وفي خصوص سؤالك فإن من شك في استيعاب غسل العضو في الوضوء فإن كان في أثناء غسل العضو فليتأكد من استيعاب غسله فيغسله ويزيل الشك ويغسل ما بعده لأن الترتيب فرض في الوضوء، وإن شك بعد انتهاء الوضوء فلا يلزمه إعادة الوضوء، لا سيما إذا كان المتوضئ يغلب عليه الشك والوسوسة ـ لأن الأصل في المسلم أنه يتوضأ وضوءا كاملا، فلا يلتفت إلى الشك ولا يفتح على نفسه باب الوسوسة. جاء في حاشية البجيرمي من كتب الشافعية: ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ طهره وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر... انتهى. حكم من شك في عدد السجدات. وقال الشيخ ا بن عثيمين في الشرح الممتع: قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر، وكذلك الشك بعد الفراغ من العبادة، سواء شككت في النية، أو في أجزاء العبادة فلا يؤثر إلا مع اليقين.. والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر.. انتهى. وجاء في شرح فتح القدير من كتب الحنفية: شك في بعض وضوئه قبل الفراغ فعل ما شك فيه إن كان أول شك وإلا فلا عليه، وإن شك بعده فلا مطلقا... انتهى. وإذا كان العضو الذي شك في استيعاب غسله هو الرجل اليسرى آخر أعضاء الوضوء غسلا فلا نرى مانعا من أن يغسله ثانيا ليزيل الشك حتى ولو نوى قطع الوضوء فيغسله بنية جديدة.
تاريخ النشر: الخميس 14 ربيع الآخر 1430 هـ - 9-4-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 120064 73736 0 576 السؤال اختلف المصلون في صلاة العشاء على قراءة الإمام لسورة الفاتحة أأسقط آية أم تتعتع فيها. ماذا أفعل هل أعيد الصلاة أو لا؟ علما بأني لم أكن مركزا في الصلاة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يكن حصل الشك إلا بعد الصلاة فلا يلزمك القضاء، بل صلاتك صحيحة -إن شاء الله- وذلك لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له، قال ابن رجب رحمه الله: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فإنه لا يلتفت إلى الشك. قال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: فرق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل، فلم يوجب إعادة الثاني ؛ لأنه يؤدي إلى المشقة، فإن المصلي لو كُلف أن يكون ذاكرًا لما صلى لتعذر عليه ذلك ولم يطقه أحد، فسومح فيه. انتهى. الشك بعد الانتهاء من الصلاة - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. قال ابن قدامة في المغني: وإن شك بعد الفراغ منه لم يلزمه شيء ؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها. انتهى. وما دام المصلون لم يجتمعوا على قول فإن أقوالهم تتساقط، وقد نص الفقهاء على أنهم إذا اختلفوا على الإمام في الصلاة تساقطت أقوالهم ولم يلزم الإمام العمل بشيء منها، هذا إذا اختلفت أقوالهم في الصلاة فخارجها أولى, قال في الروض المربع: وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم.
الشَّكُّ بعدَ السَّلامِ لا يؤثِّرُ في الصلاة، وهو مذهبُ الحنفيَّة [3018] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، مع ((حاشية الشلبي)) (1/199)، وينظر:((اللباب في شرح الكتاب)) لعبد الغني الميداني (1/98). ، ومشهورُ مذهبِ الشافعيَّة [3019] ((المجموع)) للنووي (4/116)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/210). ، والحنابلة [3020] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/407)، وينظر: ((الكافي)) لابن قدامة (1/282). حكم الشك بعد الفراغ من العبادة وحكمُه أثناءها - إسلام ويب - مركز الفتوى. ، وقولٌ للمالكيَّة [3021] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (1/275)، ((حاشية العدوي)) مع ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/311). وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ الظاهرَ وقوعُ الصَّلاةِ عن تمامٍ [3022] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/210). ثانيًا: لأنَّا لو اعتبرْنا حُكمَ الشكِّ بعدَها شقَّ ذلك وضاقَ [3023] ((المجموع)) للنووي (4/116). انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّل: الشكُّ في عددِ الركعاتِ.
[٦] حكم قضاء سجود الشكر يجوز قضاء سجود الشكر إذا لم يتمكن المرء من أدائه في وقته، ومن لم يكن له عذر في ترك السجود عند حصول سببه فلا يشرع له قضاء هذا السجود بعد ذلك؛ لأنّه غير معذور في تأخيره، هذا ما ذكره بعض أهل العلم، كما يشرع للراكب سجود الشكر على الراحلة بالإيماء، فيومئ على قدر استطاعته. [١] المراجع ^ أ ب ت ث الشيخ محمد بن صالح المنجد (2009-11-13)، "هل لسجود الشكر شروط ؟" ، islamweb ، اطّلع عليه بتاريخ 7_1_2018. بتصرّف. ^ أ ب ت ث السيد سابق، فقه السنة ، القاهرة: دار مصر للطباعة، صفحة 159_160، جزء الأول. بتصرّف. ↑ رواه المنذري، في الترغيب والترهيب، عن عبدالرحمن بن عوف، الصفحة أو الرقم: 2/399، [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]. ^ أ ب محمد بن عبدالله بن قدامة (1997)، المغني (الطبعة الثالثة)، الرياض: دار عالم الكتب، صفحة 372_373، جزء الثاني. بتصرّف. ↑ عبد العزيز بن باز (20_12_2014)، "تغطية الرأس للمرأة عند سجود التلاوة " ، islamway ، اطّلع عليه بتاريخ 9_1_2018. بتصرّف. ↑ رامي حنفي محمود (17_3_2013)، "ملخص أحكام سجود (التلاوة - الشكر - السهو) " ، شبكة الألوكة ، اطّلع عليه بتاريخ 9_1_2018.
السؤال: أثناء الجلوس للتشهد الأخير وأنا عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أشك في عدم قول أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأيضا قبل السلام في صلاة أخرى أشك نفس الشك فما يجب علي فعله في الحالتين؟ الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا حصل لك الشك المذكور قبل السلام فلترجع إلى الموضوع الذي شككت فيه لتأتي به وبما بعده، ولا سجود عليك، أما ما حصل من شك بعد الانتهاء من الصلاة فإنه يلغى، لأن العلماء نصوا على أن الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة لا يسجد له. قال في الإقناع: (ولا أثر لشكه - يعني المصلي - بعد سلامه، وكذلك سائر العبادات لو شك فيه بعد فراغها). ومما يجدر التنبيه إليه هنا: هو أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة على قول بعض أهل العلم. وعليه، فمن تركه سهوا ولم يذكره حتى سلم، رجع إلى الصلاة بنيته وأتى به وسجد، وإن لم يتذكره حتى حصل الطول بين السلام والتذكر بطلت الصلاة لفقد ركن من أركانها، وعليه إعادتها. والله أعلم. -1 0 13, 172