تاريخ النشر: الإثنين 25 محرم 1436 هـ - 17-11-2014 م التقييم: رقم الفتوى: 274693 35523 0 156 السؤال شخص أفطر يوما من رمضان، ثم لم يقض ذلك اليوم حتى دخل رمضان الآخر، هو يقضي ذلك اليوم ويطعم عنه مسكيناً، قدره بعض أهل العلم بأنه نصف صاع (وبعضهم قال نصف الصاع يساوي كيلو ونصفا). فهل يجزئ عن الإطعام لذلك اليوم (كيلو ونصف من الأرز)؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان المقبل لزمه الإطعام عن كل يوم، والمقدار المجزئ في الإطعام هو مد من طعام، والمد: ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو ما يساوي 750 جراماً من الرز تقريباً، وذهب بعض أهل العلم ـ كما أشرت ـ إلى أن الواجب مد من البر، أو نصف صاع من غيره، ونصف الصاع هو ما يساوي كيلو ونصف من الأرز تقريباً. ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 28409 ، والفتوى رقم: 111559 ، ففيهما بيان لمقدار الإطعام وكيفيته مع أقوال أهل العلم. ومما ذكر يتبين لك أن من أخرج كيلو ونصفا من الأرز فإن ذلك يكفيه. كفارة من أفطر في رمضان متعمدا - إسلام ويب - مركز الفتوى. والله أعلم.
فإن كنت جاهلة بحرمة تأخير القضاء -كما يفهم من السؤال- فإنه لا تلزمك كفارة، وعليك القضاء فقط. وإن كنت عالمة بحرمة تأخير القضاء، وفرطت فيه حتى دخل عليك رمضان التالي، فأطعمي عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام مد من طعام، ومقدار المد 750 جراما من الأرز تقريبا، وهذا قول الشافعي ومن وافقه، وهو المرجح عندنا. من أحكام كفارة تأخير قضاء صيام رمضان - إسلام ويب - مركز الفتوى. ومذهب الحنابلة أنه يخرج مدا من بر، أو نصف صاع من غيره، وهو أحوط، وقد بينا مقدار الإطعام وكيفيته، في الفتوى: 111559. والشنطة -الحقيبة- المذكورة فيها ثلاثة كيلو من الأرز، وهذا يفي بالكفارة وزيادة. والله أعلم.
3- وإن أخَّرَ القضاء حتَّى دخل رمضان آخر، صام رمضان الحاضر، ثم يقضِي بعده ما عليه، ولا فديَة عليه، سواء كان التَّأخير لعذرٍ، أو لغير عُذْرٍ، وهذا هو الرأي الرَّاجح؛ لأنَّه لم يَثبُت في ذلك شيءٌ، صحَّ رفعه إلى النَّبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وليسَ في ذلك دليلٌ يُمكن الاحتجاج به، والبراءة الأصليَّة مُسْتَصحَبةٌ، فلا ينقل عنها إلا نَاقلٌ صحيح [5]. 4- أجمع العلماء على أنَّ من عجزَ عن الصِّيام، لا يصوم عنه أحدٌ أثناءَ حياته، بل يُطعِم عن كلِّ يومٍ مِسكينًا، واختلفوا في حُكمِ من مات وعليه فوات من صيامٍ، وكان قد تمَكَّنَ من صيامه قبل موته إلى عدَّةِ أقوال. كفارة قضاء رمضان يحتفل بزواج نجله. وأعْدَل الأقوالِ في هذه المسألة وأوسطها: ألا يصُوم الولي عن الميِّت إلاَّ صوم النَّذْر، وأمَّا صَوم الفرض، فلا يصومه أحدٌ عن أحد. وهذا هو الحقّ الذي تقْتَضِيه أصول الشَّريعة وحِكمتها، وتطمَئِنُّ إليه النَّفس، وينْشرِح له الصَّدر، ويرجِّحهُ فقه الدَّليل [6]. ب- الكفارة: 1- وعلى من أفسدَ صومه بالجِماَع القضاء والكفَّارة - في قولِ جمهورِ العلماء - والكفَّارة: هي عِتقُ رقبَة مُؤمنَة، فإن لم يجد فصيَام شهرين مُتَتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستينَ مِسكينًا من أوسطِ ما يُطعم به أهله.
انتهى. وعليها أن تتوب إلى الله تعالى وتبادر بإخراج الكفارة في أقرب وقت ممكن في رمضان أو بعده إن استطاعت خشية مزيد من التأخير والبطء في إخراج حق المساكين، ولها أن تدفعها للجمعيات الموثوق بها بشرط إعلامهم بأنها كفارة، وأنه لا يجوز صرفها لغير الفقراء والمساكين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 138578 والله أعلم.