وجه الاستدلال: إذا كان المسلم يتحرى في الصلاة إذا شك فيها، مع أنها المقصود الأعظم من الطهارة، فكونه يتحرى في شرطها من باب أولى. الدليل الثاني: القياس على مشروعية التحري في إصابة القبلة، فكما أنه يجوز التحري إجماعًا إذا اشتبهت القبلة، فكذلك هنا. الدليل الثالث: ولأنه تعذر اليقين هنا، وكلما تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. وأما من قيد التحري بأن تكون الغلبة للأواني الطاهرة، فإنه نظر إلى أن الحكم للأغلب، فإن كان الأغلب الطهور، كانت إصابته في التحري راجحة، وإن كان الأغلب للنجس، كانت إصابته في تحريه أبعد؛ لهذا اشترط أن يكون عدد الماء الطهور أغلب، وأما من اشترط في الترجيح أن تكون هناك علامة وأمارة، فهذا ظاهر؛ لأن الترجيح لا بد أن يكون له مستند، فإذا لم يكن هناك علامة أوجبت الترجيح، لم يكن ترجيحًا، وإنما كان تخييرًا، والله أعلم. دليل من قال: يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر: وجهه: إذا أهرق أحدهما، أصبح الماء الباقي مشكوكًا فيه، والشك في طهارة الماء لا تمنع من التطهر به؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، حتى يتيقن النجاسة. دليل من قال: يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يتوضأ بالآخر ويصلي: وجهه: أنه لا بد أن يؤدي الصلاة بيقين، ولا يوجد يقين إلا بهذا الطريق، أن يتوضأ ويصلي بكل واحد منهما.
وهذا القول يلزم منه أن يصلي الإنسان الفرض الواحد مرتين، ثم لا يدري هذا أيهما فرضه، هل الصلاة الأولى، أم الصلاة الثانية، وليس له مثيل في الشرع في إيجاب عبادة واحدة مرتين، لا يدري أيهما فرضه. دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء: بنى هذا القول على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وبالتالي لا يمكن أن تتصور هذه المسألة؛ لأن التغير أمر محسوس، فإذا لم يظهر التغير على الماء حكم بطهوريته، وهذا هو الراجح، فإذا غلبت عليه النجاسة طعمًا أو لونًا أو ريحًا، أصبح نجسًا. وسوف نسوق أدلة هذا القول - إن شاء الله تعالى - في بحث الماء النجس إذا وقعت فيه نجاسة، وهو قليل، فلم تغيره. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الماء لا يمكن أن يشتبه الطهور بالماء النجس؛ لأننا لا نحكم على الماء بأنه نجس حتى يتغير، فإذا تغير أصبح محسوسًا، يمكن معرفته، اللهم إلا أن يكون الماء الذي في الإناء قد ولغ فيه كلب، فإنه يحكم بنجاسته، ولو لم يتغير، فممكن في هذه الصورة النادرة أن تقع، وأما في غيرها فلا يتصور وقوعها، ولا يقال: قد يفقد الإنسان الشم أو النظر أو التذوق؛ فلا يشعر بتغير الرائحة أو اللون أو الطعم؛ لأننا نقول: هذه الصورة ليست من قبل الماء، وإنما هي من قبل الإنسان نفسه، ونحن نتكلم عن اشتباه حقيقة الماء الطهور بالنجس، والله أعلم.
الإجابة ج. الماء الطهور: تعريفه: هو الماء الذي لم يتغير بالنجاسة. امثلته: مياه البحار، مياه الآبار، والأنهار ، مياه الأمطار. حكمه: طاهر ويصح التطهر به. الماء النجس: تعريفه: هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، سواء أكان الماء قليلا أو كثيرا. مياه المجاري والبيارات، ماء سقطت فيه دجاجة فماتت فتغيرت رائحته. يحرم استعماله، ولا يصح التطهر به.
ولا شك أن نقل تلميذه مع كونه موافقًا للقواعد، هو أقرب عهدًا به من غيره، وأعلم من غيره بمذهبه، خاصة إذا كان التلميذ مثل ابن القيم، وانظر الفتاوى الكبرى (1/239، 240). [7] مسلم (1929)، صحيح البخاري (175). [8] صحيح البخاري (401)، ومسلم (572).