عقوبة الجناية العمدية على ما دون النفس تكون العقوبة العمدية على ما دون النفس إما على الأطراف بقطعها أو تعطيل منافعها، أو تكون بإحداث جرح في غير الرأس وهي الجراح، أو الرأس أو الوجه، وتكون العقوبة في تلك الجناية أنه كلما أمكن تنفيذ القصاص فيه وهو الفعل العمد الخالي عن الشبهة وجب القصاص، وكل ما لا يمكن فيه القصاص هو الفعل الخطأ وما فيه شبهة وجب فيه الدية أو الأرش. وعلى هذا تكون عقوبة إبانة الأطراف أو قطعها هو القصاص أو الدية والتعزيز، وعقوبة تعطيل منافع الأعضاء في الواقع العملي هو الدية أو الأرش، وعقوبة الجراح والشجاج القصاص أو الأرش أو حكومة العدل. وعلى هذا تكون عقوبة إبانة الأطراف أو قطعها هي: ـ الأطراف عند الفقهاء هي اليدان والرجلان، ويلحق بها أو يجري مجراها الأصبع، والأنف و العين والأذن والشفّة والسن، والشعر والجفن وغيرها، وعقوبة إبانة الأطراف إما القصاص أو الدية والتعزيز بدلًا منه في حالة امتنع القصاص لسبب من الأسباب. بحث عن الجنايات في الفقه. الشروط الخاصة بعقوبة القصاص هناك بعض الشروط العامة والخاصة للقصاص والتي لابد من توافرها للقصاص في النفس، وهي: ـ عند الحنفية أن يكون الجاني عاقلًا بالغًا متعمدًا مختارًا، غير أصل للمجني عليه، وكون المجني عليه معصومًا ليس جزءًا للجاني ولا ملكه، وكون الجناية مباشرة لا تسببًا، وأن يكون القصاص ممكنًا بإمكان المماثلة.
<< < ج: رقم الجزء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ص: > >> مسار الصفحة الحالية: فهرس الكتاب النوازل في الجنايات نسخ الرابط + - التشكيل النوازل في الجنايات << < ج: رقم الجزء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ص: > >>
[١] أمّا المعنى الخاص للجنايات في الشريعة الإسلامية فيُطلق على كلّ جريمة على حِدة، كجناية التعدّي على الأبدان ، سواء بقتل النفس أم التعدّي على ما دون النفس كالجرح أو القطع أو الكسر، وجرائم التعدي على الأموال يُطلق عليها الغصب أو الإتلاف أو السرقة أو النهب، أمّا فيما يتعلق بالأعراض فإذا كان التعدي بالقول يطلق عله قذف، أمّا بالفعل الزنا. [١] إنّ الشريعة الإسلامية لها غاية سامية وهي الحفاظ على مصالح الخلق بإقامة مجتمع ديني بعيد كل البعد عن الجرائم والخراب، فهي لم تذكر فقط الجنايات وعقوباتها، بل وَضعت أسباب هذا الجرائم ، وقدمت حلولًا لها تكفل الحفاظ على المجتمع، ومن أجل حفظ النفس والمال والأعراض، فالاعتداء على النفس أو ما دون النفس، لها أسباب اقتصادية وأسباب أخرى اجتماعية تؤدي إليها، وتعد الأسباب الاقتصادية عامل مهمّ في ارتكاب الجرائم، ومن هذه الأسباب البطالة، لكن حث الإسلام على معالجة هذا الأمر وفتح الفرص أمام الطاقات الفردية للعمل وبناء المجتمع، وكلف ولي الأمر بإقامة التوازن بالأسرة وتربية الفرد على مكارم الأخلاق. [٢] أمّا عقوبة الاعتداء على المال كالسرقة ، حيث كان الرسول -صلى الله عليه وسلمّ- وأصحابه لا يتهاونون في تطبيق الحدود، ومن الأدلة على ذلك قول الرسول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لكن هناك دوافع للسرقة كالجوع والحاجة الضرورية للطعام والشراب، فالإسلام في هذه الحالة لا يقيم الحد، لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "ادرءوا الحدود بالشبهات" [٣] ، ووصى الأغنياء بالشعور بالفقراء وتقديم المساعدة الإنسانيّة لهم.
تعريف الجنايات لغة وشرعا • الجنايات في اللغة: من الفعل جنى وهي اسم يطلق على كل ما يجنيه المرء أو يكتسبه من أفعال الغرض منها الشر والحاق الضرر، والأصل في الفعل جنى؛ أي حصد فإنما يدل على أن الذي يزرع الشر سيجني أي يحصد العقاب. • الجنايات في الاصطلاح: اسم يطلق على كل أنواع الأذى الذي يلحق بالفرد سواء كان قتل أو تعذيب أو قطع أطراف أو سلب مال بما يستوجب توجيه العقاب له. جرائم الجنايات • القتل العمد. • الخطف بالإكراه. • التعذيب والاعتداء بكل صوره. • الحريق عن عمد. • السطو المسلح. • تجارة المخدرات أو تصنيعها. الجنايات من حيث التدرج يتم تقسيم الجنايات من حيث التدرج إلى الآتي وقد تختلف الدرجات من دولة إلى أخرى. • جنايات من الدرجة الأولى: الخطف، القتل، الحرق المتعمد، الاغتصاب، الاحتيال. • جنايات الدرجة الثانية: التحرش بالأطفال، القتل الخطأ، الاعتداء الشديد، وحيازة مواد مخدرة. • جناية من الدرجة الثالثة: الإباحية، والقيادة تحت تأثير تناول المخدرات، مساءة معاملة الأب والأم، النصب والاحتيال. كتب تشريع الجنايات الاسلامي مقارنة بالقانوني الوضعي - مكتبة نور. • جناية من الدرجة الرابعة: السرقة، وجريمة القتل غير العمد، مقاومة الاعتقال. عقوبات الجنايات • عقوبة جنايات الدرجة الأولى: السجن من 2: 11 سنة.
دليلنا أن لسان الاخرس قد ذهبت منفعته فلم يجب فيه الدية كاليد الشلاء. وإن قطع لسان طفل فإن كان قد تكلم ولو بكلمة واحدة، أو قال بابا أو ماما، أو تكلم في بكائه بالحروف وجبت عليه الدية لانا قد علمنا أنه لسان ناطق، وإن كان في حد لا يتكلم مثله بحرف، مثل أن يكون ابن شهر وما أشبه ولم يتكلم فقطع قاطع لسانه وجبت فيه الدية. ص110 - كتاب الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون - سادسا أن يكون الجاني قد أوقع على المجني عليه فعلا قاتلا - المكتبة الشاملة. وقال أبو حنيفة: لا دية فيه لانه لسان لا كلام فيه فهو كلسان الاخرس. دليلنا أن ظاهره السلامة وإنما لم يتكلم لطفوليته فوجبت فيه الدية كما تجب الدية بأعضائه، وان لم يظهر بها بطش، وإن بلغ حدا يتكلم فيه مثله فلم يتكلم فقطع قاطع لسانه لم يجب عليه الدية، وإنما يجب فيه الحكومة، لان الظاهر من حاله أنه أخرس. (فرع) وإن جنى عليه فذهب ذوقه قال الشيخ أبو حامد فلا نص فيه
إغلاق مرحبا بك!