اقرأ أيضًا: شروط عدة المطلقة في الإسلام الأحكام التي وضعها الإسلام للأرملة أو المرأة المطلقة هناك عدد من القوانين وضعها الشرع الحكيم بالنسبة المرأة التي مات عنها زوجها أو للمطلقة، وهي: إذا مات زوج المرأة المتزوجة ولم تكن حامل، أو مات زوج المرأة التي عقد قرانها ولم يتم الدخول بها. فالعدة الواجبة هي أربع شهور وعشرة أيام وذلك بناءً على نص الآية (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا). عدة المرأة التي توفى زوجها ولم يتم الدخول بها تمامًا كعدة المرأة التي دخل بها وذلك لأن المرأة بمجرد كتابة العقد أصبحت زوجة شرعًا. إن عدة المرأة الحامل حتى تضع حملها حتى ولو تم ذلك بعد الوفاة مباشرةً. وذلك تبعًا للآية الكريمة (وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ). عدة المتوفي عنها زوجها. عدة المرأة التي يئست من المحيض لكبر سنها فعدتها إذا مات زوجها ثلاثة شهر لقوله تعالى: (واللائي يسن من المحيض من نسائكم فعدتهنّ ثلاثة أشهر). على المرأةِ المعتدّةِ أن تقضي مدة عدتها في بيت زوجها إلا في حال خافت من العدو أو من اللصوص، أو طردها صاحب البيت فتقضي عدتها في هذه الحالة في بيت أهلها. يجوز للمرأة المعتدة أن تمتشط وتستحم وترتدي اللباس النظيف.
الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. فصل: عدة زوجات المتوفى:|نداء الإيمان. الصنف السادس: امرأة المفقود، وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة. المتوفي إذا كان له أكثر من زوجة منهن حامل: السؤال الأول من الفتوى رقم (13121) س1: إذا كانت زوجة المتوفى حاملا ثم وضعت وكان له زوجة أخرى، هل يخرجن جميعهن من الحداد؟ ج1: عدة المرأة الحامل من زوجها المتوفى وضع كامل الحمل وكذلك الإحداد، والمرأة غير الحامل عدتها وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [سورة البقرة الآية 234]. وقال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق الآية 4] وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية بخروجها من عدة الوفاة بوضع الحمل، (*) وأما غير الحامل فلا تخرج من الحداد بوضع ضرتها للحمل