وقيل أيضا: " يحفظن فروجهن " يعني: يسترنها حتى لا يراها أحد. وروي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه ، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احتجبا منه ، فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أفعمياوان أنتما ، ألستما تبصرانه " ؟ قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن) أي لا يظهرن زينتهن لغير محرم ، وأراد بها الزينة الخفية ، وهما زينتان ؛ خفية ، وظاهرة ، فالخفية: مثل الخلخال ، والخضاب في الرجل ، والسوار في المعصم ، والقرط والقلائد ، فلا يجوز لها إظهارها ، ولا للأجنبي النظر إليها ، والمراد من الزينة موضع الزينة. قوله تعالى: ( إلا ما ظهر منها) أراد به الزينة الظاهرة. واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى: قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " ( الأعراف - 31) ، وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة ، فإن خاف شيئا منها غض البصر ، وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة ، وسائر بدنها عورة يلزمها ستره.
القول في تأويل قوله تعالى: ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وقل) يا محمد ( للمؤمنات) من أمتك ( يغضضن من أبصارهن) عما يكره الله النظر إليه مما نهاكم عن النظر إليه ( ويحفظن فروجهن) يقول: ويحفظن فروجهن عن أن يراها من لا يحل له رؤيتها ، بلبس ما يسترها عن أبصارهم. وقوله: ( ولا يبدين زينتهن) يقول تعالى ذكره: ولا يظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن ، وهما زينتان: إحداهما: ما خفي وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد ، والأخرى: ما ظهر منها ، وذلك مختلف في المعني منه بهذه الآية ، فكان بعضهم يقول: زينة الثياب الظاهرة. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا هارون بن المغيرة ، عن الحجاج ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن ابن مسعود ، قال: الزينة زينتان: فالظاهرة منها الثياب ، وما خفي: الخلخالان والقرطان والسواران. حدثني يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني الثوري ، عن أبي إسحاق [ ص: 156] الهمداني ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، أنه قال: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها): قال: هي الثياب.
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يمنع نساء أهل الكتاب أن يدخلن الحمام مع المسلمات قوله تعالى: ( أو ما ملكت أيمانهن) اختلفوا فيها ، فقال قوم: عبد المرأة محرم لها ، فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا ، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة ، كالمحارم وهو ظاهر القرآن. وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة ، وروى ثابت عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها ، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى قال: " إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك ". وقال قوم: هو كالأجنبي معها ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وقال: المراد من الآية الإماء دون العبيد. وعن ابن جريج أنه قال: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أنه لا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون تلك المرأة المشركة أمة لها. قوله - عز وجل -: ( أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال) قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر " غير " بنصب الراء على القطع لأن " التابعين " معرفة و " غير " نكرة. وقيل: بمعنى " إلا " فهو استثناء ، معناه: يبدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منهم فإنهن لا يبدين زينتهن لمن كان منهم ذا إربة.
محمد الحسن الددو الشنقيطي أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط. 8 3 87, 991