الحكم عليه: إسناد الترمذي رجاله ثقات، وقد صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، إلا أن في الإسناد انقطاعاً، فإن عطاءً لم يسمع من زيد بن خالد كما نصَّ عليه ابن المديني في(العلل) له (66/ رقم 88)، ولعلَّ هذا هو السبب في عدم إخراج الشيخين لحديث "من جهز غازياً " من طريق عطاء ابن أبي رباح، مع إخراجهما له من حديث زيد، لكن من غير طريق عطاء. وأما الطريق التي فيها قرن عكرمة بن خالد المخزومي مع عطاء، فإنها من رواية سعيد بن حفص النفيلي، وهو صدوق تغير في آخر عمره، كما في (التقريب: 234)، ولم أقف على من تابعه ولا من تابع شيخه على هذا، وأيضاً هو منقطع بين عكرمة بن خالد وزيد بن خالد، فلم يصرح بالتحديث، ولم يذكر زيد بن خالد الجهني في شيوخ عكرمة، ولم يذكر عكرمة في تلاميذ زيد بن خالد كما في(تهذيب الكمال:10/64، 20/249). (من فطر صائما كان له مثل أجره) - الإسلام سؤال وجواب. وعليه فلا يحكم لهذا السند بالاتصال والصحة؛ لعدم ثبوت السماع بين التلميذ وشيخه. والله أعلم. هذا وقد جاء معنى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، ومنهم: 1- سلمان الفارسي -رضي الله عنه-، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من فطر صائماً في رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ". أخرجه(ابن خزيمة 3/191، 192) ح(1887)، والطبراني في(الكبير: 6/261) ح(6161)، واللفظ له، وابن حبان في(المجروحين: 1/247) من طرق عن علي بن زيد بن جدعان، عن ابن المسيب، عن سلمان رضي الله عنه به، ولفظ ابن خزيمة: "من فطر فيه صائماً كان مغفرةً لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء... " وهو عند ابن خزيمة مطول.
مجالسة الصالحين، واحتساب الأجر في معونتهم على الطاعات التي تقووا عليها بطعامك؛ يقول ابن رجب الحنبلي -رحمه الله تعالى- معددًا فضائل الجود في رمضان، فذكر منها: "إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم" [شذى الريحان في روائع رمضان: 183]. الناشر: أسرة تحرير "رمضانيات" المصدر: موقع رمضانيات
بطبيعتي فإنني أحس بعد كل افطار بثقل في جسدي رغم حرصي على تناول القليل من الطعام. لذا أحب الاستلقاء على الفراش شيئاً بعد كل إفطار. لكنه ذات يوم رمضاني، واحد الأشخاص الذين أعرفهم قد جاء مع عائلته من بغداد وهو يحل ضيفاً على أحد أصدقائي هنا بكركوك ومن واجبي زيارته ودعوته إلى الافطار. قمت بذلك واتفقنا على الافطار في اليوم التالي. ذهبت لأخذ الضيف من بيت صديقي هذا، وقد وجدته جاهزاً هو وابنه خالد ينتظرني. طلبت من صديقي الذي ينزل عنده الضيف أن يرافقنا إلى الافطار مع الضيف وابنه، فجاء صديقي ومعه ابنه أيوب وقبوله هذا أسعدني. فإنني سوف أكسب أجر افطار خمس أشخاص صيام وهذه فرصة لكسب الأجر والثواب. توجهنا معاً إلى أحد المطاعم في مدينة كركوك. جلسنا وقد قدمت لنا قائمة الأكلات وقام كل منا باختيار الطعام الذي يرغب بتناوله. من فطر صائما فله مثل اجره. قبل الافطار بعشر دقائق تقريباً فرشت المائدة بالمقبلات الشهية والحساء الحار. لكن ما زال هنالك عشر دقائق على آذان المغرب وعلينا الانتظار وتحمل رائحة الطعام المنبعث ومنظر المقبلات على الطاولة. رغم الدقائق العشرة المتبقية وجدت صديقي أبا أيوب قد بدأ بتناول الحساء. نبهته بأن الوقت ما زال مبكراً، قال أنه ليس بصائم بسبب ظروف صحية واستمر في تناول الحساء.
- من فطَّر صائمًا كان له مثلُ أجره، غير أنه لا ينقصُ من أجر الصائمِ شيئًا الراوي: زيد بن خالد الجهني | المحدث: الترمذي | المصدر: سنن الترمذي | الصفحة أو الرقم: 807 | خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح مَن فطَّرَ صائمًا كانَ لَهُ مثلُ أجرِهِ ، غيرَ أنَّهُ لا ينقُصُ من أجرِ الصَّائمِ شيئًا زيد بن خالد الجهني | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 807 | خلاصة حكم المحدث: صحيح تَفطيرُ الصَّائمِ وإطعامُه من الأفعالِ الصَّالحةِ الَّتي حثَّتْ عليها الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ، ورغَّبَتْ فيها، وبيَّنتْ فضيلةَ مَن يفعَلُها. وفي هذا الحديثِ يقولُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن فطَّرَ صائمًا"، أي: أطعَمَه حين وجَبَ الإفطارُ، "كان له مثْلُ أجْرِه"، أي: مثْلُ أجْرِ هذا الصَّائمِ، "غيرَ أنَّه لا ينقُصُ من أجْرِ الصَّائمِ شيئًا"، أي: لكلَيْهما أجْرٌ، لا يأخُذُ هذا من أجْرِ هذا، ولعَلَّه أردَفَ بالتَّنبيهِ على عدَمِ نُقصانِ أجْرِ الصَّائمِ؛ حتَّى لا يُتَوَهَّمَ مِن إعطاءِ الَّذي أطعَمَه مثْلَ أجْرِه نُقصانُ بعْضِ أجْرِ الصَّائمِ، وهذا من عظيمِ فضْلِ اللهِ على عِبادِه، وواسِعِ كَرمِه وفضْلِه عليهم.
السؤال: حديث: من فطّر صائمًا كان له مثل أجره دون أن ينقص... هل المقصود بالصائم الفقير؟ أو يدخل في هذا الأقارب والأصدقاء؟ وهل صيام التطوع فيه نفس الأجر إذا فطر صائمًا؟ الجواب: الحديث عام يعم الغني والفقير، والفرض والنفل، وفضل الله واسع [1]. نشر في مجلة الدعوة العدد 1562 بتاريخ 28/5/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 207). فتاوى ذات صلة