تاريخ النشر: الأحد 24 جمادى الآخر 1431 هـ - 6-6-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 136395 127832 0 619 السؤال سوف أعرض لكم طريقة الغسل من الجنابة التي أفعلها وهي أني أدخل الحمام ثم أجلس على المرحاض وأنوي بقلبي سرا دون رفع صوتي وأقول: اللهم إني نويت هذا الغسل لرفع الحدث الأصغر والأكبر والجنابة والتطهر من المذي أو الودي أو المني والبول، والطهارة عامة.
وفي رواية: وَجَعَلَ يَقُولُ: "بِالْمَاءِ هٰكَذَا" يَعْنِي يَنْفُضُهُ. ألفاظ الحديث: • (إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ): أي أراد الإغتسال بسبب الجنابة لأن ( من) هنا للسببية، والجنابة تطلق في الأصل على إنزال المني ثم ألحق به الجماع على وجه شرعي لا على وجه لغوي لأن الموجب واحد وهو الاغتسال فصارت الجنابة هي كل ما أوجب غسلاً لإنزال أو جماع. • (فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ): أي كفيه لأنهما المراد عند إطلاق اليد. (فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُوْلِ الشَّعَرِ): أي يدخل أصابعه مفرقة في أسافل شعره مما يلي بشرة الرأس، وإنما فعل ذلك ليُليِّن الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه. • (حَتَّى إِذَا رَأَى أَن قد اسْتَبْرَأَ): أي أوصل البلل إلى جميع الرأس. • (حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ):أي أخذ الماء بيديه جميعاً وصبه على رأسه لأن الحفنة ملء الكفين جميعاًوجمعها حفنات. • (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ): أي صب الماء على بقية جسده. تعرف على كيفية الغسل من الجنابة | موقع السلطة. قال الأزهري: " اتفق أهل اللغة أن (سائر) الشيء: باقيه قليلاً أو كثيرا ً "[ انظر: " تهذيب اللغة" (13/ 17)]. • (دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ): الحلاب بكسر الحاء وتخفيف اللام وهو إناء يحلب فيه، ويقال له المحلب أيضاً:بكسر الميم وهو إناء يسع قدر حلبة ناقة.
والغسل المجزئ أن يعمم بدنه بالماء، وحينئذٍ إذا نوى دخول الطهارة الصغرى التي هي الوضوء في الكبرى دخلت؛ لأنه -كما يقرر أهل العلم في قاعدة التداخل- إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدَّاة فإن الصغرى تدخل في الكبرى، وحينئذ إذا عمم بدنه بالماء دخل فيه الوضوء. يقول السائل: (اغتسلت من الجنابة، هل أتوضأ للصلاة بعد الغسل)؟ الأصل والأكمل أن تتوضأ قبل الغسل كما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، وإن توضأت بعده أو أخَّرت غَسل رجليك إلى أن تنتقل من المكان الذي تلوَّث فقد جاءت بذلك السنة، والله أعلم.
ولعل النسخة التي فيها (حسن صحيح) لكون الترمذي لاحظ الطريق الأخرى، فلذلك قال: حسن صحيح. وتختلف نسخ الترمذي ، فبعضها كأن فيه (حسن صحيح)، وبعضها (حسن). وهذا يحمل على أن الترمذي رحمه الله أراد الطرق الأخرى؛ لأن زهيراً تابع شريكاً ، وكذلك البيهقي رواه بأسانيد أخرى، فلاحظ الطريق الثاني للحديث، فلهذا حكم عليه بأنه حسن صحيح. و أبو إسحاق تدليسه قليل، وهو ثقة. ما جاء في التقاء الختانين شرح حديث: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل... ) ما جاء أن الماء من الماء شرح حديث: (إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام... ) قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء أن الماء من الماء. صفه الغسل من الجنابه للمراه. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها]. هذا هو الصواب، كان في أول الإسلام إذا جامع الإنسان ولم ينزل، فإنه لا يجب عليه الغسل، وإنما يغسل ذكره ويتوضأ، ثم نسخ هذا، وبقي (إنما الماء من الماء) في الاحتلام، وكذلك أيضاً في الإنزال في اليقظة، فإذا أنزل يجب عليه الغسل. قال المصنف رحمه الله: [ حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله.