كم عدة المطلقة؟ الاجابة: ثلاثة شهور.
و قد لا تكون القروء ثلاثة كاملة، فإذا طلقت المرأة في طهر كانت بقية الطهر قرءاً كاملاً، و لو طهرت للحظة فتعتد به، ثم بقرءين بعده، فذلك ثلاثة قروء، فمن طلقت طاهراً انقضت عدتها ببدء الحيضة الثالثة، و من طلقت حائضاً، انتهت عدتها بدخول الحيضة الرابعة بعد الحيضة التي طلقت فيها. و أما ممتدة الطهر (المرتابة المنقطع حيضها)، و ممتدة الدم(المستحاضة): فعدتهما سنة بعد انقطاع الحيض، بأن تمكثا تسعة أشهر، و هي مدة الحمل غالباً، ثم تعتدا بثلاثة أشهر، فيكمل لهما سنة أحكام في المعتدّة: 1. مكان قضاء العدة: المرأة تقضي عدتها في البيت الذي كانت تسكنه وقت وقوع الطلاق عليها، لقول الله تعالى: ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) [الطلاق 1] فأوجب لهن السكنى مطلقاً. قال ابن مسعود: الفاحشة المبينة هي الزنى و إخراجها منه لإقامة الحد عليها. عدة المطلقة غير المدخول بها - إسلام ويب - مركز الفتوى. 2. خروج المعتدة: ليس للمعتدة المبيت في غير بيتها، و لا الخروج ليلاً إلا لضرورة؛ و لا تبيت إلا في دارها؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش، وشراء ما يحتاج إليه.