السؤال: هذه الرسالة -يا سماحة الشيخ- وردتنا من مقدم الأسئلة المستمع (ع. س.
والله أعلم.
تاريخ النشر: الأربعاء 13 ربيع الأول 1432 هـ - 16-2-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 149705 33409 0 306 السؤال إذا أطال الزوج الامتناع عن زوجته لفترة سنة أو أكثر وهما في نفس البيت. هل تحرم عليه شرعا وما حكم ذلك وهو لا يعاني من أي مرض عضوي يؤثر على ذلك؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فننبه أولا إلى أن الواجب على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته ويحسن إليها امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء:19}. ولا شك أن ترك الزوجة سنة من غير جماع فيه إضرار بها ولا يجوز شرعا، لأن الجماع حق للزوجة بقدر حاجتها وقدرته على أصح الأقوال. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين فهل عليه إثم؟ فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. والله أعلم. انتهى من مجموع الفتاوى. حكم امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها لسوء مزاجها وأنانيته في الطلب - إسلام ويب - مركز الفتوى. وبالرغم من حرمة ما أقدم عليه هذا الزوج فإن هجرها سنة أو أكثر لا يحرم زوجته عليه، لأن مجرد الامتناع عن الوطء لم يقل أحد من أهل العلم إن الزوجة تحرم به، وإنما ذهب بعضهم إلى أنه يعتبر إيلاء إذا قصد الزوج الإضرار بها، وعلى هذا القول يكون من حق المرأة رفع أمرها إلى القاضي ليلزم الزوج بوطئها أو تطليقها، لكن المفتى به عندنا وهو مذهب الجمهور أن مجرد الامتناع عن الوطء ليس إيلاء ، وراجعي الفتوى رقم: 129016.
رواه البخاري ( 4910) ومسلم ( 3021). حكم رفض الزوج معاشرة زوجته بضربها بعصا وكويها. قال ابن كثير رحمه الله: " إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها: فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) ، ثُمَّ قَالَ: ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) ، أي: من الفراق " انتهى. " تفسير ابن كثير " ( 2 / 426). فالطلاق بيد الزوج ، وليس لرفض الزوجة ما يمنع من إيقاعه ، وعليها إن أرادته زوجاً أن توسِّط أهل الخير للصلح ، ولها أن تسقط بعض حقوقها في مقابل ذلك ، فإن أبى الزوج إلا الطلاق: فيُرجى أن يكون ذلك خيرا لها وله ، كما قال تعالى: ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) النساء/ 130. ثانياً: يجب على الزوجين إعفاف بعضهما بعضاً ، ويحرم لأحدهما الامتناع عن الجماع إضراراً بالآخر ، ولا شك أن ثمة فرقاً بين الزوج والزوجة في هذه الحال ، فالمرأة لو لم يكن لها شهوة: فإن زوجها يقضي شهوته معها ، ولا عكس ؛ لأن رغبة الزوج لها تعلق بالانتشار والانتصاب عنده ، وهو ما لا يتم الجماع إلا به ، لكن من قدر على إعفاف زوجته ولم يفعل: فقد إثم ؛ لأن حق الاستمتاع مشترك بين الزوجين ، إلا أن يكون هجره لها من أجل تركها لما أوجب الله عليها ، أو لفعلها معصية ، وإلا أن يكون تركه للجماع بسبب مرضه أو إرهاقه.
مرحبًا بك في موقع ملك الجواب، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
فتاوى إسلامية " ( 3 / 190). وانظري أجوبة الأسئلة: ( 5971) و ( 10680) و ( 93230). والله أعلم