الحمد لله. أولا: اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل الأربعين ، فذهب جماعة من الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جوازه. قال ابن الهمام رحمه الله في "فتح القدير" (3/401): " وهل يباح الإسقاط بعد الحبل ؟ يباح ما لم يتخلق شيء منه ، ثم في غير موضعٍ قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما, وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط ؛ لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة " انتهى. وقال الرملي رحمه الله في "نهاية المحتاج" (8/443): " الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا ، وجوازه قبله ". وفي حاشية قليوبي (4/160): " نعم ، يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافا للغزالي ". وقال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (1/386): " يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة. حكم الأجهاض - إسلام أون لاين. ذكره في الوجيز ، وقدمه في الفروع. وقال ابن الجوزي في أحكام النساء: يحرم. وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون: أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح وقال: وله وجه انتهى ". وقال ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم": ورُوي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إليَّ عمر وعليٌّ والزبير وسعد في نفر مِنْ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتذاكَروا العزلَ ، فقالوا: لا بأس به ، فقال رجلٌ: إنَّهم يزعمون أنَّها الموؤدةُ الصُّغرى ، فقال علي: لا تكون موؤدةً حتَّى تمرَّ على التَّارات السَّبع: تكون سُلالةً من طين ، ثمَّ تكونُ نطفةً ، ثم تكونُ علقةً ، ثم تكون مضغةً ، ثم تكونُ عظاماً ، ثم تكون لحماً ، ثم تكون خلقاً آخرَ ، فقال عمرُ: صدقتَ ، أطالَ الله بقاءك.
شارك الكتاب مع الآخرين بيانات الكتاب عدد الأجزاء 1 عدد الأوراق 30 رقم الطبعة 1 بلد النشر السعودية المحقق يوسف الشبيلي نوع الوعاء بحث دار النشر المعهد العالي للقضاء المدينة الرياض الوصف مراجعات (0) المراجعات لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يقيم "حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي قبل نفخ الروح"
حكم الإجهاض قبل نفخ الروح من الأحكام الشرعية التي لا بُد من معرفتها، حتى لا يقع الإنسان بالحرام دون علم منه، وقد يكون الإجهاض لأسباب متعددة وعندها قد يختلف حكم ذلك؛ ولهذا سنتعرف في موقع المرجع على حكم الإجهاض قبل وبعد نفخ الروح، وما حكم الإجهاض إن كان من الزنا، وما دية الجنين قبل نفخ الروح، وما هي كفارة إجهاض الجنين عمدًا وكل ذلك في هذا المقال.
أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه ، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان ، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه ، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل " انتهى. والذي يظهر أنه لا حرج من إسقاط الحمل في الصورة المسؤول عنها إذا كان في ذلك ضرر يتوقع حصوله على الأم بتوالي الحمل ، أو ضرر حاصل على الرضيع. والله أعلم.
ما هو حكم اسقاط الجنين قبل نفخ الروح ابن باز ؟ هل يجوز إجهاض الجنين قبل الأربعين الأولى؟ وهل يجوز إجهاضه بعد الأربعين الأولى أو الثانية؟ وما رأي الشيخ ابن باز رحمه الله في تلك التساؤلات؟ وكيف يكون التكفير عن القيام بأي من الأمرين سواء إسقاط الجنين قبل الأربعين أو بعد الأربعين؟ سنجاوبكم على كل تلك التساؤلات وبحسب رأي الشيخ ابن باز رحمه الله في تلك الأمور، فتابعوا مقالنا اليوم عبر موقع أنا مامي لتتعرفوا على تلك الأجوبة.
ما حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه، وقد ثبت بالتقرير الطبى أن الجنين يعانى من مرض وراثى مزمن، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: المبادئ: أولا: أجمع الفقهاء على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه فى بطن أمه أربعة أشهر قمرية فيحرم إسقاطه. فإن ثبت بتقرير طبى معتمد من جهة حكومية أن فى بقاء الجنين خطورة على حياة الأم يصبح إسقاطه من باب الضرورة، التى لا تندفع إلا بنزوله، فيجوز إنزاله؛ أخذا بقوله تعالى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173] فإن لم تكن ضرورة فلا يباح الإسقاط، قال تعالى (... وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) {الأنعام/151}. ثانيا: إسقاط الجنين بعد تخلقه فى بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعى حرام أيضا ؛ لأنه اعتداء بغير حق، وهذا المرض إن أمكن علاجه، أو كان من الأمراض التى يمكن التغلب عليها، أثناء الحياة، فلا يجوز إنزاله، أما إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح ؛ دفعاً للضرر، قال تعالى (... فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) {البقرة/173}.
ومنهم من قال بالكراهة مطلقا. وهو ما قال به علي بن موسى من فقهاء الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عنه: أنه يكره الإلقاء قبل مضي زمن تنفخ فيه الروح; لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة, فيكون له حكم الحياة, كما في بيضة صيد الحرم. وهو رأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يوما, وقول محتمل عند الشافعية. يقول الرملي: لا يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح إنه خلاف الأولى, بل محتمل للتنزيه والتحريم, ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة. ومنهم من قال بالتحريم, وهو المعتمد عند المالكية. يقول الدردير: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما, وعلق الدسوقي على ذلك بقوله: هذا هو المعتمد. وقيل يكره. مما يفيد أن المقصود بعدم الجواز في عبارة الدردير التحريم. كما نقل ابن رشد أن مالكا قال: كل ما طرحته المرأة جناية, من مضغة أو علقة, مما يعلم أنه ولد, ففيه الغرة وقال: واستحسن مالك الكفارة مع الغرة. والقول بالتحريم هو الأوجه عند الشافعية; لأن النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق مهيأة لنفخ الروح. وهو مذهب الحنابلة مطلقا كما ذكره ابن الجوزي, وهو ظاهر كلام ابن عقيل, وما يشعر به كلام ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النطفة, إذ رتبوا الكفارة والغرة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا, وعلى الحامل إذا شربت دواء فألقت جنينا.