تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أجاب الشيخ علي رأفت، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال: حكم صيام المرأة التي طهرت من الحيض قبل الفجر، ولم تغتسل إلا بعد الفجر. وقال رأفت: إذا تيقنت المرأة من طهرها من الحيض قبل الفجر ولو بوقت قليل جدا، وجب عليها الصيام، وصحَّ منها؛ قال الإمام النووي: "وإذا انقطع الحيض، ارتفع تحريم الصوم، وإن لم تغتسل" [روضة الطالبين،1/137]، أي ولو كان الغسل واقعا بعد طلوع الفجر. وعن عائشةَ وأمِّ سلمةَ رَضِيَ اللهُ عنهما " أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُدرِكُه الفجرُ وهو جنُبٌ مِن أهلِه، ثمَّ يغتسلُ ويصومُ" [رواه البخاري]. ترى نقطة من الدم فهل تصوم ؟ - الإسلام سؤال وجواب. وتابع: يلاحظ أن المرأة متى طهرت من الحيض قبل الفجر، فلا يجوز تأخير الاغتسال لما بعد شروق الشمس؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى إخراج الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي، وذلك حرام باتفاق الفقهاء، والله تعالى أعلى وأعلم.
السؤال: إذا طَهُرَتِ المرأة ُ بعد الفجر مباشرة، هل تُمسِك وتصوم هذا اليوم، ويُعَدُّ يومًا لها أم يكون عليها قضاء ذلك اليوم؟ الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ: فإذا انقطع دم الحيض قبل طلوع الفجر الصادق ولو بقليل؛ فقدْ طَهُرَتِ المرأة ُ ووَجَبَ عليها صيامُ ذلك اليوم، ولو لم تَغتَسل إلا بعد طلوع الفجر، قال الإمام مالك في (المدونة):"إن رَأَتِ المرأة الطُّهْرَ قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر، وصيامُها مُجزِئ عنها. قال الشيخ خليل: "وَجَبَ الصيام ُ إنْ طَهُرَت قَبْل الفجر، وإنْ بلَحْظَة". إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم ام ماذا عليها - YouTube. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى التي عنوانها: " تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر في رمضان ". وما إذا لم يَنقَطع الدم إلاَّ بعد طلوع الفجر -ولو بلحظة- فصيامُ ذلك اليوم غيرُ صحيح وعليها قضاؤه، ولكن العلماء قد اختلفوا فيمن انقطعَ حيضُها بعد الفجر: هل يجب عليها أن تُمسِك باقيَ النهار أم لا؟ على قولين: الأول: أنه يَلزَمُها الإمساكُ بقيةَ ذلك اليومِ؛ ولكنه لا يُحسَب لها؛ بل يجب عليها القضاء، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة، والمشهور من مذهب أحمد. والثاني: أنه لا يَلزمُها أن تُمسِك بقيةَ ذلك اليومِ، وهو مذهب مالك والشافعي؛ قال الإمام مالك: "إنْ رَأَتِ الطُّهْرَ بعدَ الفجر، فليست بصائمة، ولْتأكُلْ ذلك اليوم".
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا انقطع دم الحيض بعد الفجر ، فإنّه لا يجزيها صوم ذلك اليوم ويجب عليها قضاؤه ، ويجب عليها الإمساك حينئذ عند الحنفيّة والحنابلة ، وعند المالكيّة يجوز لها التّمادي على تعاطي المفطر ولا يستحبّ لها الإمساك ، وعند الشّافعيّة لا يلزمها الإمساك " انتهى. والله أعلم.
قال ابن قُدَامَةَ في (المغْني): "فأمَّا مَن يُباح له الفِطْرُ في أول النهار ظاهرًا وباطنًا -كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض- إذا زَالت أعذارُهم في أثناء النهار؛ فطَهُرت الحائض والنفساء، وأقام المسافر، وبَلَغَ الصبي، وأفاق المجنون، وأسلم الكافر، وصَحَّ المريض المُفطِر، ففيهم روايتان: إحداهما يَلزَمهم الإمساكُ في بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي... " إلى أن قال: "والثانية: لا يَلزمهم الإمساكُ، وهو قول مالك والشافعيِّ". انتهى. والراجح هو ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعيُّ؛ لعدم الدليل على وجوب الإمساك، وعلى كِلاَ القولين يَلزَمُ المرأة قضاءُ هذا اليوم. وأما إذا شَكَّت المرأة التي طَهُرَتْ مِن الحيض فيما إذا كان طُهْرُها قَبْل الفجر أم لا؟ فهذه عليها أنْ تصوم ذلك اليوم، الذي طَهُرت فيه، ثم يجب عليها قضاؤه بعد ذلك. قال الدسوقي المالكي في (حاشيته على الشرح الكبير): "يعني أنها إذا شَكَّتْ بعد الفجر هل طَهُرَتْ قبل الفجر أو بعده؟ فإنه يجب عليها الإمساكُ؛ لاحتمال طُهْرِها قَبْله، والقضاءُ؛ لاحتماله بعده". والله أعلم. ــــــــــــــــــــــــــــــــ موقع الألوكة 32 1 627, 592