سابعاً: هذه دعوة مني إلى أن تتوقفوا عن ممارسة هذا الفعل حتى تراسلوا كبار العلماء الموثقين وتحطاطوا لدينكم ( فإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) ----------- فإذا لم تذكر في الكتاب والسنة ولا حتى في الكتب الجنسية القديمة اي السالف الطالح فكيف نقبله اليوم على انفسنا
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فعقد نكاحك على المرأة الثانية صحيح، ولا يلزمك الوفاء بالشرط وهو طلاق زوجتك الأولى؛ لأنه شرط فاسد، ولك أن تراجع زوجتك إذا كان الطلاق رجعيا ما دامت في العدة، فإن كانت قد انتهت عدتها فلك مراجعتها بعقد جديد بشروطه المعتبرة شرعا، والحديث الذي ذكرته في سؤالك بلفظ: (لا يحل نكاح امرأة بطلاق أختها) لم يرد بهذا اللفظ، وإنما الوارد ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد (*) إلى أن قال: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها» (*) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد، وهذا لفظ البخاري. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ عضو: عبدالله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد. الشرط عند العقد عدم الزواج بثانية: الفتوى رقم (18004) س: رجل متزوج فماتت هذه الزوجة، وأراد أن يتزوج بامرأة ثانية عازبة، فوفقه الله على هذا الزواج، ولكن اشترط ولي أمرها عند عقد القران بشروط، ومن ضمن هذه الشروط: إذا تزوج هذا الرجل بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتعتبر الزوجة الثانية الجديدة مطلقة طلاقا باتا، فقبل هذا الرجل بهذا الشرط، وبعد سنوات عديدة فكر هذا الرجل بالزواج بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتزوج.
سؤالي هو: هل تعتبر الزوجة الثانية مطلقة على حسب الاتفاق؟ إن كانت مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل، وإن كانت غير مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل؟ ج: لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» (*) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وفي معناه أحاديث أخر. لهذا فإن عقد الزواج المذكور صحيح، والشرط غير صحيح؛ لأنه طلاق على أجنبية عنه قبل عقده عليها. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.