[3] شروط الولي إنَّ الولي هو الشخص الذي تولِّيه المرة أمرها عند القيام بعقد الزواج، وإنَّ وجوده هو شرط أساسي لثبات صحَّة عقد القران ، ولكن يجب أن يتوافر بعض الشروط في الولي وهي: [4] الشرط الأول: أن يكون مسلمًا فإنَّه لا ولاية لكافر على مسلمة. الشرط الثاني: أن يكون حرًا. الشرط الثالث: أن يكون بالغًا. الشرط الرابع: أن يكون عاقلًا. الشرط الخامس: أن يكون راشدًا. حكم تزويج المرأة نفسها؟ - موقع محتويات. الشرط السادس: أن يكون ذكرًا. شاهد أيضًا: هل يجوز للمرأة بعد عقد النكاح التنازل عن المهر، أو شيء منه. شروط عقد النكاح يُشترط لثبات صحَّة عقد النكاح عدد من الشروط، والتي يجب توافرها جميعها، ولا يجب تجاوز أي منها، وهي: وجود الولي: حيث أنَّ الولي هو المسؤول عن عقد النكاح، ولا يجوز للمرأة تزويج نفسها أو تزويج غيرها من النساء. تعيين كل من الزوجين: وذلك من خلال الوصف أو التسمية أو الإشارة أو نحو ذلك. الرضا: رضا كل من الطرفين والقبول التام بالزواج بالطرف الآخر. الشهادة: حيث يُشترط وجود شاهدين على عقد الزواج، كما يُستحب الإعلان في عقد الزواج. أركان عقد النكاح بعد بيان حكم تزويج المرأة نفسها وانَّه أمر غير جائز في الشريعة الإسلامية، سننتقل لتوضيح أركان عقد النكاح، حيث أنَّ لعقد النكاح ثلاث أركان أساسية وهي: [5] عدم وجود الموانع: وذلك من خلال وجود الزوجين وعدم وجود موانع تمنع زواجهما مثل الحرمية بسبب النسب أو الإرضاع أو كون الرجل كافر والمرأة مُسلمة، وما شابه ذلك.
حكم تزويج المرأة نفسها: حكم تزويج المرأة نفسها: من المتعارف عليه عند جماهير الفقهاء، على أنَّه لا يصحُ على المرأة أن تُزوج نفسها بدليل قول الله تعالى: "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى" النور:32. وقول الله تعالى: "وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا" البقرة:221. فالله تعالى بالنكاحِ خاطب الرجال ولم يُخاطب النساء. فالذي يدلُّ على ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلّا بوليّ". رواه أحمد وأبو داود. روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها". وهناك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ مَواليها ، فنِكاحُها باطلٌ ، ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهْرُ لَها بما أصابَ منها ، فإن تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ" رواه أحمد وأبو داود. حكم تزويج المرأة نفسها. وهناك أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأةُ نفسَها" أخرجه ابن ماجه.
فهل تزويجها لنفسها صحيح؟ وهل عقد زواجي منها صحيح ؟ بارك الله فيكم ونفع بكم.
الراجح في تزويج الثيب هو ما يستفاد مما جاء في الحديث النبوي الشريف من أن "الثيب تستأمر وأنها أحق بنفسها من وليها" وهذه الأحقية تشمل ضرورة إذنها ورضاها لتزويج وليها، وأنها لا تجبر على الزوج الكفؤ الذي يختاره لها الولي، وأنه يجبر على تزويجها بالكفؤ الذي تختاره عن طريق القضاء إذا رفض تزويجها به؛ لأنه يكون عاضلا. وأن إذنها للولي بتزويجها يجب أن يكون صريحا بالقول ولا يكفي سكوتها. وأنها إذا أرادت تزويج نفسها بعبارتها بأن تكون طرفا في عقد النكاح موجبة أو قابلة فيه فيشترط لها إذن الولي لأن هذا الإذن ورد في الأحاديث النبوية وعاما في كل نكاح، سواء كان في نكاح الثيب أو البكر كما في الحديث: "لا نكاح إلا بولي". وأنه إذا عضلها الولي بعدم إذنه لها بالزواج بالكفؤ أو بعدم تزويجه لها به، فلا يجوز لها أن تباشر النكاح بنفسها بل عليها مراجعة القاضي لتثبت العضل، ثم يأذن لها بأن تزوج نفسها أو يأذن للولي الذي يلي العاضل بتزويجها أو يزوجها القاضي.
وخلق الله -تعالى- الإنسان وجعل سكينته بالزواج، قال الله -تعالى- في كتابه الحكيم: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾. "الروم:21" فأسأل الله أن يُيَسِّرَ لك الزواج الصالح كما تحبّين وترضين.
المصدر: الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب