إسلاميات 19/11/2021 كيفية حساب الزكاة، تعد الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام التي يفترض على كل مسلم قادر لديه المال القيام… أكمل القراءة »
5 = 12500 × 100 = 125) دينارًا أردنيًا. شاهد أيضًا: مكانة الزكاة في الاسلام كيفية حساب زكاة الذهب وفيما يأتي بيان كيفية حساب زكاة الذهب: [2] كيفية حساب زكاة الذهب بالغرامات إن أقل نصاب الذهب عشرون دينارًا، أي خمسة وثمانين جرامًا من ذهب، فمن كان عنده خمسة وثمانين جراما من الذهب فأكثر فعليه إخراج الزكاة حتى ربع العشر أي اثنين ونصف في المائة، فيجمع المالك غرامات الذهب التي يملكها ويقسمها على أربعين، والنتيجة مقدار الزكاة في ذمته فإذا كان للإنسان ستمائة جرام من الذهب، قسّمها على أربعين، فالنتيجة خمسة عشر جراما من الذهب، وهي مقدار الزكاة في دينه، ويكون الحساب كالتالي: (600 40 = 15) جرام ذهب. كيفية حساب زكاة الذهب بالنقود إذا أردنا دفع زكاة الذهب بالدينار الأردني فعلينا أولاً معرفة سعر جرام الذهب وقت دفع الزكاة، ثم نضرب مجموع غرامات الذهب في سعر جرام الذهب ثم تقسم النتيجة على أربعين، وتكون النتيجة مقدار الزكاة المستحقة بالدينار الأردني من امتلك ستمائة جرام ذهب وسعر جرام الذهب في نفس اليوم ثلاثون ديناراً، ثم ستمائة في ثلاثين، وخرجه ثمانية عشر ألف دينار أردني، ثم قسمة الناتج على أربعين ديناراً والنتيجة أربعمائة وخمسون دينار أردني، وهي مقدار الزكاة الواجبة التي تعادل خمسة عشر جراما من الذهب، ويكون الحساب كالتالي: (600 × 30 = 18.
فإن كان حريصاً على أن لا يدفع من الصَّدقة لمستحقيها إلّا ما وجب لهم في ماله من الزكاة، فعليه، أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبة يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكة إياه. وإن أراد الرّاحة وسلك طريق السّماحة، وطابت نفسه أن يؤثِّر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أوّل نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته ومراعاةً لحقوق الفقراء، والمساكين، وسائر مصارف الزَّكاة، وما زاد فيما أخرجه عمّا تمَّ حوله يعتبر زكاة معجلة عمّا لم يتم حوله.
هل يجب إخراج الزكاة على المال المقرض أم لا؟ اختلف الفقهاء في إجابة هذا السؤال، لذا قررنا أن نخصص هذا المقال لنوضح لكم جميع الآراء والرأى المأخوذ به في دار الإفتاء المصرية. يعد إخراج الزكاة على المال المقرض من الأمور التي اختلف فيه الفقهاء، ولكن صفوة القول أن الدائن – صاحب المال أي المقرض- يجب عليه أن يؤدي زكاة المال الذي أقرضه كل سنة هجرية إذا كان يبلغ النصاب ( وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب) أو إذا كان الدين بحيث لو أضيف إلى بقية أمواله يساوي النصاب بعد خصم ديونه الحالة ونفقاته الضرورية. كيف تحسب الزكاة اسلام ويب - موقع محتويات. ولكن لا بد من توافر شرطين اثنين:- الشرط الأول: أن يكون المقترض قادرا على السداد في أي وقت يطلب الدائن فيه أمواله، أو عند الأجل المسمى للسداد. الشرط الثاني:- أن يكون المقترض وفيا أمينا غير مماطل. وأما إذا كان المدين – المقترض – فقيرا لا يملك السداد في الوقت الذي يطلبه الدائن ، أو في أجله المسمى، أو كان غنيا لكنه مماطل ، فليس على الدائن زكاة عن هذه الديون حتى يقبضها فعلا ، فحينئذ يزكيها عن سنة واحدة حتى لو كان قد مر عليه أعوام. زكاة القرض على المقترض أوضح الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، أن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد، وبناء على ذلك فلا لا تجب الزكاة على المقترض أو المُقْرِض في وقت واحد.
وإذا كان المال يزيد شيئاً فشيئاً ففي ذلك أمران: الأول: إنْ كان المال المستفاد"يعني الجديد" ناتجاً عن المال الأول، مثل ربح المال المدَّخر في المصارف الإسلامية، فإنَّ الجميع يزكي عند حَولان الحول على الأصل، وإن لم يمضِ على حصول الرِّبح إلا أيام. ولهذا قال الفقهاء: حول الرِّبح حول أصله. أمّا الأمر الثاني: إذا لم يكن المال المستفاد ناتجاً عن الأول، بل هو مال مستقل، مثل الذي يدَّخره الإنسان من راتبه، فالأصل أن يُجعل لكل مال حول مستقل، ولا يشترط أنْ يبلغ هذا المال الجديد نصاباً؛ لأنَّ النصاب موجود وحاصل بالمال الأول. فعلى ذلك: فما ادخره الإنسان في شهر رمضان، يزكيه في شهر رمضان القادم، وما ادخرته في شهر شوال، تزكيه في شوال الذي بعده، وهكذا تجري أمور الزَّكاة. ولا شكَّ أنَّه يشق على الإنسان أن يجعل حساباً مستقلاً لمدخراته كل شهر، كما يشق عليه أن يزكي كل مدَّخر، عند حولان حوله، لهذا كان الأرفق به، أن يزكِّي جميع مدخراته خلال العام، حين يحول الحول على أول نصابٍ ملكه منها. وحينئذٍ تكون قد زكيت أمولاً لم يُمر عليها الحول بعد، وهذا لا حرج فيه، فهو من باب تعجيل الزكاة قبل حولان الحول. من ملك نصاباً من النقود ثمَّ ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولِّدة من الأولى ولا ناشئته عنها، بل كانت مستقلَّة كالذي يوفِّره الموظف شهرياً من مرتبة، وكإرث أو هبةٍ أو أجور عقار مثلاً.
أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهوربة، كيف نَحْسِبُ الزكاةَ على الربح المتغير في الحسابات الجارية سحبًا وإيداعًا. وقلل عاشور، إنه تجب الزكاة على الأموال المودَعة بالبنوك، والتي تُدِرُّ عائدًا ما دام توفرت فيها الشروط الواجبة للزكاة ، وهي مرور العام الهجري وبلوغ النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21. وأضاف عاشور، أن طريقة الزكاة في مثل هذه المسألة يراعى فيها حالتان: الأولى: نقص المال عن النصاب أثناء العام ، فلا تجب فيه الزكاة ، لعدم توفر شرط الحول ، وعليه يتم حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى. والثانية: إذا كان المال يزيد شيئًا فشيئًا ، ففي هذه الحالة صورتان: أ – أن يكونَ المال الجديد ناتجًا عن المال الأول ، كربحٍ له ، وهو ما يعني به الفقهاء قولهم: "حَوْلُ الربحِ حَوْلُ أصلِهِ" ، وعليه فيجب الزكاة باعتبار مرور العام على أصل المال وربحه ، وإن لم يَمْضِ على حصول الربح إلا أيام قليلة. ب – أن يكونَ مالا مستقلا ليس ناتجًا عن الأول كالمدخرات المتوفرة من الراتب مثلًا ، فالأصل أن يُجعل لكلِّ مالٍ حَوْلٌ مستقلٌ ، بمعنى أنه يعتبر في حساب حوله الشهر الذي ادخر فيه دون اعتبار بحساب حول المال الأول ، ولا يشترط أن يبلغ هذا المال (الجديد) نصابًا ؛ لاعتبار النصاب بالمال الأول.