السؤال: كم يساوي الوسق من صاع أو كيلو؟ الإجابة: الوسق هو الحمل، ومقداره ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي قوله عليه الصلاة والسلام: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " فيبلغ ثلاثمائة صاع، فيكون نصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الصاع المعروف في القصيم بخُمسٍ وخُمس الُخمس. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب زكاة الحبوب والثمار. محمد بن صالح العثيمين كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 62 16 161, 980
وقال اخرون انها تجب فيما يكال مثل البر، والارز، والزبيب، والتمر. ان الزكاة تجب فيما يكال ويقتات. فلا زكاة على الموز المزروع في الفدانين. محمد من فلسطين رقم التواصل 00972598680510
ويختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي. فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة ، كما لو سقي بماء المطر ، أو العيون ، ففيه العشر. وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة ، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر.
- وعن عليٍّ : أنَّ العباس سأل النبيَّ ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ، فرخَّص له في ذلك. رواه الترمذي، والحاكم. - وعن جابرٍ ، عن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ... الجواب: الله -جل وعلا- نبه على إعطاء زكاة الحبوب، وأنه يوم حصادها إذا حصدها إن حصل على مالها أنفقها، وأخرج حقها في سبيل الله غير الزكاة. والزكاة عبادة لا تقاس بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاء الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع... ج: ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب... ج: ليس فيها زكاة، لكن إذا تجمع منها دراهم وبلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. كم نصاب الحبوب والثمار. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 86. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/68). ج: الرب جل وعلا نبَّه على وقت إعطاء زكاة الحبوب وأنه يوم حصادها فإذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب إخراج الزكاة، والزكاة عبادة لا تثبت بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالًا... ج: وأفيدك بأن التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضروات والفواكه.