قال الشيخ الألباني: صحيح ، وكذا أخرجه البيهقي في سننه بروايات وألفاظ مختلفة وقال: وفي هذا دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. هذا مع التنبيه إلى أنه لا تعارض بين آية النور: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي...... {النور: 1} إلى آخر الآية ، وآية الرجم ( الشيخ والشيخة... تصفح وتحميل كتاب أسانيد آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جمع ودراسة Pdf - مكتبة عين الجامعة. إلخ) فهذه في حق الثيب المحصن فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت ، وآية النور في حق البكر فحكمه الجلد مائة جلدة مع التغريب كما في الحديث على خلاف في ذلك، وهي ناسخة لآيتي الحبس والإيذاء في سورة النور، قال القرطبي: وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة ( النساء) باتفاق) انتهى. وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 26483. والله أعلم.
أما قول الأخ أنه لم يجدها فصدق، فهي غير موجودة في المصحف -آية الرجم-، وأما أين السورة التي كانت فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب، والله أعلم بذلك، هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور، الله أعلم؛ لأن الحديث يجب النظر فيه. والخلاصة أن قوله (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) وإن كان مشهوراً ومعروفاً في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان فإن في نفسي من صحته شيئاً؛ أولاً لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت؛ إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة. ثانياً أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنا إذا أحصن، فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي، فيجب التثبت فيه. إذاً هذا القسم الثاني من المنسوخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه. الثالث ما نسخ لفظه وحكمه، يمثل له بحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم: كانت مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. فإن هذه العشر نسخت لفظاً وحكماً، ثم استقر الحكم على خمس معلومات. السؤال: الشق الأخير من سؤاله وهو يقول: تذكروا الآية التي كانت قبلها والآية التي بعدها.
ولا تطع الكافرين من أهل مكة ، يعني أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة. والمنافقين من أهل المدينة ، يعني عبد الله بن أبي وطعمة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فيما نهيت عنه ، ولا تمل إليهم. إن الله كان عليما بكفرهم حكيما فيما يفعل بهم. الزمخشري: وروي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في الموادعة التي كانت بينه وبينهم ، وقام معهم عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير والجد بن قيس ، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفض ذكر آلهتنا. وذكر الخبر بمعنى ما تقدم. وأن الآية نزلت في نقض العهد ونبذ الموادعة. ولا تطع الكافرين من أهل مكة. والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. وروي أن أهل مكة دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شطر أموالهم ، ويزوجه شيبة بن ربيعة بنته ، وخوفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع; فنزلت. النحاس: ودل بقوله إن الله كان عليما حكيما على أنه كان يميل إليهم استدعاء لهم إلى الإسلام; أي لو علم الله عز وجل أن ميلك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنه; لأنه حكيم. ثم قيل: الخطاب له ولأمته.