وقال سماحته: وهذا هو الكفر الأكبر في أصح قولي العلماء ، وأشار سماحته: إلى أن العلماء ذكروا أن الكفر كفران ، والظلم ، ظلمان ، والفسق فسقان. حكم الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. واسترسل سماحته قائلا: وهكذا الشرك شركان: أكبر وأصغر ، فالشرك أكبر وأصغر ؛ فالشرك الأكبر مثل: دعاء الأموات ، والاستغاثة بهم والنذر لهم ، أو للأصنام والأشجار والأحجار والكواكب ، والشرك الأصغر مثل: لولا الله وفلان ، وما شاء الله وشاء فلان ، والواجب أن يقول: لولا الله ثم فلان وما شاء الله ثم شاء فلان. وأضاف سماحته ، وكذا الحلف بغير الله كالحلف بالنبي ، أو حياة فلان ؛ أو بالأمانة فهذا من الشرك الأصغر. وقال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية: وهكذا الرياء مثل كونه يستغفر الله ليسمع الناس ، أو يقرأ ليرائي الناس فهو شرك أصغر. ومضى سماحته يقول: الظلم ظلمان: أكبر وهو الشرك بالله ، كقوله تعالى: {وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} وكقوله سبحانه: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} أما الظلم الأصغر فقد قال عنه سماحة الشيخ ابن باز: أنه مثل ظلم الناس في دمائهم وأموالهم ، وظلم العبد نفسه بالمعاصي: كالزنا وشرب المسكر ونحوها ، نعوذ بالله من ذلك.
اهـ. والله أعلم.
باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع تطريز رياض الصالحين قال الله تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا} [الأحزاب (58)]. ---------------- ولا شبهة في أن الطعن في النسب من أعظم أنواع الأذى، فالآية تشمله شمولا بينا. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت». رواه مسلم. الدرر السنية. ---------------- في هذا الحديث: وعيد شديد. وفيه: تغليظ تحريم النياحة، وتحريم الطعن في النسب.
وراجع الفتوى رقم: 137861 ، والفتوى رقم: 95893. والله أعلم.