تفسير سورة المائدة من 3 إلى الآية 26 | د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري - YouTube
﴿ الغائط ﴾: الحمام ( كناية عن الحدث). ﴿ لامستم النساء ﴾: جامعتموهن أو مسستم بشرتهن. ﴿ صعيدًا طيبًا ﴾: ترابًا - أو وجه الأرض - طاهرًا. ﴿ حرج ﴾: ضيق في دينه وتشريعه. ﴿ ميثاقه ﴾: عهده. ﴿ واثقكم به ﴾: عاهدكم به. ﴿ قوامين لله ﴾: مستمرين على القيام بعهود الله وأماناته دائمًا. ﴿ شهداء بالقسط ﴾: شاهدين بالعدل. ﴿ لا يجرمنكم ﴾: لا يحملنكم، أو لا يكسبنكم. ﴿ شنآن قوم ﴾: بغضكم لهم وكراهتكم لهم. ﴿ الصالحات ﴾: الأعمال الصالحة. صفحة الشيخ عبد الله بن بدر عباس - تفسير سورة المائدة. مضمون الآيات الكريمة من (6) إلى (9) من سورة «المائدة»: 1- توضِّح هذه الآيات أحكام الوضوء والتيمم، وغسل الجنابة والحالات التي يغني فيها التيمم عن الوضوء والغسل، وهي المرض الذي يضر معه استخدام الماء، وفقد الماء في السفر، وبينت موجبات الوضوء وهي الحدث الأصغر بالتبول أو التبرز، أو لمس بشرة امرأة أجنبية عنه - من غير المحرمات - بدون حائل، ويكون التيمم بتراب طاهر يمسح به الوجه واليدان، وأن الهدف ليس التضييق على الناس، وإنما تطهيرهم من الذنوب والخطايا بالوضوء والغسل والتيمم، وإتمام النعمة عليهم ببيان شرائع الإسلام، وليشكروا ربهم على نعمه التي لا تحصى. 2- ثم تذكر المؤمنين بنعمة الإسلام، وبما عاهدوا الرسول عليه من السمع والطاعة، ثم تأمرهم بأن يستمروا في القيام بعهود الله، شاهدين بالعدل - ولو على من يكرهون.
واعلم أنه تعالى تارة يسمي هذه التكاليف عقودا كما في هذه الآية ، وكما في قوله { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} وتارة عهودا ، قال تعالى: { وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم} وقال: { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان} وحاصل الكلام في هذه الآية أنه أمربأداء التكاليف فعلا وتركا. المسألة الثانية: قال الشافعي رحمه الله: إذا نذر صوم يوم العيد أو نذر ذبح الولد لغا ، وقال أبو حنيفة رحمه الله: بل يصح. حجة أبي حنيفة أنه نذر الصوم والذبح فيلزمه الصوم والذبح ، بيان الأول أنه نذر صوم يوم العيد ، ونذر ذبح الولد ، وصوم يوم العيد ماهية مركبة من الصوم ومن وقوعه في يوم العيد ، وكذلك ذبح الولد ماهية مركبة من الذبح ومن وقوعه في الولد ، والآتي بالمركب يكون آتيا بكل واحد من مفرديه ، فملتزم صوم يوم العيد وذبح الولد يكون لا محالة ملتزما للصوم والذبح. تفسير سورة المائدة من 3 إلى الآية 26 | د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري - YouTube. إذا ثبت هذا فنقول: وجب أن يجب عليه الصوم والذبح لقوله تعالى: { أوفوا بالعقود} ولقوله تعالى: { لم تقولون ما لا تفعلون} ولقوله { يوفون بالنذر} ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أوف بنذرك » أقصى ما في الباب أنه لغا هذا النذر في خصوص كون الصوم واقعا في يوم العيد ، وفي خصوص كون الذبح واقعا في الولد ، إلا أن العام بعد التخصيص حجة.
عنوان الكتاب: تفسير القرآن الكريم - سورة المائدة المؤلف: العثيمين، محمد بن صالح حالة الفهرسة: غير مفهرس عدد المجلدات: 2 رقم الطبعة: 2 عدد الصفحات: 1166 الحجم (بالميجا): 23 نبذة عن الكتاب: - سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ 105 تاريخ إضافته: 05 / 02 / 2016 شوهد: 20058 مرة رابط التحميل من موقع Archive التحميل المباشر: مجلد 1 مجلد 2 الواجهة
2- ثم تحذرهم من أن يُحلوا شعائر الله، التي جعلها محرمة، وعلمًا للنسك، ولا يُحلوا الأشهر الحرم، ولا ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من النسك، ولا يحلوا قومًا قاصدين المسجد الحرام - وهم الحجاج والعمار - وذلك بالتهاون بحرمة الشعائر، أو أن يحدثوا في أشهر الحج ما يصدُّون به الناس عن الحج، ثم حذرتهم من الاعتداء بدافع بغضهم لقوم صدوهم عن المسجد الحرام، وأمرتهم بالتعاون على الخير وحذرتهم من التعاون على كل إثم وعدوان. دروس مستفادة من الآيات الكريمة من الآيتين الكريمتين (1) و(2) من سورة «المائدة»: 1- ضرورة الوفاء بالعقود سواء كانت بيننا وبين الله سبحانه وتعالى كالتكاليف الشرعية، وما أحل وما حرم، أو بيننا وبين الناس كعقود الزواج، والوصية، والدين، والميراث، والبيع، والشركة، وغير ذلك. 2- حرم الله سبحانه وتعالى إهمال شعائر الحج كالإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفات، ورمي الجمار وغير ذلك، فلا يجوز التهاون في شيء منها، كما أنه لا يجوز منع الناس من أداء النسك، ولا التغيير في الأشهر الحرم. تفسير الاية 1 من سورة المائدة. معاني المفردات الآيات الكريمة من (3) إلى (5) من سورة «المائدة»: ﴿ ما أهل لغير الله به ﴾: ما ذكر عند ذبحه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى.
وفي البقرة جاء رفع الحرج عن المؤمنين بالتخفيف من الصلاة عند الخوف بقوله عز وجل: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة 239، وفي المائدة جاء التخفيف عنهم بالتيمم في حالات المرض والسفر وافتقاد الماء بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾ المائدة 6.
وذكر من بعد عقوبة الذين يهددون الأمن بقوة قاهرة ظاهرة، وحكم الذين يهددون الأمن في خفية، ويزعجون الناس في مآمنهم، فذكر عقوبة السرقة، وهي قطع اليد. وبعد بيان هذه العقوبات الزاجرة للجرائم المنبعثة، والتي يسوق إليها الحقد والحسد أخذ يبين سبحانه حال أهل الكتاب من اليهود، وما فسدت به قلوبهم من حقد أثر في قولهم واعتقادهم، وأوجد النفاق في قلوبهم، وجعل أعمالهم إثما مستمرا، وأنهم لم ينفذوا أحكام التوراة في جرائمهم، وأرادوا أن يفروا منها إلى أحكام الإسلام زاعمين أنها تخفف عنهم، وقد بين سبحانه أحكام التوراة.