حكم النكاح من الدبر - YouTube
الأستبصار الجزء الثالث ص 873 [ 25269] 11 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم) (1) قال: حيث شاء. وسائل الشيعة الجزء 20 ص 148 تحريم نكاح الدبر: 8 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله محاش النساء على أمتي حرام. نكاح الدبر - المتعة حلال أم حرام. الأستبصار الجزء الثالث ص 874 11 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال قال: أبوالحسن (ع) أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ فقلت له: بلغني إن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال: ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فانزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من خلف وقدام مخالفا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن. الأستبصار الجزء الثالث ص 245 [ 25251] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن ابان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام) ، قال: سألته عن اتيان النساء في أعجازهن ؟ قال: هي لعبتك فلا تؤذها.
الأستبصار الجزء الثالث ص 243 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل. الأستبصار الجزء الثالث ص 868 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن عبدالملك والحسن بن علي بن يقطين عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت أبا عبدالحسن الرضا (ع) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال: أحلتها (1) آية من كتاب الله تعالى قول لوط (ع): (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج. ما حكم إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ - مشهور حسن سلمان - طريق الإسلام. الأستبصار الجزء الثالث ص 869 5 عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس به. الأستبصار الجزء الثالث ص 871 6 عنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول للرضا (ع) إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك قال ما هي؟ قال قلت للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له، قال قلت: وأنت تفعل ذلك قال: لا إنا لا نفعل ذلك. الأستبصار الجزء الثالث ص 872 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال قلت لابي عبدالله (ع) أو لابي الحسن (ع) إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وتفززت (1) فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شئ وذلك لك.
ومن سبل الخلاص من هذا أن يعلم الحرمة، وأن يعلم أنه ملعون، وأن زوجته التي تطاوعه ملعونة فيقلع عن هذا احتساباً، ومن سبل الخلاص أن تُيئس المرأة زوجها من هذا المكان، ولا تمكنه منه، فإن طاوعته فهي ملعونة أيضاً، وقد ألف أبو العباس القرطبي والذهبي وابن الجوزي وغيرهم كتباً خاصة في تحريم هذا المحل. 548 147 3, 243, 885