السائل: بالنسبة للحج عن الميت ، الحج عن الميت. الشيخ: آ. السائل: بأجرة أو بغير أجرة ، إن كان الحج تطوُّع أو فرض ، نريد التفصيل فيه يا شيخ ؟ الشيخ: أولًا الحج عن الميت ليس على إطلاقه ؛ لأن القاعدة كما قال - تعالى -: (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)) ، وقد جاء في " موطأ " الإمام مالك من أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: " لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ ، ولا يحجُّ أحدٌ عن أحدٍ " ، وعلى هذا فينبغي أن نظلَّ على هذه القاعدة إلا ما استثني. وفيما علمت ليس هناك ما صحَّ استثناؤه إلا ما هو داخل تحت هذه القاعدة ؛ (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)) ، فحجُّ الولد - مثلًا - عن أبيه عن أمه قد جاء في ذلك أحاديث ، وحسبكم في ذلك شهرةً حديث الخثعميَّة التي لقيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في حجة الوداع ، فسألته عن أبيها ؟ قالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل ؛ أفأحجُّ عنه ؟ قال: ( حجِّي عنه) ، وفي هذا الحديث أو في غيره قال - عليه الصلاة والسلام -: ( أرأيت إن كان على أبيك دينٌ أفكنتِ تقضينَه عنه ؟! ). قالت: بلى. فصل: الحج عن الميت:|نداء الإيمان. قال - عليه السلام -: ( فدَين الله أحقُّ أن يقضى). ولم نَرَ حديثًا صحيحًا صريحًا يدل على جواز حجِّ الغير عن غيره ممن لا علاقة نَسَبيَّة بينهما ، كلُّ ما في الأمر في هذا الباب إنما هو حديث شبرمة الذي جاء في السنن وفي " مسند الإمام أحمد " وفي غيرها من كتب السنَّة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سمِع رجلًا يقول في تلبيته: لبيك اللهمَّ عن شبرمة.
ففي الحديثين دليل على أن ما وجب على العبد لا يسقط بموته، وأنه دين عليه لا تبرأ ذمته إلا بأدائه وإن حج عنه ابنه من ماله أجزأ ذلك إذا كان قد حج عن نفسه، أما إن كان غير مستطيع الحج حتى مات فهو غير واجب عليه، وإن حج عنه ابنه بشرط أن يكون حج عن نفسه فحسن وإلا فلا شيء عليه.
هذا ما يمكن الجواب عن ذاك السؤال.
انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 94964. والله أعلم.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله