو الإشارة إليه أو الدلالة عليه أو الإعانة على مسكه، أما صيد البحر فيجوز لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا» المائدة/96.
بتصرّف. ↑ سورة النساء، آية: 6. ↑ "تعريف ومعنى نكاح" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 8-9-2018. بتصرّف. ↑ "عقد النكاح وآثاره وما يترتب عليه" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 8-9-2018. بتصرّف. ↑ د. علي أبو البصل (2-4-2016)، "حكم النكاح" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 9-9-2018. بتصرّف. ↑ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف (1988)، الزواج في ظل الإسلام (الطبعة الثالثة)، الكويت: الدار السلفية، صفحة 70-82. بتصرّف. ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 2709، صحيح. ↑ سورة النساء، آية: 4. ↑ سورة النور، آية: 3. ↑ سورة الرعد، آية: 38.
السؤال: يقول ثانية: كثير ما يحصل عندنا في القرية عقد النكاح بين الخاطب أو بين الزوج ووكيل الفتاة مع إمام البلد بمفردهم، حيث يكون الشهود في غرفة أخرى، فهل يصح هذا العقد، أم لابد أن يحضر الشهود أثناء العقد بينهم؟ وما العمل فيما مضى من عقود؟ الجواب: الصواب أنه لابد من إحضار الشاهدين والولي؛ لقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي وجاء في بعض الروايات: بولي وشاهدين ولأن ذلك من إعلان النكاح وقد أمر بإعلان النكاح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم: إنه لابد من ولي وشاهدين. فالواجب على من يتولى عقد النكاح أن يطلب حضور الشاهدين وحضور الزوج وولي المرأة، ثم يجري عقد النكاح حتى يخرج من خلاف العلماء، وحتى يكون العقد صحيحاً عند جميع أهل العلم.