كما أوضحت اللجنة أن المراد بمقاولات إنشاء المباني هو جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات كمقاولات البناء والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والهدم والحفر ونحو ذلك، سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، وتختص المحاكم التجارية بدعاوى مقاولات إنشاء المباني في الحالات التالية: إذا كان طرفا النزاع مقاولين، إذا كان المدعى عليه هو المقاول، إذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجراً وأبرم العقد لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية سواء كان مالكاً للعقار أم لا وأياً كان المدعي أو المدعى عليه في هذه الحالة. بينما لفتت اللجنة إلى أنه لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، إذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعى عليه ليس تاجراً، إذا كان المدعى عليه تاجراً ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية. اختصاص المحاكم التجارية الجديد. ورأت اللجنة أنه يسري على الدعاوى المتعلّقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلّقة بمقاولات إنشاء المباني ويؤثّر في الاختصاص كون محل التوريد وارداً على عقار أو أن أحد الطرفين يملك العقار. فيما أوكلت اللجنة للمحاكم التجارية الاختصاص بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء في العقار وغيره في أي من الحالات التالية: إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة وإذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجراً بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسرة أو كان تاجراً ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
س – ص 37 و 38. 18)- الأعمال التحضيرية للقانون المحدث للمحاكم التجارية – محضر الجلسة العامة رقم 206 ص 19 - و قد وردت هذه الأعمال التحضيرية في: صياغة مواد قانون إحداث المحاكم التجارية بين المشروع و المصادقة النهائية – جمع و تركيب محمد زاوك – غير منشور.
– استلام شيك من محكمة التنفيذ.
وقد جرى الفقه على تقسيم الأعمال المذكورة إلى نوعين من الأعمال: الأولى: هي الأعمال التجارية المنفردة كشراء المنقول لأجل البيع بقصد الربح، والتعامل بالأوراق التجارية، وأعمال الصرافة والبنوك، والسمسرة، وأعمال التجارة البحرية. والثانية: هي الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف: كأعمال التوريد، والوكالة بالعمولة، والنقل، ومحلات ومكاتب الأعمال، والبيع بالمزاد، وإنشاء المباني. ثانيا: الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية: ويقصد بالأعمال التجارية بالتبعية تلك الأعمال التي تعتبر في الأصل أعمالا مدنية ولكنها تكتسب الصفة التجارية؛ بسبب صدورها من تاجر لشئون تتعلق بتجارته. ومثال ذلك قيام التاجر بشراء الأثاث والمهمات اللازمة لمحله التجاري، أو شرائه السيارات لنقل بضائعه، أو تعاقده مع الشركات لتوريد المياه أو الكهرباء لمحله التجاري. فكل هذه الأعمال تكتسب الصفة التجارية بالتبعية بالنسبة للتاجر على الرغم من إنها أعمال مدنية في الأصل. تعميم اختصاص المحاكم التجارية. ثالثا: المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات: تختص المحاكم التجارية ثالثا بنظر المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ورغم أن النص قد أطلق لفظ الشركات إلا أن المقصود بها الشركات التجارية دون الشركات المهنية، لأن الأولى هي التي تزاول الأعمال التجارية دون الثانية.