[6] انظر أيضًا [ عدل] كتاب الرحيق المختوم للمباركفوري. المراجع [ عدل] المراجع [ عدل]
ومنها: نكاح المتعة ، وهو المؤقَّت، وقد شاع في بلاد الإفرنج أخيرًا، ويسمونه نكاحَ التجرِبة، وتُبيحه الشيعة الإماميةُ من المسلمين [3]. ومنها: نكاح البدل والمبادلة، وهو أن يَنزل رجلان كلٌّ منهما عن امرأته للآخَر. ونكاح الشِّغَار وهو أن يزوِّج كلٌّ من الرجلين الآخَرَ بنتَه أو أخته أو غيرَهن ممن تحت ولايتهما بدون صداق. انواع الزواج في الجاهلية وكلها حرمها الاسلام ما عدا ثلاثة3 | مركز البحرين التجاري. وهذان النوعان مبنيان على قاعدة حسبان المرأة ملكًا للرجل يتصرف فيها كما يتصرف في بهائمه وأمواله، ولا يزالان يوجدان في بعض الشعوب الفاسدة أو الهمجية كالغجر. والغُبْن في كل ذلك على النساء، فهن اللائي يحملْنَ أثقالَه وأوزاره الجِسميةَ والأدبية والمالية. وأما المرتقون من العرب كقريش فكان نكاحهم هو الذي عليه المسلمون وبعضُ الشعوب الراقية من الخِطبة والمهر والعقد ، وهو الذي أقرَّه الإسلامُ مع إبطال بعض العادات الظالمة للنساء فيه من استبدادٍ في تزويجهن كُرهًا، أو عَضْلِهِنَّ أي: منْعهنَّ من الزواج، أو أكلِ مهورِهن، وكذا تعددهن بغير حدٍّ في العدد ولا قَيْدٍ في المصلحة ولا شرطٍ في العدل ولا في الحقوق... أبطل الإسلام كلَّ المظالم الخالصةِ وقيَّدَ منها ما فيه وجهانِ بما يُرجِّح المصلحةَ على المفسدة، والعدلَ على الظلم.
هذا، والله تعالى أعلم.
[5] نكاح البدل [ عدل] نكاح البدل أو المبادلة ، وهو أن يُبدّل الرجلان زوجتيهما بشكل دائم، ويكون بلا صَداق، ولا يكون للمرأة الحرة، بل يقع للإماء أو من كانت تعامل معاملة التركة، كالجواري وغيرهن. [5] نكاح الشغار [ عدل] نكاح الشِّغار ، هو نكاح - زواج - بلا صَداق، يُزوّج فيه الرجل ابنته أو وليته على أن يُزوجه الآخر ابنته ووليته بلا صَداق. [5] نكاح الظعينة [ عدل] نكاح الظعينة ، هو نكاح - زواج - بلا صَداق، يقع للمرأة إذا وقعت في الأسر وأصبحت سبية، لسابيها الزواج بها دون خطبة أو صداق ولم يكن لها الحق أن ترفض ذلك، لما تعارف عند الأمم قديمًا من استباحة حقوق الإنسان عند استرقاقه. [6] نكاح المتعة [ عدل] نكاح المتعة ، هو نكاح - زواج - إلى أجل بلا خطبة ولا صَداق، فإذا انقضى انفسخ العقد ووقعت الفرقة. وفي هذا النوع من الزواج كما بقية الأنواع عدة على المرأة أن تلزمها قبل الاقتران برجل آخر. ص65 - كتاب النكاح العرفي في ميزان الإسلام - المبحث الثاني النكاح المكتمل الأركان غير الموثق - المكتبة الشاملة. [7] أنواع السفاح [ عدل] البغاء والزنا [ عدل] الاستبضاع [ عدل] الاستبضاع أو المباضعة ، هو سفاح لا نكاح، يقع لغير الحرة بهدف التجارة في أغلب الأحيان، وهو أن يقول رجل لأمته بعد أن تطهر من الطمث، أن تستبضع من رجل يُسميه، لتحمل منه ولا يمسها صاحبها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، وكان من يفعل ذلك يرغب بنجابة الولد أو قوته أو شجاعته وشدته، فكان يرسل أمته أو زوجته إلى رؤوس القوم لتستبضع منهم.
[١] الزواج في الجاهلية كان المتحضّرون المُرتقون من العرب في الجاهلية يتزاوجون على ما عليه المسلمون اليوم من طريقة الزواج، من خطبة وعقد ومهر، وأقرّهم الإسلام على هذا النوع من الزواج مع إبطاله لبعض العادات الظالمة للنساء فيه؛ كتزويجهنّ بالإكراه، أو منعهن من الزواج، أو أخذ مهورهن وحرمانهن منها، كما كانوا يتزاوجون بأنواع فاسدة من الزواج أيضاً، فأمر الإسلام بهدمها وتركها، فمن أنواع الزواج الفاسدة تلك في الجاهلية ما يأتي: [٣] اشتراك مجموعة من الرجال في الدخول على امرأة واحدة، ثم إذا حملت من أحدهم كان لها الحق في أن تنسبه لأي واحد منهم. سماح الرجل لزوجته أن تمكّن رجلاً شريفاً من الرؤساء والكبار في القوم والمتّصفين بالصفات الحسنة كالشجاعة والكرم ونحوها من نفسها، ويريد من ذلك أن تحمل منه فيكون لها ولد مثل ذلك الرجل. انواع الزواج في الجاهليه قبل الاسلام. السفاح والبغاء بشكل علني، وقد كان هذا النوع منتشراً عند العرب بين الإماء وليس الحرائر. اتخاذ الأخدان، ويقصد بذلك الصاحبات والعشيقات، وقد كان مدعاة للوم والِخسّة، فكان من يفعله من العرب يستتر فيه ولا يظهره. زواج المتعة ، ويراد به الزواج الذي يكون مؤقتاً بأجل معين، ويسمى أيضاً بزواج التجربة.