ولعل الأهم هو ضعف التعويضات للمرضى سواء في حالة الوفاة أو الضرر الصحي الذي يلازم المريض كنتيجة للخطأ الطبي وقد سبق لمجلس الشورى أن تصدى لهذه الظاهرة بالمناقشة وحث وزارة الصحة على عدم التساهل مع أي عيادة أو مستشفى يثبت تضرر مرضاهم من الأخطاء الطبية. إن المطلوب من المحامين تقديم خدمة الاستشارات القانونية والمحاماة للمرضى ممن تضرروا من الأخطاء الطبية فهم بحاجة فعلا إلى المشورة سواء أمام وزارة الصحة أو أمام العيادات والمستشفيات أو أمام القضاء حيث يتم الفصل في النزاع القضائي في الأخطاء الطبية ولا يقل أهمية عن ذلك إعادة النظر في مقدار التعويضات التي لا تتناسب ألبتة مع الأضرار البدنية والمعنوية لضحايا الأخطاء الطبية.
كم يبلغ تعويض الأخطاء الطبية تختلف قيمة التعويضات الطبية بين حالة وأخرى بحسب معطيات كلّ حالة والأضرار الناجمة عن الخطأ الطبي فيه، ويمكن أن تصل التعويضات إلى مبالغ باهظة لقاء الأخطاء الكارثية التي قد تحصل لدى ضحايا الأخطاء الطبية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا نشــأ عن الجريمة المساس بســلامة أكثر من ثالثة أشــخاص فإذا توافر ظــرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة الســابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ســتة أشهر ولا تزيد على خمس سنني والغرامة. ) اذا تعاقب المادة اعلاه من يتسبب بالضرر في جسم شخص آخر و من يمتنع عن المساعدة، كما أن المادة تشمل اصحاب المهن بمن فيهم الأطباء. لكن القانون المذكور اعلاه رقم 4 لسنه 2016 قد خصص العقوبات التي تقع علي الأطباء بسبب الخطأ الطبي الجسيم في المادة 34 حيث قالت: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز مائتي الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت ارتكابه خطأ طبياً جسيماً على النحو الوارد في هذا المرسوم بقانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على الخطأ الطبي الجسيم وفاة شخص. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة تحت تأثير سكر او تخدير. اذا لقد وضع القانون الاماراتي عقوبات رادحه اذا تصرف الطبيب بإهمال او بمسؤولية تقصيريه تجاه المريض، وذلك من اجل الحد من الأخطاء ألطبية ومحاربتها ولكن بما لا يدع مجال الشك يمكن ان تقع أخطاء من الاطباء لذلك فإن للقاضي السلطة التقديرية في نوع العقوبة التي سيوقعها علي الطبيب ام لن يوقع عليه عقوبة.
هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في الزَّكَاةِ: 1- هديه فيها أكملُ الهدي في وقتها وقدرها ونِصابها ، ومن تجبُ عليه ومَصرِفها ، راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين ، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء من غير إجحافٍ. 2- وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه وإن سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يُخبره أنه لا حظَّ فيها لغـنيٍ ولا لقويٍ مُكتسبٍ. 3- وكان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال ، وما فضُل عنهم منها حُمل إليه ففرَّقَه. 4- ولم يكن يبعثهم إلاَّ إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار. 5- وكان يبعث الخارص يخرص على أهل النخيل ثمر نخيلهم ، وعلى أهل الكروم كرومهم ، وينظر كم يجيء منه وسقاً ، فيحسب عليهم من الزكاةِ بقدره ، والخرص: الحزر والتخمين. من هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة والدخل. 6- ولم يكُن من هديه أخذُها من الخيل ولا الرقيق ، ولا البغال ولا الحمير ، ولا الخُضروات ولا الفواكه التي لا تُكال ولا تُدخر ، إلا العنب والرُّطب ، فلم يفرق بين رُطبه ويابسه. 7- ولم يكن من هديه أخذُ كرائم الأموال ، بل وسطه. 8- وكان ينهي المتصدق أن يشتري صدقته وكان يُبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير.
* وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكُلفته فوق ذلك, وذلك في الثمار والزروع التي يُباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها, ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد, ولا شراء ماء, ولا إثارة بئرٍ ودولابٍ. * وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح وغيرها. * وأوجب نصف ذلك, وهو ربع العشر, فيما كان النماء فيه موقوفاً, على عمل متصل من رب المال, بالضرب في الأرض تارة, وبالإدارة تارة, وبالتربص تارة, ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار, وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة, فكان واجبها أكثر من واجب التجارة. * وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أه من أهل الزكاة أعطاه, وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله, أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب * وكان يأخذها من أهلها, ويضعها في حقها. * وكان من هديه تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال, وما فضل عنهم منها حملت إليه, ففرقها هو صلى الله عليه وسلم. هَدْيُـهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في الزَّكَاةِ وَالصَّدقَاتِ. * ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق والبغال ولا الحمير, ولا الخضروات,.. ولا الفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب, فإنه كان يأخذ الزكاة منه جمله, ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم يبس.
فتارةً بالهدية ، وتارةً بالصدقة ، وتارةً بالهبةِ ، وتارةً بشراء الشيءِ ثم يُعطي البائع السَّلعةَ والثمن ، وتارةً يقترضُ الشيءِ ثم يُعطي البائع السِّلعَةَ والثمنَ ، وتارةً يقترضُ الشيء فيرُدُّ أكثر منه ، وتارةً يقبلُ الهدية ويُكافئُ عليها بأكثر منها. هَدْيُـهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في الزَّكَاةِ وَالصَّدقَاتِ)) هَدْيُهُ صَلى الله عَليه وسَلمْ في الزَّكَاةِ: 1- هديه فيها أكملُ الهدي في وقتها وقدرها ونِصابها ، ومن تجبُ عليه ومَصرِفها ، راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين ، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء من غير إجحافٍ. من هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة والجمارك تمنع دخول. 5- وكان يبعث الخارص يخرص على أهل النخيل ثمر نخيلهم ، وعلى أهل الكروم كرومهم ، وينظر كم يجيء منه وسقاً ، فيحسب عليهم من الزكاةِ بقدره ، والخرص: الحزر والتخمين. فتارةً بالهدية ، وتارةً بالصدقة ، وتارةً بالهبةِ ، وتارةً بشراء الشيءِ ثم يُعطي البائع السَّلعةَ والثمن ، وتارةً يقترضُ الشيءِ ثم يُعطي البائع السِّلعَةَ والثمنَ ، وتارةً يقترضُ الشيء فيرُدُّ أكثر منه ، وتارةً يقبلُ الهدية ويُكافئُ عليها بأكثر منها.
كان هديه صلى الله عليه وسلم فيها أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ، ومن تجب عليه ، ومصرفها ، قد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ، ومصلحة المساكين ، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه ، وقيد النعمة بها على الأغنياء ، فما زالت النعمة بالمال عن من أدى زكاته ، بل يحفظه عليه وينميه. ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال وهي أكثر الأموال دوراً بين الخلق ، وحاجتهم إليها ضرورية. أحدها: الزرع والثمار. من هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة موقع منار الاسلام. والثاني: بهيمة الأنعام ، الإبل والبقر والغنم. | الثالث: الجوهران اللذان بهما قوام العالم ، وهما الذهب والفضة. الرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها. ثم إنه أوجبها في كل عام ، وجعل حول الثمار والزرع عند كمالهما واستوائهما ، وهذا أعدل ما يكون ، إذ وجوبها كل شهر أو جمعة مما يضر بأرباب الأموال ، ووجوبها في العمرة مرة مما يضر بالمساكين. ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل ، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصلاً وهو الركاز ، ولم يعتبر له حولاً ، وأوجب نصفه وهو العشر فيما كان مشقة تحصيله فوق ذلك ، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرثها ، ويتولى الله سقيها بلا كلفة من العبد ، وأوجب نصف العشر فيما يتولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح ونحوهما ، وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال ، متتابع بالضرب في الأرض تارة ، وبالإدارة تارة ، وبالتربص تارة.
* ويشتري الشيء, فيعطي أكثر من ثمنه. * ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها, تلطفاً وتنوعاً في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. * وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه, وبحاله, وبقوله, فيُخرجُ ما عنده, ويأمُرُ بالصدقة, ويحضُّ عليها, ويدعو إليها بحاله وقوله, فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء, وكل من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى. * وكان صلى الله عليه وسلم أشرح الناس صدراً, وأطيبهم نفساً, وأنعمهم قلباً, فإن للصدقة وفِعل المعروف تأثيراً عجيباً في شرح الصدر. هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام: * هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدى, وأعظم تحصيل للمقصود, وأسهله على النفوس. * كان صلى الله عليه وسلم يُفطر قبل أن يصلي. * وروى عنه أنه كان يقول إذا أفطر: ( « ذهب الظمأُ, وابتلت الجروح, وثبت الأجر إن شاء الله تعالى ») * وكان فطره على رطبات إن وجدها, فإن لم يجدها فعلى تمرات, فإن لم يجدها فعلى حسوات من ماء. * وكان يحضُّ على الفطر بالتمر,.. وهذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم, فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله, وانتفاع القوى به.