الزكاة الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، وهي الركن الثالث بعد الشهادتيْن والصّلاة، وهذا يدلّ على أهمية أدائها وأجرها العظيم، وأن الإسلام الصحيح يقوم عليها، ومن لا يؤديها فقد أسقط أحد أركان الإسلام، ولهذا فإن أداء الزكاة فرض على كل مسلمٍ انطبقت شروط الزكاة على أمواله، وتجب الزكاة على مختلف أنواع الأموال، بالإضافة إلى زكاة الذهب والفضة وغير ذلك، إذ يقول تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [١] ، وفي هذا المقال سيتم توضيح متى تجب زكاة الذهب.
بتصرّف. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 2379، صحيح. ↑ سورة التوبة، آية: 54. ↑ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (1424 هـ)، فتاوى أركان الإسلام (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الثريا للنشر والتوزيع، صفحة 421-422. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 979، صحيح.
الإسلام ؛ فلا تجب الزّكاة على غير المسلم عند الجُمهور، بخلاف الشافعيّة الذين يوجبون الزّكاة على المُرتدّ قبل ردّته، وأوجب الفُقهاء الزّكاة على غير المسلم في العُشور، وهي التي تُؤخذ منه عند اتّجاره في بلاد المُسلمين، ويُعاقب على تركها في الآخرة؛ لأنّ غير المسلم يعذَّب بتركه لفروع الإسلام، والدليل على عدم قُبولها منه عند الله قوله -تعالى-: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ). [١١] [١٢] النّصاب، ومِلكهِ واستقراره، وهو أن يتوفّر في المال النّصاب الذي قدّره الشّرع لذلك الصّنف، فإذا لم يبلُغ النّصاب؛ فلا تجب الزّكاة فيه. حَوَلان الحول؛ وذلك لما فيه من التوازن بين حقّ الأغنياء والفُقراء ، ويختلف الحول بحسب المال، فمثلاً الحَوْل في الزُّرُوع والثِّمار يكون عند تحصيله وبُلوغه خمسة أوسق، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ، ولا فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، ولا فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ) ، فبعد مرور الحول لابد من حساب مقدار الزكاة بالطريقة الصحيحة لتوزيعها.
النماء: فحتى تشترط الزكاة بالمال يجب أنّ يكون هذا المال قابلًا للنمو بعمل من صاحبه أو وكيله، ولكن في حال المال قابلًا للنمو ولكن صاحبه لا يريد أنّ ينميه يتوجب عليه إخراج الزكاة. بلوغ النصاب: فقد حدد الشّرع مقدار من المال إذا وجد وجبت الزكاة عليه. الفضل عن الحوائج الأصلية: ويقصد بالحوائج الأصلية مستلزمات وحاجات أهل البيت الأساسية دون إسراف أو تبذير. السلامة من الدَّين: فإنّ كان صاحب المال عليه دين ينقص ماله عن قدر النصاب الذي حدده الشرع فإنه المال الذي استدانه يَخرج من دائرة وجوب الزكاة عليه. انقضاء الحول: وهو أنّ يمر على المال في ملك صاحبه حول كامل وكما ذكرنا فإنّ الحول هو سنة قمرية. والمال الحرام ليس فيه زكاة؛ لأنّ صاحبه لا يملكه لأنه يجب أنّ يعيده لأصحابه، كمال السرقة ومال الرشوة والمال الذي أوخذ غصبًا. شاهد أيضًا: شرع الله الزكاة وحث على أدائها لما فيها من تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال وضخنا فيما سبق ذكره المقصود بزكاة المال وشروطها وهي كما ذكرنا غير مُحددة بيوم أو شهر بالسنة، فمتى بلغ المال النصاب الذي حدده الشرع وجبت الزكاة فور حولان الحول عليه ويجب أنّ يُخرج صاحب المال زكاة أمواله في البلد الذي فيه المال لتعلقها به، أما زكاة الفطر فهي مُتعلقة بشهر رمضان المبارك فهي صدقة واجبة على كل ذكر وأنثى كبير وصغير من المسلمين تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، يُخرجها المسلم عن نفسه وعن أهل بيته ولا يجوز تأخيرها بعد صلاة عيد الفطر، وتعطى للفقراء والمحتاجين [5].
ما كيفية حساب الزكاة عن الذهب؟ وما كمية الذهب التى يجب إخراج الزكاة عنها؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: تجب الزكاة فى الذهب إذا بلغ نصابا، وقدَّره الشارع بعشرين دينارا، والدينار الآن يساوى أربعة جرامات وربع الجرام, وعليه فنصاب زكاة الذهب يساوى خمسة وثمانين جراما من الذهب، فإذا بلغ ما عندك خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو قيمة ذلك من المال، فقد وجبت فيه الزكاة. أما القدر الذى يجب إخراجه فقدَّره الشارع بربع العشر، أو قيمة ذلك من المال، وما زاد عن خمسة وثمانين جراما فيقدر بحسابه، فمثلا لو كان عندك مائة جرام من الذهب فالعشر عشر جرامات، وربع العشر يساوى اثنين ونصف الجرام، أو قيمة ذلك من المال. وأضافت اللجنة أنه إذا كان للسائل أموال أخرى بخلاف الذهب أو عروض تجارة فإنه يقوم بحسابها، وتُضاف إلى نصاب الذهب، ويخرج منها هى الأخرى ربع العشر. رابط دائم: