وقرأ ذلك عامة قرّاء أهل المدينة والبصرة (فَلا يُسْرفْ) بالياء، بمعنى فلا يسرف وليّ المقتول، فيقتل غير قاتل وليه. وقد قيل: عنى به: فلا يسرف القاتل الأول لا ولي المقتول. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والصواب من القول في ذلك عندي، أن يقال: إنهما قراءتان متقاربتا المعنى، وذلك أن خطاب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي في أحكام الدين، قضاء منه بذلك على جميع عباده، وكذلك أمره ونهيه بعضهم، أمر منه ونهى جميعهم، إلا فيما دلّ فيه على أنه مخصوص به بعض دون بعض، فإن كان ذلك كذلك بما قد بيَّنا في كتابنا [كتاب البيان، عن أصول الأحكام] فمعلوم أن خطابه تعالى بقوله (فَلا تُسْرِف في القَتْلِ) نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجَها إليه أنه معنيّ به جميع عباده، فكذلك نهيه وليّ المقتول أو القاتل عن الإسراف في القتل، والتعدّي فيه نهي لجميعهم، فبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصيب صواب القراءة في ذلك. وقد اختلف أهل التأويل في تأويلهم ذلك نحو اختلاف القرّاء في قراءتهم إياه. * ذكر من تأوّل ذلك: بمعنى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قالا ثنا سفيان، عن منصور، عن طلق بن حبيب ، في قوله (فَلا تُسْرِفْ في القَتْلِ) قال لا تقتل غير قاتله، ولا تمثِّل به.
[6] أيسر التفاسير - الجزائري، ج 1ص255.
3- تقرير مبدأ ((إنما البيع عن تراضٍ))، و(( البيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرقا)). 4- حرمة قتل المسلم نفسه أو غيره من المسلمين؛ لأنهم أمة واحدة. 5- الوعيد الشديد لقاتل النفس عدوانًا وظلمًا بالإصلاء بالنار. 6- إن كان القتل غير عدوان بأن كان خطأً، أو كان غيرَ ظلم بأن كان عمدًا، ولكن كان بحق؛ كقتل مَن قتل والده أو ابنه أو أخاه، فلا يستوجب الوعيد الشديد [6]. [1] رواه البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - عن ابن عمر رضي الله عنه. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. [2] ومن البيوع المحرَّمة: بيع العربون، بأن يقول لأخيه: خذ هذه العشرة الدنانير إن أخذت السلعة، وإلا فهي لك، وهذا بيع باطل لا حق له في أخذ العربون إن عجز أخوه عن أخذ السلعة له. [3] رواه أحمد وأبو داود - رحمهما الله تعالى. [4] تفسير ابن كثير - رحمه الله تعالى. [5] الكبائر: جمع كبيرة، وهي ما توعَّد الله ورسولُه عليها، أو لعن الله ورسولُه فاعلَها، أو شرَع لها حدًّا يُقام على صاحبها، وقد جاء في الحديث الصحيح بيانُ العديد من الكبائر، وعلى المؤمن أن يعلم ذلك ليجتنبه؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: ((اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات))؛ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.