ولعدَّة الوفاة أحكام تختصُّ بها، فمن أحكامها: أنَّه يجبُ أنْ تعتدَّ المتوفَّى عنها في المنزل الذي مات زوجُها وهي فيه؛ فلا يجوز لها أنْ تتحوَّل عنه إلا لعُذرٍ. ومن أحكام عدَّة المتوفَّى عنها: لُزوم بيتها، ووُجوب الإحداد عليها، والإحداد: اجتنابُ المرأة ما يرغَبُ في النظَر إليها ويدعو إلى طلب نِكاحها، وسيردُ الحديث عن الإحداد وأحكامه في حلقةٍ قادمة - بإذن الله تعالى. مستمعيَّ الأفاضل: موعدُنا في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - لاستِكمال الحديث عن بقيَّة أصْناف المعتدَّات ومُدَّة العِدَّة لهن، وفَّقنا الله وإيَّاكم للعِلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على نبيِّنا محمد. • • • أهم المراجع: • "الملخص الفقهي". عدة المرأة المتوفى عنها زوجها - مكتبة نور. • "الشرح الممتع" • "المغني". • "بداية المجتهد". • "زاد المعاد". • "الموسوعة الفقهية".
ورابعها: الحائل التي لا تحيضُ لصِغَرٍ أو إِياسٍ، وهي مُفارقة في الحياة. وخامسها: مَن ارتفع حيضها ولم تدرِ ما رفعه. عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل. وسادسها: امرأة المفقود. وهذا الحصر مأخوذٌ من التتبُّع والاستِقراء؛ فالعلماء تتبَّعوا الكتاب والسُّنَّة فوجدوا أنَّ أصناف المعتدَّات ستٌّ. وفي هذه الحلقة أعرضُ لكم مستمعيَّ الأفاضل صِنفين من المعتدَّات، وهما: الحامل والمُفارَقة بالموت وهي غيرُ حاملٍ. فأمَّا المرأة الحامل التي فارَقتْ زوجها في الحياة بطلاقٍ أو فسخٍ، أو بالموت، بأنْ تُوفِّي عنها زوجُها وهي في ذمَّته وهي حامل - فإنها تعتدُّ مُدَّةَ حملها، وتنتهي عدَّتها بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]؛ فدلَّت الآية الكريمة على أنَّ عدَّة الحامل تنتَهِي بوضع حملِها، سواء كانت مُتوفًّى عنها أو مُفارَقة في الحياة، قلّت المدة أو كثرت، حتى ولو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها، فإنَّ العدة تنقضي، ويُباح لها النكاح حينئذٍ، ولذا تُسمَّى عدَّة الحامل "أم العدات"؛ لأنها تقضي على كل عدَّة.
5877 - أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار البصري ، قال: حدثنا محمد بن سواء ، قال: أخبرنا سعيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤمن بالله ورسوله تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا.
فنأخُذ من ذلك أنَّ المرأة الحامل تنتهي عدَّتها بوضع حملها، طالت مدَّة حملها أو قصرت، وهذا من لُطف الله تعالى ورحمته بالمرأة. لكن ليس كلُّ حمل تنقضي بوضْعه العدَّة، وإنما المراد الحمل الذي تبيَّن فيه خلقُ إنسان، فأمَّا لو ألقت مُضغة لم تتبيَّن فيها الخلقة؛ فإنها لا تنقَضِي بها العدَّة، فيلزمها أن تعتدَّ بحسَب حالها ممَّا سيأتي بيانه - بإذن الله تعالى. وأقل مدَّة الحمل ستة أشهر بإجماع العُلَماء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15]، مع قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: 233]، فإذا أسقطنا مدَّة الرضاع وهي: حولان؛ أي: أربعة وعِشرون شهرًا من ثلاثين شهرًا، يبقى ستة أشهر، وهي أقلُّ مدَّة الحمل، وما دُونها لم يوجد مَن يعيش لدونها. أحكام عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. وأمَّا أكثر مدَّة الحمل فموضعُ خلافٍ بين أهل العلم، وفي تحديد ذلك خِلافٌ وتفصيل لا يسعُ المقام لذِكره، قال ابن رشد في " بداية المجتهد ": " واختلَفُوا في أطول مدَّة الحمل الذي يلحق به الوالدَ الولدُ، وهذه المسألة مرجوعٌ فيها إلى العادة والتجربة ". وقال الموفق ابن قُدامة: " ما لا نصَّ فيه، يرجع فيه إلى الوجود "، انتهى كلامه.
العدة العدة من أحكام الشريعة الإسلامية والتي تفرض على المرأة في حال فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها ضمن اعتبارات معينة، وينطلق على الزوجة سواء كانت بالغة أو صغيرة بحيث يوطأ من في مثل عمرها. والحكمة من مشروعية العدة هي التأكد من خلو الرحم من الحمل كي لا يحصل اختلاط للأنساب، وفي حال الطلاق فالعدة فرصة للزوج المطلق مراجعة زوجته والإبقاء على الحياة الزوجية والحفاظ على الأسرة. المعتدات من النساء والمعتدات من النساء على ست حالات هن: الحامل. عدة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول. المتوفي عنها زوجها من غير حمل منه. الحائض وقد فورقت في الحياة. الحائل وهي المرأة التي لا تحيض لصغر أو كبر في السن وقد فورقت في الحياة. المرأة التي ارتفع حيضها لغير سبب معروف وفورقت في الحياة. زوجة المفقود. عدة المتوفي عنها زوجها المرأة التي توفي عنها زوجها سواء كانت الوفاة قبل الدخول بها أو بعده؛ فعليها أن تعتد لقوله تعالى: "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا"، ولعدة المتوفي عنها زوجها لها أحوال، كما يلي: إذا كانت الزوجة غير حامل؛ فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت وفاة الزوج قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت هي كبيرة في السن أم صغيرة.
المصدر: