[٧] [٨] [٩] أما قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة الجهرية فللفقهاء في ذلك رأيان: [٨] جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: لا تُقرأ في الصلاة الجهرية، فقراءة الإمام تنوب عن قراءة المأموم، بدليل قول الله -تعالى-: (وَإِذا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمِعوا لَهُ وَأَنصِتوا) ، [٤] وقال الحنفية هي مشروعة في الصلاة الجهرية لا واجبة. الشافعية: يرون وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية، ولا تسقط عن المُصلّي، بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ) ، [٧] وهذا الحديث يعتبر مُخصّصاً لعموم الآية التي استدلّ بها جمهور الفقهاء. وينبغي للمأموم أن يحرص على قراءة الفاتحة إذا سكت الإمام وترك وقتاً لقراءتها، وبذلك يجمع بين الآراء السابقة، [٢] أما حكم القراءة أثناء قراءة الإمام؛ فلا يقرأ المأموم في الصّلاة الجهرية في أثناء قراءة الإمام، والاستماع للإمام واجب، وقراءة المأموم مكروهة في حال قراءة الإمام، إلّا إذا كان بعيداً ولا يسمع الإمام ، أو كان به صمم، أو سمع صوتاً لا يفهمه، فإذا جهر الإمام وجب الاستماع إليه. [١٠] [١١] [٨] حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصّلاة السّرية يرى الشّافعية أنّ قراءة الفاتحة في الصلاة السّرية واجبة، ولا تسقط في حق المأموم.
البدء بالاستعاذة وهي قول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" قبل الفاتحة، فإذا قرأ الفاتحة قبل أن يستعيذ فاتت الاستعاذة وكره أن يعود إليها، وتُعد البسملة آية من الفاتحة؛ فلا تصح الفاتحة التي لم يبدأها المصلي بالبسملة؛ لقول أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عد "بسم الله الرحمن الرحيم" آية. [١٥] يسن للمسبوق -من سبقه الإمام في الصلاة- ألا ينشغل بسنة مثل دعاء الاستفتاح، أو التعوذ، بل يقرأ الفاتحة مباشرة لأنها فرض فلا ينشغل عنها بنفل. [١٦] قراءة الفاتحة في الصلاة للمنفرد والإمام ركن ولا تصح الصلاة إلا بها، وتُقرأ في كل ركعة، وتعددت آراء العلماء في حكمها للمأموم في الصلاة الجهرية؛ فمنهم من قال بعدم وجوبها، ومنهم من قال بوجوبها على المنفرد في الصلاتين الجهرية والسرية، وللمأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة إن كان للإمام سكتات، وإلا فيقرأها مع الإمام حتى لا تفوته، ويجب على المصلي أن يراعي أموراً مهمة أثناء قراءته للفاتحة في الصلاة لكي تصح منه. المراجع ^ أ ب "حكم قراءة الفاتحه في الصلاة" ، الموسوعه الفقهيه في الدرر السنيه ، اطّلع عليه بتاريخ 16/8/2021. بتصرّف. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عباده بن الصامت، الصفحة أو الرقم:756.
قراءة الفاتحة في الصلاة للإمام وللمأموم الإمتاع بفتاوى التلاوة والاستماع (4) (فتاوى وأحكام شرعية حول تلاوة وسماع الآيات القرآنية) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) [1].
روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا صَلاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفاتِحَةِ الكِتابِ" [صحيح البخاري، عن عبادة بن الصامت، وهو صحيح – 756]. كما قال- صلى الله عليه وسلم-: "كلُّ صلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بفاتحةِ الكِتابِ فهي خِداجٌ كلُّ صَلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بفاتحةِ الكِتابِ فهي خِداجٌ كلُّ صلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بفاتحةِ الكِتابِ فهي خداجٌ"[صحيح ابن حبان، عن أبي هريرة، أخرجه في صحيحه – 1788]. وهذا دليل على كونها ركنًا من أركان الصلاة التي لا تصح إلا به. ما هي أركان الصلاة؟ إن للصلاة أربعة عشر (14) ركنًا، وهي تتمثل في القيام في صلاة الفرائص على القادر. تكبيرة الإحرام وهي قول: "الله أكبر" عند الشروع في الصلاة. قراءة الفاتحة سورة الفاتحة. الركوع؛ وأقل الركوع بأن ينحني البعد بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، أما بالنسبة لأكمل الركوع أن يمد العبد ظهره مستويًا، جاعلاً رأسه حياله. الرفع من الركوع. الاعتدال قائمًا. السجود؛ وأكمل السجود تمكين جبهة وأنف وكفي وركبتي وأطراف أصابع قدم العبد من محل سجوده، وأقل السجود وضع جزء من كل عضو. الرفع من السجود. الجلوس بين السجدتين. الطمأنينة؛ وهي السكون في كل ركن فعلي.
قال الحافظ ابن حجر - بعد إيراده الخلاف -: وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم؛ لئلا يوقعه في ارتكاب النهي، حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام، وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في "جزء القراءة"، والترمذي، وابن حبان، وغيرهما من رواية مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: ((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟))، قلنا: نعم، قال: ((فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))، والظاهر أن حديث: ((لا صلاة لمن.. )) مختصر من هذا، وكان هذا سببه والله أعلم. وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي، ومن حديث أنس عند ابن حبان [3]. وروى عبدالرزاق [4] عن سعيد بن جبير، قال: "لا بد من أم القرآن"، ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن، وهذا القول المختار؛ فأدلته أقوى، وهو الأسلم، والله أعلم. [1] صحيح رواه البخاري (723) (1/263)، ومسلم (394) (1/295). [2] (صحيح رواه أحمد (9428) (2/420)، (8876) (2/376)، ومسلم (404) (1/303)، وابن ماجة (846) (1/276)، والنسائي (921) (2/141)، (922) (2/142)، وأبو داود (604) (1/220)، والدارقطني (12،11،10،16) (1/327،328،329،330)، وهمام ابن منبه في صحيفته (43) (1/38)، والليث بن سعد في فوائده (8) (1/67)، وسفيان بن عيينة في جزئه (6) (1/58)، وتمام الرازي في الفوائد (972) (2/5)، والحافظ العراقي في الأربعين (35) (1/214)، والحارث ابن أبي أسامة في عواليه (1) (1/14).