هل يجوز كشف وجه الام امام زوج ابنتها ؟ للشيخ مصطفى العدوي - YouTube
السؤال: الأخ ع. ن. م. من الرياض يقول في سؤاله: تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولدًا ثم طلقها، وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر وأنجبت منه بنتين، فهل يجوز للبنتين الكشف لزوج أمهن الأول، الذي هو والد أخيهن من الأم؟ أفتونا مأجورين. الجواب: إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها، والدخول هو الوطء، ثم طلقها، وتزوجت غيره، وأنجبت منه بنات، فإنهن يكنّ محارم لزوج أمهن الأول؛ لقول الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات في النكاح في سورة النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ الآية [النساء:23]. أما قوله سبحانه: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ فهو وصف أغلبي، وليس شرطًا عند أهل العلم؛ لأن الله سبحانه قال: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ولم يقل سبحانه: فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم؛ ولأن النبي ﷺ قال لأزواجه: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن... [1] ، وهكذا بنات الزوجات المدخول بهن إذا كن من زوج سابق، حكمهن حكم البنات اللاتي ولدن من زوج بعد الفرقة والدخول.
السؤال: تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولداً ثم طلقها، وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر وأنجبت منه بنتين، فهل يجوز للبنتين الكشف لزوج أمهن الأول، الذي هو والد أخيهن من الأم؟ الإجابة: إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها، والدخول هو الوطء، ثم طلقها، وتزوجت غيره، وأنجبت منه بنات، فإنهن يكنّ محارم لزوج أمهن الأول؛ لقول الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات في النكاح في سورة النساء: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [ سورة النساء ، الآية 23] الآية. أما قوله سبحانه: { اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} فهو وصف أغلبي، وليس شرطاً عند أهل العلم ؛ لأن الله سبحانه قال: { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ولم يقل سبحانه: فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه: « لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.... » [1]. وهكذا بنات الزوجات المدخول بهن إذا كن من زوج سابق، حكمهن حكم البنات اللاتي ولدن من زوج بعد الفرقة والدخول. والله ولي التوفيق.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يدخل الجنة قاطع) يعني: قاطع رحم ، رواه البخاري ومسلم. وقال: ( من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه) رواه البخاري. وقال: ( إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات ، ووأد البنات... ) الحديث ، رواه البخاري ومسلم ، إلى غير ذلك من الأحايث الكثيرة في الحث على صلة الأرحام ، والتمسك بآداب الإسلام ، ومكارم الأخلاق ، والمحافظة على حسن العشرة ، فبهذا تقوى الروابط بين الأسر وأفراد الأسرة ، ويجتمع كل المسلمين ، لا بالتفسخ والخروج على آداب الإسلام ومكارم الأخلاق " انتهى. والله أعلم.
هـ ـ واعتمد كثيرون على السيرة الإسلاميّة العامّة القطعيّة مع الإجماع العميق بين المسلمين، وبهذا سهّل أمام الفقهاء هذا الأمر. و ـ وذهب آخرون إلى أنّ النصّ القرآني يمكن أيضاً أن يكون هنا قد بُني على تحليل المشار إليهم، ثم جاء نصّ نبوي أضاف عدد المحلّلات، فلا مانع من بناء الآية على بيان بعض الأحكام لا كلّها. ز ـ وحاول بعضهم أيضاً أن يقول بأنّ آية تحريم المحارم في سورة النساء لو قارنّاها بآية الزينة في سورة النور لوجدنا أنّها تتقارب، ممّا يوحي بأنّ ما حرُم هناك جاز النظر إليه هنا، لاسيما وأنّ الآية في سورة النور لم تقل: وأخت زوجتكم، بل قالت: وأن تجمعوا بين الأختين، مميزةً بين أخت الزوجة في التعبير وبين غيرها، مما يوحي بأنّ أخت الزوجة ليست محرماً بمعنى جواز المكاشفة. وبصرف النظر عمّا تقدّم، فإنّ الآيات المشار إليها غاية ما تثبت جواز الكشف وجواز النظر، لكنّها لا تثبت جواز اللمس، والفقهاء ينكرون وجود الملازمة بين جواز النظر وجواز اللمس، فيجوز النظر إلى المرأة الأجنبيّة في وجهها وكفّيها، لكن لا يجوز اللمس عندهم، وفي هذه الحال يزداد الأمر أشكلةً من حيث إنّ الآيات لا تتكلّم عن اللمس أو المصافحة أو التقبيل، فكيف يمكن إثبات الجواز في أمّ الزوجة حينئذٍ بعد فقدان النصوص فيها؟!