السؤال: تقول: هل المهر من أركان الزواج؟ وما الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
- وفي الأثر عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن المرأة التي تزوجت ولم يسم لها زوجها مهراً ثم مات عنها قبل الدخول، فقال عبدالله بن مسعود بعد تردد طويل استمر شهراً من الزمان: "لم أجد ذلك في كتاب ولا فيما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أجتهد رأيي، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، أرى لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط". (أي لا نقص ولا زيادة)، فقام رجل يقال له معقل بن سنان وقال: "إنني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية مثل قضائك هذا". ثم قام أناس من أشجع وقالوا: "إنا نشهد بمثل شهادته"، ففرح ابن مسعود بذلك، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن العقد صحيح وإن لم يذكر المهر فيه. الحكمة من مشروعية مهر المرأة - إسلام ويب - مركز الفتوى. - والمهر في بعض البلاد يدفعه أهل الزوجة، بدلاً من أن يدفعه الزوج، وهذا غير موافق لما جاءت به الشريعة الإسلامية، وهو أن المهر واجب الزوج أن يدفعه للزوجة، وهو ليس عوضاً عن ملك المتعة كما قال المالكية وغيرهم حينما عرفوا المهر بأنه ما يعطى للزوجة في مقابل الاستمتاع بها وإنما هو نحلة أي هدية لازمة وعطية مقررة من الشارع تديناً، والنحلة الديانة والملّة كما يقول القرطبي في تفسيره.
١٩ السؤال: إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ورجع بها في عدتها وكان المهر مؤجلاً لأقرب الأجلين فهل تستحق المهر عليه مع رجوعه؟ وكذلك إذا كان الطلاق خلعياً ورجعت بالبذل ورجع هو بالطلاق فهل تستحق المهر عليه؟ الجواب: تستحق المهر مع حلول الأجل. ٢٠ السؤال: ما حكم المهر و الهدايا المقدمة إلى المراة التي قُتل زوجها قبل الزفاف، علماً انه يوجد عقد شرعي للزواج؟ الجواب: الهدايا لها ونصف المهر ايضاً لها فان اخذت المهر كاملاً وجب عليها أن تعيد نصفه. ٢١ السؤال: اشترطت المراة على زوجها في عقد الزواج في المحكمة بأن يسددها المهر المؤجل المتبقي في ذمته متى ما طالبته به علماً انه عندما أجريت صيغة العقد الشرعي لم يكن هناك ذلك الشرط و انما حصل فيما بعد فهل يجب الإلتزام بهذا الشرط؟ الجواب: إذا حُدّد الاجل بالمطالبة وجب دفعه متى طالبت به واذا لم يحدد حين العقد بشيء كان المهر معجلاً وامكنها المطالبة ايضاً متى شاءت. متى يلزم دفع مؤخر الصداق ؟ - الإسلام سؤال وجواب. ٢٢ السؤال: اذا تم الطلاق ولم يتمكن الرجل من تسديد ما بذمته من المهر المؤجل (لعدم توفر الأموال لديه) فما هو الحكم عندئذٍ؟ الجواب: يبقي مدينا بالمهر ولا يؤثر في صحة الطلاق. ٢٣ السؤال: إذا طالبت الزوجة بالطلاق لأنّ لديها وكالة من الزوج على طلاق نفسها ولكنّ الزوج يريد زوجته ولا يريد طلاقها فهل يحق له أن يسترجع أمواله التي دفعها لها من مهر وشبكة وغيرها؟ الجواب: لا يمكنه استرجاع المهر ويجوز إسترجاع الهدايا كالشبكة إن لم تتصرّف بها تصرّفاً مغيّراً او تكون هبة معوّضة أو كانت الزوجة من ذوي الرحم.
ولا تأثير لأعراف الناس في الحقوق التي أوجب الله تعالى، فالعرف مردود إذا خالف الشرع، وأما إن كان مؤخر المهر غير مؤجل، وجرى العرف بأنها لا تستحق المطالبة به إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فإنها لا تستحق المطالبة به إلا عند وقوع ذلك، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وإن كان يحسن دفع مؤخر المهر للزوجة إن كنت قادراً، لأنه حق لها ثابت في ذمتك، فقضاؤك له في حال القدرة أولى من تأخيره إلى وفاتك أو الطلاق، وقد لا يكون عندك حينئذ ما تقضيها به، وفيه أيضاً خروج من خلاف من منعوا تأخير شيء من المهر إلى أجل غير مسمى، وراجع في حكم تأجيل المهر وأقوال أهل العلم فيه هاتين الفتويين: 17243 ، 52373. والله أعلم.
د. عارف الشيخ المتعارف عليه عند الناس أنه في مجلس عقد النكاح وأمام المأذون الشرعي يحضر الزوج وولي أمر البنت والشاهدان، فيحدد ولي أمر البنت مقدار الصداق المقدم منه والمؤخر، ثم يتم الإيجاب والقبول من خلال صيغة النكاح المعروفة على مهر مقدر ويكتب في وثيقة العقد أمام الشاهدين. هذا المهر الثابت بالكتاب والسنة والإجماع ليس شرطاً من شروط عقد النكاح في الشرع، وإنما هو حكم من أحكام العقد الصحيح وأثر من آثاره يجب للزوجة على زوجها عاجلاً أو آجلاً ولا يسقط إلا بالإبراء لأنه دين في ذمة الزوج. فلو عقد المأذون وتم الإيجاب والقبول من غير ذكر المهر صح العقد، بل حتى لو تزوجها على أن لا مهر لها صح النكاح، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء الذين يعتبرون أن المهر ليس ثمناً للمرأة يدفعه الزوج إليها. ولو كان كذلك لكان شرطاً من شروطه كما في الثمن في عقد البيع، وإنما هو هدية تكريم من الزوج لزوجته، وفيه دليل على جدية الزوج في هذا الزواج، لأنه لا يبذل المال لو لم يكن راغباً في الزواج من هذه المرأة. والدليل على صحة النكاح من غير مهر أو أو عدم تسميته عند العقد قوله تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين» (الآية 236 من سورة البقرة).