تاريخ النشر: الأحد 1 صفر 1428 هـ - 18-2-2007 م التقييم: رقم الفتوى: 80989 109590 0 316 السؤال قلتم لي إن الحديث القدسي التالي إسرائيلي (يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب...... إلخ)، ولكن في كتاب الترغيب والترهيب وجدته صحيحا وسمعته في إحدى دور القرآن، فما قولكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنا نشكرك على اتصالك، ونسأل الله أن يرزقنا وإياك العلم النافع والتحقيق في أمور الشرع، ونفيدك بأن ما نقلت عن الترغيب أن كنت تعنين به ترغيب المنذري ، فإنا لم نجده في النسخ التي بين أيدينا فنرجو التأكد من الأمر، وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الحديث من الإسرائيليات، كما في مجموع الفتاوى، فقال: وفي حديث إسرائيلي: يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تعلب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. انتهى. وذكر قريباً منه ابن كثير في التفسير، فقال: وقد ورد في بعض الكتب الإلهية: يقول الله تعالى: ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء.
الحديث القدسي المشهور (خلقتك للعبادة فلا تلعب) ƒـ[أسأل فضيلتكم عن مدى صحة الحديث القدسي التالي: (يا اِبنَ آدمَ خَلَقتُكَ لِلعِبَادةَ فَلا تَلعَب, وَقسَمتُ لَكَ رِزقُكَ فَلا تَتعَب, فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمتُهُ لَكَ أَرَحتَ قَلبَكَ وَبَدنَكَ، وكُنتَ عِندِي مَحمُوداً, وإِن لَم تَرضَ بِمَا قَسَمتُهُ لَكَ فَوَعِزَّتِي وَجَلالِي لأُسَلِّطَنَّ عَلَيكَ الدُنيَا تَركُضُ فِيهَا رَكضَ الوُحوش فِي البَريَّةَ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ لَكَ فِيهَا إِلا مَا قَسَمتُهُ لَكَ، وَكُنتَ عِندِي مَذمُومَا). ]ـ ^الحمد لله أولا: الذي يظهر أن هذا الكلام منقول عن بعض كتب بني إسرائيل، نقله كعب الأحبار أو غيره، فنسبه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ أو عمدا. إذ لم يرد هذا الحديث في شيء من كتب السنة، ولم يرد بسندٍ حتى ينظر في صحته أو ضعفه، فلا يجوز الجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من نقله أو ذكره في كتابه إنما ينسبه لآثار بني إسرائيل أو التوراة، كما فعل ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (8/52) ، وابن القيم في "الجواب الكافي" (ص/141) ، وابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (7/426). وقال الأبشيهي في "المستطرف" من كتب النوادر والأدب (1/153): " روي أن هذه الكلمات وجدها كعب الأحبار مكتوبة في التوراة فكتبها، وهي:... - فذكر رواية أطول من المذكور في السؤال " انتهى.
يا ابن آدم! لا تطلب غيري وأنا لك؛ فإن طلبتني وجدتني، وإن فتني فتك وفاتك الخير كله. يا ابن آدم! خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب؛ فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محموداً. وإن لم ترض بما قسمته لك: فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك، وكنت عندي مذموماً. يا ابن آدم! خلقت السماوات السبع والأراضي السبع ولم أعي بخلقهن؛ أيعييني رغيف عيش أسوقه لك بلا تعب؟ يا ابن آدم! إنه لم أنس من عصاني؛ فكيف من أطاعني، وأنا رب رحيم، وعلى كل شيء قدير؟ يا ابن آدم! لا تسألني رزق غد كما لم أطالبك بعمل غد. يا ابن آدم! أنا لك محب؛فبحقي عليك كن لي محباً) وغيرها من الروايات. وهذا الحديث رغم شهرته ليس له أصل في كتب السنة النبوية فلم يذكره أحد من الذين صنفوا الفهارس الحديثية فيما أعلم ، وكذلك فإن الحديث لا يوجد في الكتب التي اعتنت بالأحاديث القدسية. وبعد طول بحث وجدت أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره بقوله [ وفي حديث إسرائيلي( يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وتكلفت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني؛ فإن وجدتني وجدت كل شيء؛ وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء)] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8/52.
يا ابن آدم: لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم: لا تطلب غيري وأنا لك، فإن طلبتني وجدتني، وإن فتني فتك وفاتك الخير كله. يا ابن آدم: خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محموداً، وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا، تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك، وكنت عندي مذموماً. يا ابن آدم: خلقت السموات السبع والأراضي السبع ولم أعيى بخلقهن، أيعييني رغيف عيش أسوقه لك بلا تعب؟ يا ابن آدم: إنه لم أنس من عصاني، فكيف من أطاعني، وأنا رب رحيم وعلى كل شيئ قدير. يا ابن آدم: لا تسألني رزق الغد كما لم أطلبك بعمل الغد. يا ابن آدم: أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محباً. والله أعلم.
- وقد ذُكر هذا الحديث في بعض كتب التصوف بقولهم "وجاء في بعض الآثار " دون الذكر لسند صحيح له أو من هو الذي أخرجه من أهل العلم والاختصاص. - رغم أن معناه صحيح: وهو أنه لا يجوز الخوف إلا من الله تعالى، باستثناء الخوف الطبيعي كمن يخاف من الظلام، أو الوحش أو العدو أو الأسد وغيرها. - وهذا الحديث هو من الإسرائيليات وأخبار أهل الكتاب (اليهود والنصارى) لا نصدقها ولا نكذبها كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- والحديث القدسي: هو الذي يكون لفظه ومعناه من عند الله تعالى ولكنه منقول على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. - فهناك فرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي؟ 1- فالقرآن الكريم: هو كلام الله تعالى المتلو المعجز والمتعبد بتلاوته المنزّل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي جبريل عليه السلام المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس ، والمحفوظ من التحريف وهو خاتم الكتب السماوية. 2- بينما الحديث القدسي: هو كلام الله تعالى ولكنه غير معجز وغير متعبد بتلاوته وغير محفوظ من التحريف ،ولا يشبه القرآن الكريم ولفظه وعناه من الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. 3- أما الحديث النبوي: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خُلقية أو خلقية.
تاريخ النشر: الإثنين 10 رمضان 1427 هـ - 2-10-2006 م التقييم: رقم الفتوى: 77718 48555 0 336 السؤال ما هو حكم مفاخذة الصغار؟ أرجو الإجابة سريعاً.. وشكراً. حكم مفاخذة الزوجة الرابعة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان المقصود بالسؤال مفاخذة الرجل زوجته الصغيرة فهذا جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 56312. وأما إن كان المقصود بالسؤال مفاخذة غير الزوجة فهذا محرم سواءً كان المفاخذ صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى، وهو من مقدمات الوطء الحرام، ولا نظن أن حكم هذا الفعل يخفى على عاقل. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 35464. والله أعلم.
أما التوبة من الذنب والاستغفار منه فله شروط ذكرت في السؤال رقم ( 13990) وفقك الله لكل خير.
وأما تقبيل أخواتك بالفم فلا ينبغي إذا كن في حال لا يأمن على نفسه من أن يكون التقبيل بالفم لشهوة، وهذا من باب سد الذرائع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/303- 304) عبد الله بن سليمان بن منيع... عضو عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان... عضو عبد الرزاق عفيفي... نائب الرئيس
أما أن يستمتع بين الإليتين أي حول الدبر ، و في أي مكان آخر فهذا مباح ، بل يرغب فيه حتى يتمكن الرجل من أن يستمتع وحتى تتمكن المرأة في أن تستمتع أيضا بزوجها. انتهى. حكم الشريعة فى مفاخذة الرضيعة | صوت الأمة. وجاء في كتاب الأم:- باب إتيان النساء في أدبارهن ( قال الشافعي): رحمه الله تعالى قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الآية ( قال الشافعي) وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت المحيض، وأنى شئتم من أين شئتم ( قال الشافعي) وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة الأنصاري، قال: قال محمد بن علي وكان ثقة عن خزيمة بن ثابت أن سائلا سأل رسول الله عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال رسول الله حلال، ثم دعاه أو أمر به فدعي، فقال كيف قلت، في أي الخربتين، أو في أي الخرزتين، أو في الخصفتين، أما دبرها في قبلها فنعم، أما من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن.
وكانت الإجابة بالفتوى التى حملت رقم 35464 كالتالى: مسألة وطء الصغيرة أو الدخول بها، فقد نص أكثر أهل العلم على أن الصِّغَر الذى لا تطيق معه الوطء، مانع من موانع تسليمها لزوجها، ووافقهم الحنابلة فى من لم تبلغ تسع سنين، قال النووى: أما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولى على شىء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها، وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. حكم تقبيل الأم والأخت بالفم. وجاء فى (الموسوعة الفقهية): ذهب الفقهاء إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول هذا المانع؛ لأنه قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به، وذهب المالكية والشافعية إلى زوال مانع الصغر بتحملها للوطء. قال الشافعية: ولو قال الزوج: سلموها لى ولا أطؤها حتى تحتمله، فإنه لا تسلم له وإن كان ثقة؛ إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة. وأما عند الحنفية، فقال ابن نجيم فى (البحر الرائق): اختلفوا فى وقت الدخول بالصغيرة، فقيل: لا يدخل بها ما لم تبلغ، وقيل: يدخل بها إذا بلغت تسع سنين، وقيل: إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها، وإلا فلا.