وحتى ولاية الحسبة والأسواق والتجارات وانتهاء بالمشاركة في القتال. وأضاف: هناك فهم مغلوط للحديث النبوي الشريف: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». إذ هو الحديث الذي يستظل بظله كل الذين يحرمون مشاركة المرأة في الولايات العامة والعمل العام ولقد وردت لهذا الحديث روايات متعددة، منها: «لن يفلح قوم تملكهم امرأة»، «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، «ولن يفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأة»، وإذا كانت صحة الحديث من حيث «الرواية» هي حقيقة لا شبهة فيها، فإن إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل «الدراية» بمعناه الحقيقي مخالفة للاستدلال به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام. ماذا يعني الحديث: 'لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة'؟ ولماذا يذكره الناس مجتزأً من سياقه؟ - Quora. وأوضح أن ملابسات قول الرسول -صلى الله عليه وسلم - لهذا الحديث تقول: إن نفراً قد قدموا من بلاد فارس إلى المدينة المنورة، فسألهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم: «من يلي أمر فارس»؟ قال أحدهم: امرأة. فقال -صلى الله عليه وسلم-: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس وهي نبوءة نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات أكثر منه تشريعاً عاماً يحرم ولاية المرأة للعمل السياسي العام. وأشار إلى أن مفهوم الولاية العامة قد تغير في عصرنا الحديث، وذلك بانتقاله من «سلطان الفرد» إلى «سلطان المؤسسة»، والتي يشترك فيها جمع من ذوي السلطان والاختصاص.
وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد. وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي: هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن قادة للرجال ؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟ فأجابت: دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال: ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) فإن كلا من كلمة ( قوم) وكلمة ( امرأة) نكرة وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول. وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت.
أضف إلى ذلك ما أصابها من دهشة جعلتها تشك في عرشها، ومن إعجاب بالغ بملك سليمان -عليه السلام- ملكت عليها مجامع قلبها، شأنها في ذلك شأن أخواتها من النساء اللاتي يتأثرن بالمظاهر لقوة عاطفتهن، فخضعت لسليمان -عليه السلام- وانقادت لدعوته، وأسلمت وجهها معه لله رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فلم تكن العبرة بالذكورة أو الأنوثة في الولاية العامة وإنما كانت العبرة بكون هذه الولاية مؤسسية شورية أم سلطاناً فردياً مطلقاً. ويقول: إن الأحكام الفقهية التي هي اجتهادات الفقهاء، مثلها كمثل الفتاوى، تتغير بتغير الزمان والمكان والمصالح الشرعية المعتبرة فتولي المرأة للقضاء قضية فقهية، لم ولن يغلق فيها باب الاجتهاد الفقهي الإسلامي. وأيضاً ان اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولي المرأة منصب القضاء هي اجتهادات متعددة ومختلفة باختلاف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم في هذه المسألة. ويقول: إن الذين قاسوا القضاء على الإمامة العظمى التي هي الخلافة العامة على أمة الإسلام ودار الإسلام مثل فقهاء المذهب الشافعي قد منعوا تولي المرأة القضاء، لاتفاق جمهور الفقهاء باستثناء بعض الخوارج على جعل «الذكورة» شرطاً من شروط الخليفة والإمام ، فاشترطوا هذا الشرط "الذكورة" في القاضي، قياساً على الخلافة والإمامة العظمى. حيث يظل هذا القياس قياساً على "حكم فقهي" ليس عليه إجماع وليس قياساً على نص قطعي الدلالة والثبوت. مفاهيم مغلوطة.. «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» - الأهرام اليومي. والذين أجازوا توليها القضاء، فيما عدا قضاء "القصاص والحدود" مثل أبي حنيفة وفقهاء مذهبه قالوا بذلك لقياسهم القضاء على الشهادة، فأجازوا قضاءها فيما أجازوا شهادتها فيه
ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة ". انتهى. " فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17) الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ: عبد الرزاق عفيفي. الشيخ عبد الله بن غديان. وقد سبق الكلام في هذا الموضوع مفصلاً أيضاً ، في موقعنا ، في جواب السؤال رقم: (20677) ، (71338) والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب _________________ قناة لغوية نحوية مفيدة مساهمة رقم 2 رد: حديث: (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) من طرف أحمد الأحد نوفمبر 28, 2010 9:51 am لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل ، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم ، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى ، قال: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). الراوي: أبو بكرة نفيع بن الحارث - المصدر: صحيح البخاري لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل ، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).