وأوضح المصدر أن وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل ألغى العمل بموجب تعميمين سابقين في هذا الشأن، وشدد على التزام جميع إدارات التعليم بالقواعد سالفة الذكر، وعدم التراخي في تطبيقها بحق المعلمين والمعلمات وغيرهم وتوجيه إدارات المتابعة بمتابعة ذلك. وصلة دائمة لهذا المحتوى:
أوضح جهاز الخدمة المدنية أن إجمالي عدد الموظفين العاملين بنظام التوظيف المؤقت في الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يبلغ (87)موظفاً، يتوزعون على عدد من الجهات الحكومية المختلفة، حيث يعملون بنظام العمل المؤقت. وقال الجهاز بأنّ قرار تجديد عقود الموظفين المؤقتين أو تغيير نوع التوظيف لهم يعود للجهة الحكومية ذاتها، ويأتي ذلك وفقاً للمبررات التي تحددها واحتياجاتها، وشريطة توافر الشاغر الوظيفي في الهيكل التنظيمي والاعتماد المالي وفقاً للأنظمة المعتمدة للخدمة المدنية، منوهة بأن تغيير نوع التوظيف بالنسبة للموظفين المؤقتين يقع ضمن الميزانية المقررة لكل جهة حكومية، والتي تقوم الجهات الحكومية ذاتها باحتسابها خلال إعداد خطة الميزانية ونفقات القوى العاملة. وبين الجهاز في رده على السؤال النيابي المقدم من سعادة النائب يوسف أحمد الذوادي بشأن الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة إن تشريعات وأنظمة الخدمة المدنية قد نظمت أمور التوظيف كافة، حيث تنص المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته على أن «تشغل الوظائف الشاغرة في كل جهة حكومية من خلال التوظيف الدائم أو المؤقت أو الجزئي أو بعقد، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط أنواع التوظيف».
هذا ويتم توقيع أي من هذه العقوبات على موظف المرتبة العاشرة فما دون ذلك عند ارتكاب موجبات ذلك. أما موظفو المرتبة الحادية عشرة فما فوق فإن عقوباتهم تنحصر في اللوم الحرمان من العلاوة الدورية الفصل من الخدمة. ج موجبات توقيع العقوبات: لم يحدد نظام تأديب الموظفين أنواعاً معينة من الأعمال أو التصرفات التي تعتبر مخالفات وبالتالي تستوجب توقيع العقوبات على مرتكبيها، بل إن الأمر قد ترك مطلقاً لكي يشمل كل تصرف يتعارض مع الأوامر الدينية أو القواعد الاجتماعية أو الواجبات الوظيفية، كعدم الانتظام في العمل إما بالغياب الشامل عن الدوام وأما بالتأخر عن بدايته أو الخروج خلاله أو قبل نهايته بدون عذر مشروع أو إجازة أو إذن رسمي، وكذلك قيام الموظف بممارسة الأعمال التجارية أو المهن الحرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام استفسار لو موظف غاب اخر يوم قبل الاجازة واليوم الذي يلي الاجازة تضاربت الاقوال منهم من قال تخصم ايام الغياب مع الاجازة ومنهم من قال اليوم بيومين فقط لايام الغياب ومنهم من قال لايوجد نظام لليوم بيومين ومنهم من قال اذا كان الغياب ايام الاربعاء والسبت فان الخميس والجمعه ايضا تنخصم لانها عطله نهاية الاسبوع اعطونا العلم الاكيد الله يبيض وجيهكم