وافق محمد الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد. وشمل التعديل، اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب اللائحة المعدلة، فإنه بناء على ما ورد في أحكام نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، ترد الضرائب "الرسوم" الجمركية كليا أو جزئيا على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون وفقا لعدة ضوابط، منها أن يكون المصدر "معيد التصدير" هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية، أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها، وأن تكون البضاعة الأجنبية المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركية من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على عدة أجزاء من الإرسالية نفسها إذا توفرت في جزء الإرسالية جميع الشروط الواردة في هذه المادة. وتشمل الضوابط، ألا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها على 20 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى، وأن تكون المطالبة برد الضرائب "الرسوم" الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محليا بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبحالتها نفسها عند الاستيراد، وأن تتم إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال عام ميلادي من تاريخ سداد الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس.
ويشترط في المسؤولية الجزائية في جريمة التهريب توفر القصد الجنائي، أما المخالفات فتكون بتوافر الأركان المادية لها ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل. ويتم تحريك الدعوى في جرائم التهريب الجمركي بناء على طلب خطي من معالي مدير عام الجمارك كما يجوز لمعاليه أو من يفوضه – بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن – عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي. وتتولى اللجان الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية: 1 – النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه. 2 – النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. 3 – النظر في الاعتراضات على قرارات تحصيل الضرائب «الرسوم» الجمركي والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلفين عن أدائها. 4 – النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم للمخالفات الجمركية التي لا تصل إلى حد التهريب والمحددة في النظام. وبعد صدور قرار اللجنة الجمركية الابتدائية يحق لصاحب الشأن طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم الابتدائي إذا كان غيابياً ومن تاريخ النطق به إذا كان حضورياً وفي هذه الحالة تنظر القضية أمام اللجنة الجمركية الإستئنافية وتكون للأحكام الصادرة منها الصفة القطعية.
نظام الجمارك الموحد صدر النظام (القانون) في أواخر عام 2002م، وبدأ تطبيقه في أول يناير 2003م بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتوى على (179) مادة مبوبة في سبعة عشر بابا، ومنظماً للمواضيع التالية (أحكام التعرفة الجمركية – المنع والتقييد – الاستيراد والتصدير- التخليص الجمركي- القضايا الجمركية – الإعفاءات الجمركية – وغيرها) وسنقصر الحديث على التهريب الجمركي. يعرف التهريب الجمركي في نظام الجمارك الموحد على أنه «ادخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد، أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً، أو مخالفاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام، والأنظمة والقوانين الأخرى» ويمكن تقسيم أنواع التهريب الجمركي من حيث محل التهريب إلى ثلاثة أنواع، وهي: 1 – التهرب الضريبي: وهو المتعلق بعدم دفع الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً. 2 – تهريب البضائع الممنوعة: وهي البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام أو نظام آخر. 3 – تهريب البضائع المقيدة: وهي البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام هذا النظام أو أي نظام آخر.