و حتى ديوكهم المعلوفة لا تؤذن للفجر الصادق كما تفعل ديوك دار محارب غير المعلوفة فى البوادى عموم. إنها ديوك مسخوتة على الآخر. أصلو السختة لا وطن لها و لا جنسية. دلف الى غرفة جانبية فى المطار الفخيم يرشف فنجانا من الشاى. يريد أن يفضفض هجمة البرد عليه. عاد اليه حديث النفس الهامس الذى صار لا يفارقه منذ غادر المظان التى فتح فيها عيونه على الحياة. غادر مغاضبا لا يدرى الى أين يقوده قدمه المفارق ، ولا متى يعود إن كانت العودة مرصودة فى دفتر الغياب. همهم مغموما: صارت بعيدة البوادى عموم. و صاروا بعيدين الناس الذين يألفهم القلب قبل العين. بعدت عنه عائشة ، الأخت الأم ، و بعيدة صارت مياسة الصغيرة. لم يعد يطالهم النظر. و لا يحمل النسيم اليه بعض همهماتهم الحانية. أنة حرى تتدلى من القلب: حملت اشياءك وبعض غضبك ، وغادرت البوادى عموم فى سرية لم تعهدها منك. تركت للأقربين الاحزان من بعدك. و للابعدين الجفاة تركت الجمل بما حمل. الخميل الساجى تركته لهم. ومستودع الخزف الجميل. وما ابقيت لهم فى الخاطر والوجدان من شئ. لو يكفيهم هذا. لماذا فعلت بالاقربين الذى فعلت. تعاوره نفسه اللوامة. فعلت بهم ما فعلت وأنت العليم بمقدار تعلقهم بك.
14-03-2020, 07:04 AM لوني المفضل Cadetblue الصلاه الفجر والهمم العاليه من القصص التي تزيد الإيمان، وتوقظ قلبك أيها الإنسان، وتستفيد منها لترضي الرحمن، قصص المعاصرين أو العلماء الصادقين. القصة الأولى: يقول أحد طلاب الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله) كنا مع موعد مع الشيخ عبدالعزيز بعد صلاة الفجر لحضور الدروس العلمية فتأخر الشيخ فذهبنا إلى منزلة ففتح لنا حارس الشيخ فسألنا عن الشيخ فقال: في غرفته وبعد الأذن والسماح منه دخلنا إلى الشيخ وبعد السلام عليه قال: الشيخ كم الساعة الأن؟ قلنا: الساعة الخامسة والنصف فجراً، قال هل صليتم الفجر؟ قلنا: نعم. قال: الشيخ عبد العزيز بن باز (لاحول ولا قوة إلا بالله) والله إنها أول مره تفوتني صلاة الفجر. الله أكبر – كم عمر الشيخ ؟ كم قضى من شبابه وشيبه، يقول إنها أول مره تفوته صلاة الفجر، فكيف بحالنا من تفوته الصلوات ولا يبالي، وقد يصلي صلاة الفجر بعد وقتها ولا يشعر أنه مقصر في ذلك. قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَن صَلَّى الصُّبحَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ). رواه مسلم القصة الثانية: يقول أحد الدعاة أتصلت علي امرأة وهي تبكي فظننت أنها تشكو من مشكلة عائلية، أو تسأل عن بعض أهل الخير ليساعدوها، فقلت لها: تفضلي بسؤال يا أختاه، فقالت: والله يا شيخ لي ست سنوات لم تفتني صلاة الفجر في الوقت إلا بعذرٍ شرعي وكنت حريصة دائماً عليها ولله الحمد أما اليوم فقد استيقظت ونظرت إلى الشباك وإذا بالشمس تنير منه، وعلمت أنها قد ذهبت علي صلاة الفجر، فهل علي كفارة.. وكيف اقضيها.. وكيف اعالج هذه المشكلة.
♦ الآية: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: النور (4). ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾ بالزِّنا ﴿ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ الحرائر العفائف ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا ﴾ على ما رموهنَّ به ﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ أَيْ: يشهدون عليهنَّ بذلك ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ﴾ أَي: الرَّامين ﴿ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ يعني: كلَّ واحدٍ منهم ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ لا تُقبل شهادتهم إذا شهدوا لأنَّهم فسقوا برمي المحصنات إلاَّ أن يرجعوا ويُكذِّبوا أنفسهم ويتركوا القذف فحينئذ تُقبل شهادتهم.
فقوله: " وهي مبهمة " ، أي: عامة في تحريم قذف كل محصنة ، ولعنته في الدنيا والآخرة. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا في عائشة ، ومن صنع مثل هذا أيضا اليوم في المسلمات ، فله ما قال الله ، عز وجل ، ولكن عائشة كانت إمام ذلك. وقد اختار ابن جرير عمومها ، وهو الصحيح ، ويعضد العموم ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن - ابن أخي ابن وهب - حدثنا عمي ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن ثور بن زيد ، عن أبي الغيث عن أبي هريرة; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا السبع الموبقات ". قيل: يا رسول الله ، وما هن؟ قال: " الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ". أخرجاه في الصحيحين ، من حديث سليمان بن بلال ، به. ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحذاء الحراني ، حدثني أبي ، ( ح) وحدثنا أبو شعيب الحراني ، حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب ، حدثنا موسى بن أعين ، عن ليث ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، عن حذيفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة ".
وقال آخرون: بل ذلك لأزواج رسول الله ﷺ خاصة، دون سائر النساء غيرهنّ. ⁕ حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾... الآية، أزواج النبيّ ﷺ خاصة. وقال آخرون: نزلت هذه الآية في شأن عائشة، وعني بها كلّ من كان بالصفة التي وصف الله في هذه الآية، قالوا: فذلك حكم كلّ من رمى محصنة، لم تقارف سُوءًا. ⁕ حدثنا عليّ بن سهل، قال: ثنا زيد، عن جعفر بن برقان، قال: سألت ميمونا، قلت: الذي ذكر الله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾... إلى قوله: ﴿إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فجعل في هذه توبة، وقال في الأخرى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ﴾... إلى قوله: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ قال ميمون: أما الأولى فعسى أن تكون قد قارفت، وأما هذه، فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك. الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ - مع القرآن - أبو الهيثم محمد درويش - طريق الإسلام. ⁕ حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا العوّام بن حوشب، عن شيخ من بني أسد، عن ابن عباس، قال: فسَّر سورة النور، فلما أتى على هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾... الآية، قال: هذا في شأن عائشة وأزواج النبيّ ﷺ، وهي مبهمة، وليست لهم توبة، ثم قرأ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾... إلى قوله: ﴿إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾... الآية، قال: فجعل لهؤلاء توبة، ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة، قال: فهمّ بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسَّر سورة النور.
وقال الحنفية والشافعية: لا يحد القاذف إلا بطلب المقذوف، وقال مالك كذلك إلا أن يسمع الإمام القذف بنفسه، فيحده إن كان معه شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف. ولا نزاع عند أهل العلم في أن الاستثناء في قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ لا يرجع إلى الجملة الأولى؛ أعني قوله: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾، فإنه لا بد من إقامة الحد ولو تاب القاذف، كما أنه لا نزاع عندهم في رجوعه إلى الجملة الأخيرة، فترفع التوبةُ الفسقَ عن القاذف. واختلفوا في رجوعه إلى الجملة الثانية؛ أعني قوله: ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾: فذهب مالك وأحمد والشافعي إلى أن الاستثناء يرجع كذلك إلى الجملة الثانية، فإن تاب القاذف وأصلح، قُبِلت شهادته. وذهب أبو حنيفة إلى أن الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الثانية، فيبقى القاذف مردود الشهادة أبدًا. وسبب الخلاف هنا اختلافهم في القاعدة الأصولية، وهي: هل الاستثناء أو الوصف بعد الجُمَل يرجع إلى الجميع، أو إلى الأخير منها؟ فمذهب الجمهور أنه يرجع إلى الجميع إن صلح عوده للجميع. ما هي الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تناولت رمي المحصنات - أجيب. ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع للأخير فقط. وسبب الاختلاف في القاعدة الأصولية: هل الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة؟ وهل الاستثناء شبيه بالشرط؟ والمراد بالأبد على مذهب الجمهور هو مدة كونه قاذفًا إلى أن يتوب.
ولفظُ الإحصان ورَد في الشرع بمعنى: العفاف، وبمعنى: الحرية، وبمعنى: الإسلام، وبمعنى: التزويج، والمراد بـ (المحصنة) هنا: الحرة العفيفة المسلمة، وليس هذا الحكم خاصًّا بقذف المحصنات دون المحصنين. فلا نزاعَ عند أهل العلم في أنَّ مَن قذف حرًّا عفيفًا مسلمًا، يستوي في الحكم بمن قذف حرة عفيفة مسلمة، وإنما خص في الآية المحصنات؛ لأنَّ قذفَ النِّساء أشنع وأبشَع. وقيل: المراد الأنفس المحصنات أو الفروج المحصنات، وهو على هذين يشمل الرجال والنساء بنفس النص. وقد أجمع الفقهاء على أنه يشترط في القاذف أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا، وليس أبًا للمقذوف، والجمهور على أنه يشترط في المقذوف أن يكون حرًّا بالغًا عاقلًا مسلمًا عفيفًا عن الزنا؛ لأنها من مستلزمات الإحصان. فمَن قذَف مملوكًا أو مجنونًا أو صبيًّا أو كافرًا أو متهمًا بالفاحشة، لا يُحد، غير أنه يُعزَّر. وقال مالك والليث بن سعد: يُحد قاذف المجنون؛ لأنه أهان عِرضه. وقال مالك: يحد مَن قذف صبية يُجامَع مثلُها؛ لشدة الضرر الذي يلحقها ويلحق أسرتها، وقد روي نحو هذا عن الإمام أحمد. ان الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. كما ذهب الزُّهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: إلى أنَّ من قذف كتابية لها ولد من مسلم، فإنه يحد لحرمة ولدها.
وقد قال ابن قتيبة في كتابه "الشعر والشعراء" (ص 187 - 190، طبع ليدن، 1902م): بأنه كان فاسقًا رقيق الإسلام؛ اهـ. واختلفوا فيمن رمى محصنًا بعمل قوم لوط، فقيل: يُحد، وقيل: يُعزَّر ولا يُحد. سبب نزول الآية " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " | المرسال. وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾؛ أي: ثم لم يجيئوا على هذا الرمي بأربعةٍ يشهدون بثبوت الزنا على المقذوف، فاضربوهم ثمانين سوطًا، واطرحوا شهادتهم، فلا تقبلوا لهم شهادة، وسموهم الفسقة. والتعبير بـ(ثم) للإشعار بجواز تأخير الإتيان بالشهود، وإنما شرط الأربعة رحمةً بعباده وسترًا لهم، فلو نقص الشهود عن أربعة اعتبروا قاذفين، وأقيم عليهم الحد، وإنما يعتبرون فاسقين في هذه الحالة مع أنهم قد يكونون شاهدوا زنا المقذوف حقًّا؛ لأن الإسلام يُوجِب عليهم إذا لم يستطيعوا الإثبات أن يستروا؛ صيانةً للمجتمع أن تشيع فيه الفاحشة دون زاجر عنها، فإذا لم يستروا كانوا فاسقين عن أمر الله المقتضي للستر. والمخاطب بالأمر في قوله: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ الحكام ونوابهم، والأمر للوجوب، فيجب على الإمام أو نائبه جلد القاذف وإن لم يطالب المقذوف.