أكد قانونيون ومحامون أنه يحق للمتضررين من الحادث رفع دعاوى على المتسبب في الحادث يطالبونه بالتعويض المادي جراء ما تعرضوا إليه من خسائر في الأنفس والمال، وأن كل شخص أصابه ضرر نتيجة الحادث يستحق التعويض. وأوضح لـ «الاقتصادية» قانونيون أن من تعرض للضرر في الحادث ينبغي له إثبات الأضرار، مشيرين إلى أن في مثل هذه الحالات تشكّل لجنة من قبل عدد من الجهات الحكومية لحصر الأضرار في المكان. وقال المحامي عبدالله الفلاج نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، إنه لا بد قبل رفع الدعاوى معرفة المتسبب، وذلك بعد رفع التقارير من قبل الجهات ذات العلاقة بالحادث، عندها يحق للمتضرين اللجوء للقضاء والمطالبة بالحق الخاص. طريقة تقديم صحيفة دعوى حادث مروري. وبيّن أن في مثل هذه الحالات يكون هناك حق خاص وعام، فالخاص يتعلق بالأفراد المتضررين، والعام حق للدولة، مشيراً إلى أن كل فرد متضرر يحق له المطالبة بحقه لدى الجهات القضائية بحسب ما أصابه، مشددا على أن كل شخص أصابه ضرر نتيجة الانفجار يستحق التعويض، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية والقانونية. وشاركه الرأي المحامي بخيت المدرع نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً، وقال لا بد من معرفة أسباب الحادث، فربما يكون قائد المركبة غير نظامي، أو الشاحنة غير خاضعة للشروط السلامة، مشيراً إلى أنه ربما يكون هناك مشتركون في الحادث كالطريق وصلاحيته، مؤكداً أن نتائج التحقيق هي الفاصل في ذلك.
تقارير المرور أكدت أن السائق مجهول ألزمت المحكمة العامة بمكة المكرمة بيت المال التابع لوزارة المالية بدفع دية متوفى بالخطأ لم يعرف قاتله، وذلك بعد تقدم المدعين بالمطالبة بدية مورثهم وهي دية قتل الخطأ "300" ألف ريال. وكان ذوو المتوفى "مقيم من الجنسية العربية" قد تقدموا بدعوى تفيد وفاة مورثهم أثر حادث ضغط من قبل سيارة من نوع باص لا يعرف أوصافه ولا يعرف السائق في الحادث، وقد أدان تقرير المرور السائق المجهول بخمسين بالمئة من نسبة الخطأ، ولم يستدل عليه وطالب ذوو المتوفى بنظر الدعوى مطالبين بالمبلغ من بيت المال والحكم على مندوب بيت المال بتسليم دية المتوفى حسب نسبة الإدانة المشار إليها كونه ممثل بيت المال. المحكمة بعد إطلاعها على تقارير المرور وإفادات مسعفي الهلال الأحمر والتي تؤكد بأن المصاب مضغوط بين حافلتي نقل "باصين" ولا يعرف أي مواصفات للحافلة "الباص" المتسبب كما لا توجد أي آثار دماء للمدهوس أو آثار له في الموقع رأت أن من قتل ولم يعلم قاتله فإن ديته راجعة على بيت المال، لهذا حكمت على المدعى عليه بيت المال أن يسلم المدعين دية مورثهم دية قتل الخطأ ثلاث مئة ألف ريال، وسوف يبلغ المدعى عليها بنسخة من الحكم ويعتبر هذا الحكم حضوريا لتبلغ المدعى عليه بهذه الدعوى.
حوادث مجلس الدولة أرشيفية الجمعة 08/أبريل/2022 - 07:49 م قررت محكمة القضاء الإداري ب مجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من وحيد عبد اللطيف، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار تطوير شارع صلاح سالم وتقاطعه مع متحف الحضارة حتى محور جيهان السادات في نطاق محافظة الجيزة من المنفعة العامة، للتقرير. وقف تنفيذ تطوير شارع صلاح سالم اختصمت الدعوى التي حملت 30458 لسنة 76 قضائية رئیس مجلس الوزراء، كما طالب الدعوى تحديد إذا ماكانت مقابر الإمام الشافعي من ضمن مشروع التطوير من عدمه. من جانب أخر، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى رفض طلب مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ملكية قطعة الأرض رقم 6 الكائنة بحوض القديمة والجديدة قسم ثالث 1 بزمام القصاصين الجديدة - مركز التل الكبير، بمحافظة الإسماعيلية. ولما كانت قطعة الأرض المذكورة في الأساس، تقع ضمن مساحة كلية أكبر يبلغ مسطحها 12س، 11ط، 2697 ف، وقف خيرى الخديوي إسماعيل على المكاتب الأهلية بالتكليف رقم 70، وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استولت على هذه القطعة ضمن المساحة الكلية، محل الوقف المشار إليه، بموجب قرار الاستيلاء النهائي رقم 79 المؤرخ 29/6/1968 والذي بموجبه تسليم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص، لتتولى الهيئة توزيعها على المنتفعين، طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.