التجاوز إلى المحتوى إبحث عن كتاب أو تخصص علمي أو باحث أكاديمي. (عدد الكتب: 153000) يقع كتاب قاعدة الأمور بمقاصدها في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات الفقهية؛ حيث يندرج كتاب قاعدة الأمور بمقاصدها ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات قريبة الصلة من عقيدة وحديث وسيرة نبوية وغيرها من فروع العلوم الشرعية. ومعلومات الكتاب كما يلي: الفرع الأكاديمي: علم أصول الفقه صيغة الامتداد: PDF المؤلف المالك للحقوق: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين حجم الملف: 3. 9 ميجابايت 4. 5 2 votes تقييم الكتاب حقوق الكتب المنشورة عبر مكتبة عين الجامعة محفوظة للمؤلفين والناشرين لا يتم نشر الكتب دون موافقة المؤلفين ومؤسسات النشر والمجلات والدوريات العلمية إذا تم نشر كتابك دون علمك أو بغير موافقتك برجاء الإبلاغ لوقف عرض الكتاب بمراسلتنا مباشرة من هنــــــا الملف الشخصي للمؤلف يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين إبحث عن كتاب أو تخصص علمي أو باحث أكاديمي. قاعدة الأمور بمقاصدها معناها وتطبيقاتها العملية - إسلام أون لاين. (عدد الكتب: 153000)
قاعدة الأمور بمقاصدها الحمد لله مُفهِّم العلم ومُعلِّم الأصول، والصلاة والسلام على خير رسول، وعلى آله وصحبه وأتباعه أهل الإيمان والقبول، وبعد: فإن من القواعد الفقهية الكلية الأساسية في الشريعة الإسلامية التي يُبنى عليها نصف الدين: قاعدة الأمور بمقاصدها، فهذه القاعدة العظيمة مستنبَطة من قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يَنكِحُها، فهجرته إلى ما هاجر إليه))؛ ومعناها يَخلُصُ إلى صحة العبادة أو بطلانها والحكم على الشخص: بالرجوع إلى نيته. فقد قسَّم العلماء النية إلى نية العبادة، ونية المعبود، وكلاهما شرط في صحة العمل، فنِيَّة العبادة: هي التمييز بين العبادات، فمثلاً: إذا صلَّى أَحَدٌ العصر بنية الظهر، لزِمَه إعادةُ العصر؛ لخطئه في النية. وأما نية المعبود: فهي إخلاص العبادة لله، والإخلاص هو الابتغاء بالعمل ثوابَ الله ورضوانه؛ قال سبحانه: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ [البينة: 5]، وله ثلاثة قوادح تفسده؛ وبالتالي تفسد العبادة على صاحبها.
الحكم بظاهر الأمر [ عدل] الحكم بظاهر الأمر من القواعد الشرعية التي تبنى عليها الكثير من الأحكام، ومفادها: أن ما يحكم به في الدنيا إجراء دنيوي بظاهر الأشياء وحقائقها، وعدم الحكم بمجرد الشك، ومن أمثلة ذلك: البينة على المدعي واليمين على المنكر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من الناس ظواهرهم ويوكل نواياهم إلى الله تعالى. المقاصد [ عدل] المقاصد لغة بمعنى: ما يراد من الشيء، وفي علم أصول الفقه نوعان: [1] مقاصد الشارع، ومقاصد المكلف. مقاصد الشارع [ عدل] مقاصد الشارع بمعنى: أن الله تعالى وضع الشرع لعباده، متضمنا أحكاما كلية تستفاد منه، منها: أن الله تعالى أراد من وضع الشرع لعباده رعاية مصالحهم، ورفع المشقة عنهم، قال تعالى: ﴿ ماجعل عليكم في الدين من حرج ﴾، وقال تعالى: ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾. قاعدة «الأمور بمقاصدها» وتطبيقاتها في فقه الأحوال الشّخصيّة عند الإباضيّة (باب الأسرة أنموذجا) | ASJP. و مقاصد المكلف باعتبار: أن الأحكام الشرعية مرتبطة بقصد المكلف. مقاصد المكلف [ عدل] القصد بالنسبة للمكلف أي: ما يقصده المكلف، في عباداته ومعاملاته، فالتكليف معناه: تعلق الأحكام الشرعية بالمكلف، بمعنى: أن الله تعالى هو الذي شرع الأحكام، ليفعل المكلف ما يراد منه، ومنها: القصد المتعلق بفعل المكلف.
(13) المواضعة: هي أن يتواطأ المتعاقدان ويتفقا سراً قبل العقد على أنهما سيعقدان العقد بصورة ظاهرية فقط، إيهاماً لغيرهما، دون أن يكون في الواقع منعقداً بينهما، وذلك لمأرب لهما أو لأحدهما فيما يعلنان من العقد الكاذب (انظر المدخل الفقهي العام (٣٥٧/١)، والمراهنة: المخاطرة، والمسابقة على الخيل، (القاموس المحيط، ص١٥٥١). (14) بريء: أي تخلص، وتنزه، وفي الاصطلاح: إسقاط الشخص حقاً له في ذمة آخر أو قبله.
ما يشترط فيه التعيين يكون الخطأ في هذه الحالة مبطل، كمن صلّى العصر وقد نوى أداء الظّهر، وهناك ما يشترط التعرّض له جملة لا تفصيلًا، فإذا عيّنه وأخطأ في ذلك ضرّ؛ كمن نوى أداء كفارة الظهار وعليه كفارة قتل؛ فحينها لا تُجزِئُه. ما يشترط التعرّض فيه للفرضيّة وذلك في بعض العبادات، مثل: الكفارات، والصلاة، والغسل، والزكاة إذا أُخرجت بلفظ الصدقة، ولا يجب التعرّض للأداء والقضاء. ما يترتّب على الإخلاص في المنوي وذلك بأن يُخلص في نيّته لله -سبحانه وتعالى-، ولا يُشرك معه غيره؛ كما لو ذبح أحدهم الأضحية لله وللصنم، فإن ذلك يوجب حرمة الذبيحة، ولهذا الفرع أقسام وتفريعات. قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة اليقين لا يزول بالشك معناها: أنّ من تيقّن ثبوت أمرٍ ما فإنّه لا يرتفع إذا حصل له شكّ مجرّد، فاليقين لا يزيله ما هو أضعف منه، والشكّ في الفقه يعني التردّد باستواء أو رجحان، ولهذه القاعدة فروع فيما يأتي ذكرها: [٦] الأصل بقاء ما كان على ما كان. ما ثبت بزمان يُحكم ببقائه على ما هو طالما لم يقم دليل على خلافه. الأصل العدم. الأصل براءة الذمّة. الحادث يضاف إلى أقرب وقت إليه. لا عبرة للدلالة إذا قابله تصريح. تصفح وتحميل كتاب قاعدة الأمور بمقاصدها Pdf - مكتبة عين الجامعة. السكوت في معرِض الحاجة بيان.
لا عبرة في الظنّ الذي بان خطؤه. لا عبرة للتوهّم. الأصل في الصّفات الطارئة والعارضة العدم. من شكّ في فعل شيء من عدمه الأصل أنّه لم يفعله. من تيقّن أنّه فعل الفعل وشكّ في القليل والكثير بنى على القليل؛ لأنّه القدر المتيقّن. الأصل الإباحة إلى أن يرد الدليل على التحريم، وعند أبي حنيفة عكسه. قاعدة الأمور بمقاصدها pdf. الأصل في الأبضاع التحريم. إذا عمّرت الذمّة بيقين لا تبرأ إلا بيقين. لا حجّة مع الاحتمال الذي نشأ عن دليل. قاعدة المشقّة تجلب التيسير الأصل في قاعدة "المشقّة تجلب التيسير" قول الله -تعالى-: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ، [٧] والمقصود منها أنّ المشقّة تجلب الرّخص بأنواعها؛ رخص العبادات، والمعاملات، والقصاص، والمناكحات، والظهار، والأيمان، ورخص المجتهدين، ورخص الأرقّاء، [٨] ويندرج تحتها مجموعة من القواعد: [٩] الأمر إذا ضاق اتّسع. الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تقدر بقدرها. يسقط الواجب عند العجز. الميسور لا يسقط بالمعسور. قاعدة الضرر يزال الأصل في قاعدة الضرر يُزال الحديث الوارد عن الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: (لا ضررَ ولا ضِرارَ) ، [١٠] وينبني على هذه القاعدة عددٌ كبيرٌ من الفروع، وهي متداخلة مع قاعدة: "المشقّة تجلب التيسير"، [١١] ومن قواعدها الفرعية ما يأتي: [١٢] يدفع الضرر قدر الإمكان.
ومن الصياغة المرادفة لهذه القاعدة: «لا ثواب إلا بالنية» وهي القاعدة الأولى في «الأشباه والنظائره لابن نجيم. هذا وإن هذه القاعدة مأخوذة من حديث: «إنما الأعمال بالنيات» تجري في كثير من أبواب الفقه مثل: المعاوضات، والتمليكات المالية، والإبراء، والوكالات وإحراز المباحات، والضمانات، والأمانات، والعقوبات، وفي العبادات، والنكاح، والطلاق، وهذا شيء من هذه المذكرات (12). 1- المعاوضات والتمليكات المالية: كالبيع والشراء والإجارة والصلح والهبة. فإن عقود المعاوضات المالية عند إطلاقها تفيد حكمها وهو الأثر المترتب عليها من التملك والتمليك لكن إذا اقترن بها ما يخرجها عن إفادة هذا الحكم، وذلك كإرادة الهزل والاستهزاء والمواضعة والمراهنة (13)، فإنه يسلبها حكمها. فإذا باع الإنسان أو اشترى وهو هازل فإنه لا يترتب على هذا العقد أثره وهو التمليك والتملك، ومثله إذا كان مستهزئاً أو مواضعاً أو مراهناً. 2- وأمّا الإبراء: كما لو قال الطالب للكفيل: برئت من المال الذي كفلته فإنه يرجع إليه في البيان لما قصده في هذا اللفظ فإن كان قصده براءة الاستيفاء (14) منه المصادر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) المادة الثانية في مجلة الأحكام، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص۸، وابن نجيم، ص۲، وهي من قواعد أبي طاهر الدباس التي نقلها عنه أبو سعيد الهروي.