بسم الله الرحمن الرحيم دراسة -شراكة القاصر والموظف العام في نظام الشركات السعودي الشريك القاصر في نظام الشركات السعودي: أ ن مصطلح القاصر ليس معروفا عند الفقهاء على المعنى القانوني، وأقرب المصطلحات إليه مصطلح الصغير، الذي حُدِّد سنه في النظام السعودي: "من لم يبلغ ثمانية عشر عاما هجريا، وبالنظر إلى نظام الشركات السعودي للعام 1437هـ، نجد أنه لم يفرد مادة بعينها للتطرق للشريك القاصر، إلا ما ورد مرة واحدة في باب شركات التضامن في: المادة السابعة والثلاثون 1. تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو -بانسحابه. ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قصَّراً أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية، على ألا يسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة. القاصر في النظام السعودية. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية موصياً؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام، ما لم يبلغ القاصر خلال هذه -المدة سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع عن مزاولة الأعمال التجارية.
وأردفت اللجنة: ثالثاً: السن التي ربط بها بعض الفقهاء أهلية التصرفات المالية، وهي (سن الخامسة عشرة)، ليست محل اتفاق بين الفقهاء، بل تتفاوت من مذهب لآخر، بحسب ما يراه أصحاب كل قول محققة لمصلحة القاصر، كما أنه لا يوجد دليل صريح في ذلك، والذي عليه كثيراً من علماء الحنفية والمالكية أن السن التي يبلغ بها الصبي ثماني عشرة سنة، مع بعض التفصيل في هذين المذهبين، وهو ما يتفق مع ما ذهبت إليه هذه المادة المضافة. وتابعت بالقول: رابعاً: تكاد الأنظمة في المملكة تتفق على اعتبار معاملة من هو دون سن الثامنة عشرة معاملة القاصر أو الحدث، وأشارت الدراسة المرفقة إلى هذه الأنظمة واللوائح، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المادة (الأولى) من نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱٤) في ٣-٢-١٤٣٦هـ. الولاية على القاصر في النظام السعودي. وقالت اللجنة: عُرّف الطفل بأنه: "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره"، (المادة (الأولى) من نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) في ١٩-١١-١٤٣٩هـ، حيث عرفت الحدث بأنه: "كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة)، ولم يتم الثامنة عشرة من عمره". وقال أعضاء اللجنة في معرض مرئياتهم: كذلك فإن المادة (الأولى)من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي حيث عرّفت الطفل بأنه: من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره: والمادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية الصادر بالمرسوم الملكي حيث عرفت القاصر بأنه: (الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة وكذلك المادة السادسة والثلاثون) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي.
استمرار الولاية على القاصر عقلا للمزيد من المعلومات الاطلاع على الأحكام- القضاء التجاري.
– والشخصية الاعتبارية تعني اعتبار المنشأة التي ترمي إلى هدف محدد فردا مستقلا عن الأفراد المكونين لها أو القائمين عليها، بحيث تكون لها ذمة مالية خاصة ومستقلة عن هؤلاء الأشخاص، تستطيع بواسطتها أن تتملك وتتعاقد، وأن تكون دائنة ومدينة، وأن تتعهد بالحقوق والواجبات مثل الشخص الطبيعي، ويندرج أسفل هذا المعنى الهيئات المنظمة التي تتوحد فيها الجهود والأموال من أناس عديدين في مسعى الاكتساب المشترك أو النفع العام. – وقد حَدَثَ نزاع بين الفقهاء المعاصرين في الأخذ بالشخصية الاعتبارية، فمنهم من أخذ بها، وهم الأكثرية، والبعض لم يأخذ بها. – فقد ذهب أزيد الفقهاء المعاصرون إلى الأخذ بالشخصية الاعتبارية، مستندين إلى أن قدامى الفقهاء وان لم يصرحوا بالشخصية الاعتبارية بسبب أن الجنسية في الذمة وأهلية الوجوب أنهما من خصائص الإنسان، ألا إن هناك الكثير من الأحكام لا تقوم إلا على أساس الذمة وأهلية الوجوب الحكميتين أي الشخص الاعتباري، فأبقوا ذمة الميت مشغولة بالدين إن كان له مال، وأجازوا الوصية والوقف على من لم يخلق.
واختتمت اللجنة سردها مرئياتها بقولها: سابعاً: قد يستمر القاصر غير محسن للتصرف، بل هو باقٍ على سفهه، ولذا جاء عجز المادة المضافة ليعالج هذه الموضوع، فلا يدفع والحالة هذه المال إلى هذا القاصر ولو بلغ الثامنة عشرة، وذلك بحكم من المحكمة المختصة، وثامناً: فيما يتعلق بمدى مناسبة الإذن للقاصر دون سن الثامنة عشرة بالتقدم إلى المحكمة وإثبات رشده، فاللجنة تؤيد ما انتهت إليه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللجنة المشكلة بالأمر الملكي رقم (٣٦٢٣١) رقم (٧٠٩) المشار إليه بتاريخ ٢١-٥-١٤٤١هـ.
د. مصطفى محمد بيطار أستاذ القانون الجنائي المشارك, كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية د. هشام موفق عوض أستاذ قانون المرافعات المساعد، كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية الملخص أجاز نظام التنفيذ السعودي حبس المدين القادر والممتنع عن الوفاء بغض النظر عن طبيعة هذا الدين مدنياً أو تجارياً أو مترتباً عن جريمة. الولاية على القاصر عقلا في النظام السعودي. وبالرّغم من أنّ الحبس التنفيذي في الحقوق المالية الخاصة بالقضايا الجنائية يخضع للقواعد والأحكام التي يخضع لها الحبس التنفيذي في الديون المدنية والتجارية، إلاّ أنّ دراستها تثير جملة من التساؤلات لعل أبرزها: تحديد النطاق الموضوعي للحقوق المالية الخاصة التي يجوز فيها الحبس، والقواعد المقررة في استيفائها، والكيفية التي يتم بها التنفيذ، والأثر المترتب على ذلك. كما يثير النطاق الشخصي للحبس التنفيذي تساؤلاً عن الفئات المشمولة بأحكامه والفئات المستثناة منه، وإمكانية إيقاع الحبس على القصر وعلى المسؤولين عن المال مع غياب النص الذي يحظر ذلك، وجواز حبس المحكوم بالتعويضات الناجمة عن الجريمة من دون التثبت من ملاءته أو مقدرته على سداد الدين، والآليات التي تطبق على المدين المحكوم بعقوبة سالبة للحرية، أو الموقوف تنفيذ عقوبته، أو الموقوف الحكم النافذ بحقه.