(مسألة 146): إذا تيمّم لصلاة فصلاها ثُمَّ دخل وقت صلاة أخرى فمع عدم رجاء زوال العذر والتمكّن من الطهارة المائيّة تجوز له المبادرة إليها في سعة وقتها، ولا تجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك، وأمّا مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طروّ العجز عن الصلاة متيمّماً فالأحوط لزوماً التأخير. ولو وجد الماء في أثناء الصلاة مضى في صلاته وصحّت مطلقاً. نعم، الأحوط الأولى الاستئناف مع الطهارة المائيّة إذا كان الوجدان قبل الركوع، بل أو بعده ما لم يتمّ الركعة الثانية. (مسألة 147): إذا صلّى مع التيمّم الصحيح لعذر ثُمَّ ارتفع عذره في الوقت أو في خارجه صحّت صلاته ولا تجب إعادتها. (مسألة 148): إذا تيمّم المحدث بالحَدَث الأكبر لعذر ثُمَّ أحدث بالحَدَث الأصغر لم ينتقض تيمّمه، فيتوضّأ إن أمكن وإلّا فيتيمّم بدلاً عن الوضوء، والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمّم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكّن، وأن يأتي بتيمّمه بقصد ما في الذمّة إذا لم يتمكّن من الوضوء. خِــدمــةُ الإستـفـتـاءات: ما هي الأغسال التي تجزي عن الوضوء؟. → أحكام الطهارة » ما يصح به التيمم
وأمّا ما يفوت المكلّف من الصلوات الاضطراريّة كصلاة المضطجع والجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاة المختار، وكذا الحكم في صلاة الخوف وشدّته. (مسألة 437): من فاتته الصلاة وهو مكلّف بالجمع بين القصر والتمام - لأجل الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضاً. (مسألة 438): من فاتته الصلاة وقد كان حاضراً في أوّل وقتها ومسافراً في آخره أو بعكس ذلك وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت، فيقضي قصراً في الفرض الأوّل وتماماً في الفرض الثاني، والأحوط استحباباً الجمع في كلا الفرضين. (مسألة 439): لا ترتيب في قضاء الفرائض، فيجوز قضاء المتأخّر فوتاً قبل قضاء المتقدّم عليه، وإن كان الأحوط استحباباً رعاية الترتيب. نعم، ما كان مرتّباً من أصله كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد وجب الترتيب في قضائه. أحكام الطهارة » كيفية التيمم وشرائطه - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). (مسألة 440): إذا لم يعلم بعدد الفوائت ودار أمرها بين الأقلّ والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقّن، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه. (مسألة 441): إذا فاتته صلاة واحدة وتردّدت بين صلاتين مختلفتي العدد - كما إذا تردّدت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب - وجب عليه الجمع بينهما في القضاء، وإن تردّدت بين صلاتين متساويتين في العدد - كما إذا تردّدت بين صلاتي الظهر والعشاء - جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عمّا في الذمّة.
بسم الله الرحمان الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. القطيف/ هل يغني غسل الحيض عن الوضوء؟ وكذلك غسل الجمعة؟ ج: بسمه تعالى: السيد القائد: غسل الحيض والجمعة لا يجزي عن الوضوء. السيد السيستاني: الجمعة يجزي عن الوضوء، و غسل الحيض يجزي ولكن الأحوط استحباباً الوضوء قبل الغسل. غسل الجنابة من الأغسال المتفق عليها عند الفقهاء بأنه يكفي عن الوضوء. مسائل النية في الصلاة - فتاوى السيد السيستاني - شيعة ويب. أما غيره فهو محل اختلاف بين الفقهاء. الأغسال المستحبة: الإمام الخميني والخامنئي: لا تكفي جميعها عن الوضوء. السيد الخوئي والسيستاني: يجزي عن الوضوء الغُسل الذي ثبت إستحبابه كالجمعة وغيرها، وقد أورد السيد السيستاني الأغسال التي يرى بأنه مستحبة وتكفي عن الوضوء في خاتمة بحث الغُسل. إضافة على ما ذُكر: الواجبة لا تجزي عن الوضوء ما عدا الجنابة ، وحصل خلاف في غسل الحيض هل يجزي أو لا؟ السيد القائد: لا يجزي. السيستاني: يجزي والأحوط استحباباً أن يتوضأ قبل الغُسل. معلومة: الأغسال الواجبة من قبيل: غسل الجنابة، غسل الحيض و الإستحاضة والنفاس، غسل الميّت، غسل مسّ الميّت. روابط ذات صلة:
١٠- السؤال: إني أشك في نية الصلاة قبل الدخول فيها فهل يجب عليّ أن فأكبّر و اصلّي و لا أهتم بالشك في النية ؟ الجواب: كبّر و صلّ ولا تهتم بالشك المذكور. ١١- السؤال: هل ينوي المصلي الذي يصلي وراء إمام الجماعة كما ينوي في الصلاة المفردة؟ الجواب: لابد ان يقصد مع ذلك الأئتمام ايضا. ١٢- السؤال: بعض العمال يؤخرون صلاتي الظهرين الي غياب القرص بعد أن يرجعوا من العمل لعدم تمكنهم من الصلاة في مراكز العمل للنجاسة مثلاً فكيف تكون نيتهم؟ الجواب: ياتون بها بقصد ما في الذمة لا بنية الاداء ولا القضاء ولكن ليعلموا ان ما ذُكر ليس عذراً في تاخير الصلاة الي الغروب بل لابد من الاتيان بها قبل الغروب بأية صورة ممكنة ولو مع نجاسة البدن واللباس اذا لم يتيسر ازالتهما عنهما. كيفية الصلاة عند الشيعة السيستاني دام ظله. ١٣- السؤال: اذا كنت في صلاة الظهر وكانت نيتي من البداية ان اصلي الظهر- فهل يجوز اثناء الصلاة أن أغيّر نيتي واجعلها نافلة الظهر مثلا؟ الجواب: كلا. ١٤- السؤال: هل يجب الجزم بالنية في صحة العبادة ؟ الجواب: كلا فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة. ١٥- السؤال: ما حكم من شك في النية وهو في الصلاة ؟ الجواب: إذا علم بنيته فعلاً وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر، وأما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلاً فلا بد له من إعادة الصلاة.
البحث في: أحكام الطهارة » دائم الحدث ← → أحكام الطهارة » ما يصح به التيمم (مسألة 143): يجب في التيمّم أمور: 1- ضرب باطن اليدين على الأرض، ويكفي وضعهما عليها أيضاً، والأحوط وجوباً أن يفعل ذلك دفعة واحدة. 2- مسح الجبهة - وكذا الجبينين على الأحوط وجوباً - باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط الأولى مسحهما أيضاً. 3- المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى. والأحوط وجوباً رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى. كيفية الصلاة عند الشيعة السيستاني والدكتور محمد العريفي. ويجتزئ في التيمّم - سواء كان بدلاً عن الوضوء أم الغسل - بضرب اليدين أو وضعهما على الأرض مرّة واحدة، والأحوط الأولى أن يضرب بهما أو يضعهما مرّة أخرى على الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه واليدين، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى، ثُمَّ يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى. (مسألة 144): يشترط في التيمّم أمور: 1- أن يكون المكلّف معذوراً عن الطهارة المائيّة، فلا يصحّ التيمّم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل. 2- إباحة ما يتيمّم به. 3- طهارة التراب ونحوه، والأحوط وجوباً اعتبار الطهارة في الشيء المُغبر أيضاً، كما أن الأحوط لزوماً أن يكون ما يتيمّم به نظيفاً عرفاً.
مثال ذلك: إذا لم يتمكّن المكلّف من الركوع أو السجود لمانع واطمأنّ ببقائه إلى آخر عمره أو أنّه شكّ في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الإيماء بدلاً عن الركوع أو السجود ثُمَّ ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانياً، وأمّا إذا لم يتمكّن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه واطمأنّ ببقائه أو شكّ في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ثُمَّ ارتفع عذره لم يجب عليه القضاء ثانياً. (مسألة 447): لا يختصّ وجوب القضاء بالفرائض اليوميّة بل يجب قضاء كلّ ما فات من الصلوات الواجبة، حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط لزوماً. وسيأتي حكم قضاء صلاة الآيات في محلّه. (مسألة 448): المؤمن إذا فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكّن منه حتّى مات فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر إن لم يكن قاصراً حين موته - لصغر أو جنون - ولم يكن ممنوعاً من إرثه ببعض أسبابه كالقتل والكفر، وإلّا لم يجب عليه ذلك، والأحوط الأولى القضاء عن الأمّ أيضاً. ويختصّ وجوب القضاء بما وجب على الميّت نفسه، وأمّا ما وجب عليه باستئجار ونحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه، ومن هذا القبيل ما وجب على الميّت من فوائت أبيه ولم يؤدّه حتّى مات، فإنّه لا يجب قضاء ذلك على ولده.