فجملة { إن الله على كل شيء قدير} تذييل مسوق مساق التعليل ، وجملة { فاعفوا واصفحوا} إلى قوله: { وقالوا لن يدخل} [ البقرة: 111] تفريع مع اعتراض فإن الجملة المعترضة هي الواقعة بين جملتين شديدتي الاتصال من حيث الغرض المسوق له الكلام والاعتراض هو مجيء ما لم يسق غرض الكلام له ولكن للكلام والغرض به علاقة وتكميلاً وقد جاء التفريع بالفاء هنا في معنى تفريع الكلام على الكلام لا تفريع معنى المدلول على المدلول لأن معنى العفو لا يتفرع عن ود أهل الكتاب ولكن الأمر به تفرع عن ذكر هذا الود الذي هو أذى وتجيء الجملة المعترضة بالواو وبالفاء بأن يكون المعطوف اعتراضاً. وقد جوزه صاحب «الكشاف» عند قوله تعالى: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} في سورة النحل ( 43) ، وجوزه ابن هشام في «مغني اللبيب» واحتج له بقوله تعالى: { فالله أولى بهما} [ النساء: 135] على قول ونقل بعض تلامذة الزمخشري أنه سئل عن قوله تعالى في سورة عبس ( 11 13) { إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة} أنه قال لا يصح أن تكون جملة { فمن شاء ذكره} اعتراضاً لأن الاعتراض لا يكون مع الفاء ورده صاحب «الكشاف» بأنه لا يصح عنه لمنافاته كلامه في آية سورة النحل.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا أحد أصبر من الله على أذى يسمعه، إنهم يجعلون لله ندًّا، ويجعلون له ولداً، وهو يرزقهم ويعافيهم" [8]. المصدر: « عون الرحمن في تفسير القرآن » [1] أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 204)- الأثر (1081). [2] أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 204-205)- الأثر (1083). [3] انظر: "مجموع الفتاوى" (10/ 111). [4] أخرجه البخاري في التفسير (4566). [5] أخرجه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- الطبري في "جامع البيان" (2/ 425)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (1/ 206)- الأثر (1089). [6] انظر: "جامع البيان" (2/ 424)، "تفسير ابن كثير" (1/ 221). [7] انظر: "نواسخ القرآن" لابن الجوزي، ص(137)، "البرهان في علوم القرآن" (2/ 42-43)، "أضواء البيان" (1/ 84)، "مناهل العرفان" (2/ 150). [8] أخرجه البخاري في الأدب (6099)، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (2804)- من حديث عبدالله بن قيس- رضي الله عنه.
والعفو: ترك المؤاخذة بالذنب. والصفح: إزالة أثره من النفس. صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه. وقد ضربت عنه صفحا إذا أعرضت عنه وتركته، ومنه قوله تعالى: { أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً} [6]. الثانية: هذه الآية منسوخة بقوله: { قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ} [7] إلى قوله: { صَاغِرُونَ} [8] عن ابن عباس. وقيل: الناسخ لها { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [9]. قال أبو عبيدة: كل آية فيها ترك للقتال فهي مكية منسوخة بالقتال. قال ابن عطية: وحكمه بأن هذه الآية مكية ضعيف، لأن معاندات اليهود إنما كانت بالمدينة. قلت: وهو الصحيح، روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأسامة وراءه، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبدالله بن أبي ابن سلول - وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبي - فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبدالله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا! فسلم رسول الله ﷺ ثم وقف فنزل، فدعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبدالله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن مما تقول إن كان حقا!
وقال ابن مُفلح الحنبلي في الآداب الشرعية والمِنَح المرعية (3 / 374): "ويَحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه، إلا لضرورة، أو واجب شرعي " اهـ. وقال في "مطالب أولي النهى" (5 / 271): " (ويحرم خروجُها) ؛ أي: الزوجة، (بلا إذنه) ؛ أي: الزَّوج، (أو) بلا ضرورةٍ كإتيانٍ بنحو مأكل؛ لعدم مَن يأتيها به" اهـ. عقوبة خروج المرأة بدون اذن زوجها » المنصة المعرفية. والحاصل سلَّمكَ الله أن طاعة الزوجة لزوجها مِن أوجب واجبات الشرع، ما لم تكنْ في معصية اللهِ تعالى، وأنها مُقدَّمة على طاعة كلِّ أحد، حتى الوالدين، وكذلك لا يجوز الخروج إلا بإذنه. فذكِّر زوجتك بهذا وبالأحاديث التي فيها الأمر بطاعته والوعيد على مخالفته. ومنها ما رواه ابن حبَّان عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا صلَّت المرأةُ خمسَها، وصامت شهرها، وحَصَّنت فرجَها، وأطاعت زَوجها، قيل لها: ادخُلي الجنَّة من أيِّ أبواب الجنَّة شئت))؛ صحَّحه الألباني. ومنها ما رَوَى ابنُ ماجه عن عبدالله بن أُبَي، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسجُدَ لغير الله، لأمَرتُ المرأة أن تَسجُد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تُؤدِّي المرأة حقَّ ربِّها حتى تُؤدِّيَ حقَّ زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قَتَب لَم تَمنَعه))؛ صحَّحه الألباني، والقَتَب: رَحْل صغير يُوضَع على البعير.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ عضو: عبدالله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد. خروج المرأة العروس للكوافير: السؤال الثالث من الفتوى رقم (9499) س3: ما حكم الإسلام في عروس تزينت في الكوافير؟ ج3: لا يجوز؛ لما في الذهاب إليها من الإسراف والتبذير، واحتمال وقوع ما لا تحمد عقباه، مما يفسد الأخلاق. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان. ذهاب المرأة للسوق بدون إذن زوجها: الفتوى رقم (10588) س: امرأة سافرت عن زوجها لزيارة أهلها وأقاربها، ونزلت مع أسرتها إلى السوق، حيث إنها في كامل حشمتها، ولكن في فترة وجودها لدى زوجها، حيث إنها تطلب من زوجها الذهاب بها إلى السوق، ولكن لا يقبل ذلك، فهل يلزمها من الحرام شيء؟ أفيدونا أفادكم الله خيرا. ج: إذا كانت في حاجة إلى شراء شيء بنفسها ونزلت السوق متحجبة- فلا إثم عليها. خروج المرأة دون إذن زوجها بين النشوز وعدمه - إسلام ويب - مركز الفتوى. والله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ذهاب المرأة للسوق: السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (16746) س1: أنا فتاة أبلغ من العمر 22 سنة، أخرج لقضاء حاجاتي بنفسي، ولي أب وثلاثة إخوة لكن كل واحد منهم منشغل في عمله؛ لذلك أعمل على شراء ما أحتاج إليه لوحدي، فما حكم الشرع في ذلك، وهل هناك حرج في ذلك؟ مع العلم أني ألبس الحجاب منذ أن كنت أدرس وأخرج بإذن والدي.
أما إن كان قد حلف بالطلاق، فهو طلاق معلق يقع إذا خرجت، عند جمهور العلماء وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق يمين يكفر كسائر الأيمان، ولمزيد من التفصيل والفائدة نحيلكم على الفتوى رقم: 19162. والله أعلم.
ومنها: ما روى أحمدُ والحاكمُ عن الحُصين بن مِحصن: أن عمَّةً له أَتَت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في حاجة، ففرغتْ من حاجتها، فقال لها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أذاتُ زوج أنت؟)) قالت: "نعم"، قال: ((كيف أنت له؟))، قالت: "ما آلُوه - أي: لا أُقصر في حقه - إلَّا ما عجزتُ عنه، قال: ((فانظُري أين أنتِ منه؛ فإنَّما هو جنَّتُك ونارك))". وقال ابنُ قُدامة في "المغني" (7 / 295): "وللزَّوج مَنعُها من الخروج مِن منزله، إلَّا ما لها منه بدٌّ، سواء أرادتْ زيارة والِديها أو عيادتهما" اهـ.
والله أعلم.